حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530084858

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570086281/1445
رقم الحكم:4530084858
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570086281 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530084858 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٦٢٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعى عليه هو من كان يدير المؤسسة العائدة لموكلي وبعد تصحيح الاوضاع لتستر التجاري تم التنازل له عن المؤسسة واصبحت شركة تعود ملكيتها للمدعي عليه)، ومبررات الطلب (تحفظ المدعي عليه على فواتير المشتريات وفواتير المبيعات وكذلك فواتير الاستيراد التي تخص الربع الاول من سنه٢٠١٩ الى الربع الثالث من سنه ٢٠٢٢) لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: تسليم فواتير المشتريات والمبيعات تخص مؤسسة (...) للتجارة الربع الاول ٢٠١٩ الى الربع الثالث٢٠٢٢، هذه دعواي. أما مبررات حالة الاستعجال: (وذلك لطلبها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتحقيق عليها موضحة فيها الرقم الضريبي ٣٠٠٧٤٧٥٧٦٩٠٠٠٠٣ الذي يخص مؤسسة (...) للتجارة)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٧/ ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: إن المدعي ليس له صفة في طلب المستندات حيث أنه ليس شريك وإنما تطلب الأوراق والمستندات من الجهات الرسمية وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى تسليم فواتير المشتريات والمبيعات تخص مؤسسة (...) للتجارة (المدعى عليها)منذ الربع الأول ٢٠١٩ إلى الربع الثالث٢٠٢٢، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بعدم صفة المدعي فيها وليس له حق في طلب المستندات إذ ليس شريكا في الشركة وإنما تطلب الأوراق من الشركاء أو الجهات الرسمية. وبما أن طبيعة القضاء المستعجل لا تقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم يُنهي النزاع، وإنما هو حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائياً، ولا يحوز حجية الأمر المقضي به، ويكون مصيره متعلقاً بموضوع الدعوى الأصلية القائمة أو التي ستقام. وقد أكدت على ذلك المادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية بالنص على: ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعاً للدعوى الأصلية وحيث أنه لا يوجد دعوى أصلية يتبعها الطلب، وبما أنه يعتبر الحكم في الدعوى المستعجلة منقضٍ إذا لم يقم المدعي دعواه الأصلية على المدعى عليه خلال سبعة أيام من الحكم المستعجل، وبما أنه لا يوجد نزاع أصلي بين المدعي والمدعى عليه يعد هذا الطلب معه طلبا مستعجلا، بل في حقيقة الأمر تُعد هذه الدعوى هي النزاع الأصلي بين الطرفين، والذي يبحث وينظر موضوعها على التراخي في دعوى عاديّة، يؤكد ذلك ما ورد في نظام الإثبات فيما يتعلق بطلب المحررات والمستندات (٣٤-٣٥-٣٦) حيث نظمت طلب الخصم من خصمه المستندات التي له فيها مصلحة، ولم تجعل لهذا الطلب صفة الاستعجال، وحصرت وروده ضمن دعوى أصلية قائمة منظورة، وجعلت لهذا الطلب طبيعة الترافع العادي من طلب وإجابة وبينات تبحث على التراخي، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن دعوى المدعي جديرة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث