حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530054112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471195133/1444
رقم الحكم:4530054112
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471195133 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530054112 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471195133 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأن موكلته أقامت دعوى ضد المدعى عليها بسبب عدم التزامها بالعقد المبرم بينهما والقضية منتهية بالصلح، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه صك الحكم برقم (4431000701) الصادر من المحكمة التجارية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأن المدعية غير مستحقة للمبلغ كون القضية انتهت بالصلح ولم تماطل موكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/16هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (164) من لائحة ذات النظام والمادة (73) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون القضية السابقة رقم السابقة رقم (4471069504) الحكم السالف من الدائرة برقم (4431000701) وما بني عليه، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم المماطلة لكون القضية انتهت صلحا وهذا مخالف لما ظهر للدائرة وذلك لكون عقد المقاولة بين الطرفين بتاريخ 14 / 9 / 2021م ونص البند الرابع فيه على انجاز الأعمال في مدة (90) يوما والمدعية لم يحكم لها بالاستحقاق إلا بتاريخ 23 / 11 / 1444هـ الموافق 12 / 6 / 2023م مما أكد للدائرة وجود المماطلة من المؤسسة المدعى عليها ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث