حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531038763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571204228/1445
رقم الحكم:4531038763
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571204228 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531038763 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٤٢٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) القابضة مساهمه مقفله المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيلة المدعية ونصها: (يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام نسخة من مستندات الشركة. ٢- الاطلاع على مستندات الشركة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الاطلاع على المستنداتعن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/١هـ حتى ١٤٤٥/١٠/٩هـ. بناء على عقد تأسيس الشركة.. ٢-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ ٠ عن الفترة من تاريخ ١٤٣٧/٠٩/١هـ حتى ١٤٤٥/١٠/٩هـ. بناء على عقد التأسيس.. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٥-١٠-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها قدمت مذكرة نصها: (إنابة عن موكلتي المدعية المذكور أعلاه أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة ضد المدعى عليه وذلك وفق ما يلي: أولاً/ الوقائع: ١. موكلتي مساهمة منذ عام ٢٠١٦م في شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة، سجل تجاري (...) وذلك بنسبة ٥٠٪ من أسهم الشركة البالغ رأس مالها بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي. ٢. المدعى عليه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة (...) للتجارة والمقاولات، وحيث ان المدعية تملك ٥٠%من أسهم شركة (...) للتجارة والمقاولات التي يتولى المدعى عليه رئاسة مجلس ادارتها وقد لاحظت المدعية انه يوجد مشتريات مع شركة (...) للتجارة والمقاولات من شركة تام التي يملكها المدعى عليه ويديرها بما يثير الريبة كما انه لاحظت المدعية تعين المدعى عليه عدد من افراد اسرته وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...)) في الشركة (الشركة (...) للتجارة والمقاولات) وبوظائف وهميه و رواتب شهرية عالية دون ان يكون لهم عمل داخل الشركة وهذا مما يضر بمصالح الشركة والشركاء ثانياً/ مخالفات الميزانية لسنة ٢٠١٦تحويل رصيد دائن إلى حساب آخر، استلام الرواتب شهرية لميزانية ٢٠١٨و٢٠١٩و ٢٠٢٠و٢٠٢١و٢٠٢٢: ١. أفادت المدعى عليها بأنه في ٢٠١٦ حول رئيس مجلس الإدارة (...) من رصيد رئيس مجلس الإدارة المتوفى / (...) الى حسابه وذلك بناء على تأكيد مجلس الإدارة بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٧م، أين السند الذي يثبت تأكيد مجلس الإدارة؟! ٢. بناء على عقد تأسيس نص على ان يأخذ رئيس مجلس الإدارة مكافئات فقط من غير رواتب شهريه وقد نصت المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة على ان تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة لا تزيد عن (١٠%) من باقي صافي الأرباح.. والمدعى عليه رئيس مجلس الإدارة كان يتقاضى أكثر من ٥٠ ألف ريال سعودي راتب شهري! بينما نص النظام على ان لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يتقاضى راتب شهري إنما يتقاضى مكافأة لا تتجاوز ال١٠% من صافي أرباح الشركة إذا صوت له الجمعية العامة والجمعية العامة لم تصوت له بأي مكافأة! والمدعى عليه كان يتقاضى أكثر من المبلغ المحدد لمجلس الإدارة فيعد مخالفة صريحة للمادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة واجاز الشارع ذلك بناء على المادة (٢٩) من نظام الشركات التي نصت على ان: للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساس.. . وبينتنا على هذا المخالفة هي إثبات المحاسب القانوني باستلام رئيس مجلس الإدارة رواتب وهي موضحة لفضيلتكم كالآتي: • ذكوره في تقرير المحاسب القانوني الصادرة في عام ٢٠١٩ في بند التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى