حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530042146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471033450/1444
رقم الحكم:4530042146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033450 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530042146 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471033450 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 2022/04/20م على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن (عطور وساعات) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/10/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في عدم سداد المبالغ المستلمة من شركة النقل حيث إن الناقل يستلم المبالغ من العملاء ولم يودعها لهم، مما تسبب بعدم سداد المستحقات من تاريخ 2022/10/16م إلى 2022/11/30م، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,873) عشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن كشف حساب بالتعاملات والمتضمن رصيد متبقي وقدره (20,873.98) عشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، 2- كشف حساب بالمبلغ المتبقي من موقع المدعى عليها والمتضمن مبلغ قدره (20,873.98) عشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، 3- رسالة من موقع المدعى عليها بالالتزام بالسداد في حوالات قادمة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/04هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر بأنه يطالب بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,873) عشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر بأنه يستند على الفواتير الإلكترونية والحوالات والرسائل بين الطرفين في المتجر الالكتروني، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق بعقد أجرة نقل، وجرى رفع الجلسة للاطلاع على المستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/13هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي أصالة كشف الحساب المرفق صادر من من؟ فأجاب بأنه صادر من المدعى عليها ومبين في موقعها وكذلك جميع المستندات المقدمة من حساب المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (20,873) عشرون ألف وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال مقابل استلام قيمة السلع وهي (عطور وساعات) بعد شحنها ونقلها وعدم تسليمها للمدعي؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدمه المدعي من كشف الحساب وكشف جميع التعاملات المنسوبين للموقع الالكتروني للشركة المدعى عليها وكذلك الرسالة الصادرة من الموقع الالكتروني للشركة المدعى عليها بإضافة اسم متجر المدعي للتحويلات القادمة، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٨٧٣) عشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.