حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530072876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570042889/1445
رقم الحكم:4530072876
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042889 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530072876 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570042889 لعام 1445 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي للمحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الأربعاء 22 / 1 / 1445هـ استناداً إلى ما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (.......)سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (.....) وتاريخ 26 / 11 / 1444هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (.....) وتنتهي بتاريخ 23 / 1 / 1449هـ. في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها/(.....) بموعد هذه الجلسة وإرسال رابط دخولها عبر بوابة ناجز إليه بموجب مهمة التبليغ رقم (79790714) وتاريخ 12 / 1 / 1445هـ الموافق 30 / 7 / 2023م وفقاً لما هو مدون في النظام الإلكتروني. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت ما ملخصه: أن موكله قد سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره مئة وتسعون ألف (190,000) ريال لاستثماره في المجال المناسب في السوق على أن يكون لموكله ما نسبته (10%) من الربح وقد بدأت الشراكة بتاريخ 27 / 4 / 1443هـ الموافق 2 / 12 / 2021م وقد انتهت مدة الشراكة ولم تعد المدعى عليها لموكله رأس ماله ولم تدفع له شيئاً من الأرباح. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وفقاً للمبلغ المشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما إذا كان موكله استلم أرباحاً خلال فترة الشراكة؛ فأجاب بالنفي. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابته عن الدعوى إعمالاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكلها؛ فذكر بأن موكله يستند في سبيل إثبات التعامل موضوع الدعوى إلى العقد المرفق ضمن مرفقاتها والمبرم بين موكله والمدعى عليها بتاريخ 2 / 12 / 2021م ويستند في سبيل إثبات تسليم رأس ماله للمدعى عليها إلى الحوالة البنكية عن طريق بنك البلاد إلى حساب المدعى عليها في بنك الرياض والمرفقة ضمن مرفقات الدعوى. ثم خلصت الدائرة إلى أن هذه الدعوى متهيئة للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره مئة وتسعون ألف (190,000) ريال والذي يمثل المتبقي من رأس ماله المدفوع لها لغرض استثماره وتشغيله في الأسواق التجارية وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2 / 12 / 2021م.وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى متفرع عن شراكة مضاربة بين طرفيها فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن المدعي قد استند في سبيل إثبات علاقته التعاقدية مع المدعى عليها القائمة على استثمار رأس ماله إلى العقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه آنفاً؛ كما استند في سبيل إثبات تسليم المدعى عليها كامل رأس المال إلى الحوالة الصادرة من حسابه في بنك (.......) إلى حساب المدعى عليها في بنك (.....) في ذات تاريخ التعاقد والمرفقة ضمن المرفقات. وبما أن مدة الشراكة قد انتهت ولم تعد المدعى عليها رأس المال محل المطالبة؛ ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة وأُرسل رابطها لمديرها وفقاً لما أشير إليه في الوقائع إلا أنه لم يحضر ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد على الأقل إعمالاً لما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية. وبما التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (9-10) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما أن ما قدمه المدعي من بينات أشير إليها آنفاً كافيةٌ في إثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزةً عن الإجابة وتقضي بإلزامها بإعادة رأس المال إلى المدعي إذ الأصل سلامته وخسارته أمرٌ عارض والأصل في الصفات العارضة العدم وبالتالي فإنه (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (......) –سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي/ (......) –هوية وطنية رقم (...)- مبلغاً وقدره مئة وتسعون ألف (190,000) ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.