في الفقرة (رقم ٢) الصفحة رقم ٣و كذلك ضمن الايضاح رقم ٢٠ الصفحة رقم ٣٠ بمبلغ ٥٥١,٦٤٠ ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠١٨ في بند التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى في الفقرة (رقم ٢) الصفحة رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١١ بالصفحة رقم ٢٢ مبلغ ٥٣٨,٤٤٠ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢٠ في بند التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى في الفقرة (رقم٢) الصفحة رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١٢ بالصفحة رقم ٢٢ مبلغ ٥٢٤,٠٤٠ ريال • في التقرير المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١ ز ٢٠٢٢م في بند التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية الأخرى في الفقرة (رقم٢) الصفحة رقم ٢ مشار اليها كذلك في الايضاح رقم ١٢ بالصفحة رقم ٢٢ بمبلغ ٥١٠,٠٠٠ ريال ثالثاً/ الطلبات: بناء على ما سبق ولكون المدعي شريك ٥٠% فأننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: ١. إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مسير الرواتب الخاصة بمجلس الإدارة وجميع المستندات الخاصة فيه. ٢. إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية عقود عمل الموظفين ومسير الرواتب والوصف الوظيفي الذين على قرابة مع رئيس مجلس الإدارة وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...)). ٣. كشف حساب لشركة تام والعقود التي ابرمت معها منذ عام ٢٠١٦ م حتى ٢٠٢٢ م. ٤. إلزام المدعى بتقديم كشف بأسماء الموظفين في شركة (...) للتجارة والمقاولات ورواتبهم عن الفترة من ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م. ٥. إلزام المدعي بتقديم سند الموافقة الذي تم بموجبه تحويل رصيد الشيخ (...) الى حساب المدعى عليه. ٦. إلزام المدعى عليه بتحمل اتعاب المحاماة وقدرها ٢٣,٠٠٠ ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي)، أ.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أحال إلى ما ورد في مذكرة الدفاع الأولى والتي جاء فيها ما نصه: (ابتداءً أدفع بعدم القبول شكلاً استناداً إلى المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية، بسبب (عدم التزام المدعي بإخطار المدعى عليه قبل خمسة عشر يوما من إقامة الدعوى). أما ما ورد في الدعوى من صفة المدعي، ونوع الشركة، واسم الشركة، ورقم السجل التجاري صحيح. أما ما ورد في الدعوى من صفة المدعى عليه غير صحيح والصحيح هو (تكون الصفة للشركة ويمثلها ممثلها النظامي بصفته الاعتبارية لا الشخصية). أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (استلام نسخة من مستندات الشركة) فهي غير صحيحة والصحيح (عدم صحة صفة المدعى عليه شكليًا في الدعوى) وأنا غير موافق بسبب (عدم صحة صفة المدعى عليه شكليًا في الدعوى) أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب (اطلاع على مستندات الشركة) فهي غير صحيحة والصحيح (عدم صحة صفة المدعى عليه شكليًا في الدعوى) وأنا غير موافق بسبب (عدم صحة صفة المدعى عليه شكليًا في الدعوى). وأضيف: المدعي قد أبرأ ذمة الشركة مالكة المستندات المشار إليها في الدعوى في اجتماع الجمعية العمومية. وأطلب: أطلب رد دعوى المدعي لعدم التزامه بالإخطار بشكل رسمي وعدم تدوين اسم الوكيل ولا هويته ولا رقم وكالته)، أ.هـ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وجه عدم صفة موكله فأجاب بأن الدعوى مقيدة على موكله بصفته الشخصية والواجب أن تقام على الشركة ويحضر ممثلها النظامي هكذا أجاب، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليه، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٥هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة تتلخص في أن المدعية كانت مساهمة منذ عام ٢٠٠٨م، وأن ما أشارت له المدعية من المحاسبة خارج نطاق الدعوى، وأما ما يتعلق بالتعاقد مع شركة تام وتعيين الأقارب فممثل المدعية السابق (...) قد أمضى تلك التصرفات ثم أقرها الممثل التالي له وهو ابنه عبدالله (...)، ولم يعترض الممثل التالي له وهو محمد (...) حتى الآن، وأما يتعلق بمخالفات الميزانية فهي غير صحيحة كما أنها مقيدة لدى وزارة التجارة وتم أخذ الإفادة بشأنها، وأما يتعلق بمكافآت رئيس مجلس الإدارة فتبحث في دعوى محاسبة وليس في دعوى المطالبة بالمستندات، وأما ما يتعلق بطلبات المدعية فالنظام أشار لحق الشريك بالاطلاع على المستندات وليس على التسليم، وليس للمدعية مصلحة في طلبها حيث أنها مطلعة على كافة المستندات بحضور الجمعيات العامة، كما أنه سبق تزويد المدعية بالقوائم المالية، وأن موكله لم يمانع حضور الشريك لمقر الشركة والاطلاع على المستندات، وختم مذكرته بالإشارة إلى أن موكله رئيس لمجلس الإدارة من عام ٢٠١٧م، أ.هـ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعية وكالة قدمت مذكرة تتلخص في أن الصفة منعقدة للمدعى عليه وليس للشركة، كما أنه تم طلب المستندات من الشركة وتم الرد على موكلتها وبعدها لم تتجاوب الشركة وعليه تم توجيه الشكوى لدى وزارة التجارة، كما أن موكلتها لم تحضر أو تتلق دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وأما ما ذكره المدعى عليه من حضور ممثل موكلتها فموضوع ذلك الاجتماع هو عزل مجلس الإدارة وليس الجمعية العمومية، وأن الهدف من تسليم المستندات هو الاطلاع عليها، وختمت مذكرتها بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، أ.هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مسير الرواتب الخاصة بمجلس الإدارة وجميع المستندات الخاصة فيه، وإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية عقود عمل الموظفين ومسير الرواتب والوصف الوظيفي الذين على قرابة مع رئيس مجلس الإدارة وهم زوجته (...) وبناته ((...) و(...) و(...))، وإلزام المدعى عليه بان يسلم للمدعية كشف حساب لشركة تام والعقود التي ابرمت معها منذ عام ٢٠١٦ م حتى ٢٠٢٢م، وإلزام المدعى بتقديم كشف بأسماء الموظفين في شركة (...) للتجارة والمقاولات ورواتبهم عن الفترة من ٢٠١٦م حتى ٢٠٢١م، وإلزام المدعي بتقديم سند الموافقة الذي تم بموجبه تحويل رصيد الشيخ (...) الى حساب المدعى عليه، وذلك لوجود تصرفات تثير الريبة ومخالفات صادرة من المدعى عليه بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة (...) للتجارة والمقاولات والتي تملك المدعية فيها ما نسبته ٥٠%، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف ريال، مقابل أتعاب المحاماة، واستندت المدعية في دعواها إلى تقرير المحاسب القانوني من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢٢م، وبما أن المدعى عليه أجاب بأن ما يتعلق بالمحاسبة خارج نطاق دعوى تسليم المستندات، وأن النظام أشار لحق الشريك بالاطلاع على المستندات وليس على التسليم، وأنه لم يمانع حضور ممثل المدعية لمقر الشركة والاطلاع على المستندات، وبتأمل الدائرة لما قدمه الطرفان وما تضمنه نظام الشركات، تبين أن الشركة التي يرأس المدعى عليه مجلس إدارتها شركة مساهمة، وبما أن المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الشركات نصت على: على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح ، وبما أن النظام لم يوجب على رئيس مجلس الإدارة أكثر مما ورد في المادة، كما أن النظام الأساسي للشركة لم يتضمن وجوب تقديم المستندات المشار إليها في هذه الدعوى للمساهمين، مما رأت معه الدائرة عدم أحقية المدعية بطلب تسليم المستندات المشار إليها في هذه الدعوى، ويؤيد ما رأته الدائرة ما تضمنته المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات التي نصت على: يمارس المساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقًا لأحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية، أو يكن تدخله عن طريق الجمعية العامة ووفقًا لاختصاصاتها ، والفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المائة من ذات النظام التي نصت على: يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث