حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530072774

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112410/1445
رقم الحكم:4530072774
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112410 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530072774 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٤١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي سدد منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (تراجع المدعى عليه وطلب فسخ العقد وانهاء المبايعة). ٢- تسليم استناداً على (مماطلة المدعى عليه في تسليم الثمن المتبقي وطلبه فسخ المبايعة وعدم نظامية البيع). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد المستلم من المعقود عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٢/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات الواردة في الطلبات على القضية ذاكراً بأنه توجد بوادر للصلح بين الطرفين طالباً مهلة لإتمام ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت صحة وجود بوادر الصلح عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمامها، وفي جلسة ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضر الأطراف، وتشير الدائرة الى أنها أمهلت طرفي النزاع لبحث مساعي الصلح وبسؤال المدعي وكالة عما تم إزاء ذلك فذكر بأن موكله يخير المدعى عليها بين فسخ العقد وارجاع المبلغ المستلم وبين امضاء العقد والالتزام بشروطه وقيام المدعى عليها بتسليم المتبقي من المبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال بالإضافة الى مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال لقاء ما دفعته المدعية للعمالة وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة تمسكت بإمضاء العقد منكرةً استحقاق المدعية لمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال كون المدعية اشترت الشركة بما لها وما عليها بحسبان ما ورد في صدر الاتفاقية وذكر المدعي وكالة بأن صدر الاتفاقية يخالف عجزها كون العجز ذكر بأن رسوم العمالة والتزامات أخرى تكون على المشتري (المدعى عليها) وهي نقطة الخلاف بين الطرفين ثم رغب الطرفان بمهلة إضافية لبحث مساعي الصلح فأمهلتهم الدائرة لذلك، ورّغبتهم بالصلح وحثتهم عليه وعليه تم تأجيل نظر الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٢هــ وملخصها: حضر الأطراف، وتشير الدائرة الى أنها أجلت الجلسة السابقة لبحث مساعي الصلح وبسؤال طرفي النزاع عما تم إزاء ذلك ذكر الطرفان بأنه تم التوصل لصلح منه للنزاع بحسبان الوثيقة التالية (اولاً: اتفق الطرفان على فسخ العقد ودياً اعتباراً من تاريخه. ثانياً: تلتزم المدعية (شركة (...))، سـجل رقم (...) بدفع المبلغ المسلم لموكلتي المدعى عليها (شركة (...)) سـجل رقم (...) وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي قبل تاريخ (٢٥/٠٥/١٤٤٥). ثالثاً: تلتزم المدعى عليها برد السند لأمر الموقع باسم (...) سجل مدني رقم (...) المؤرخ في (٠٢/٠٣/٢٠٢٣) بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي عند سداد المبلغ المصطلح عليه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي) بالتاريخ المحدد وفي حال عدم الالتزام فيحق للمدعى عليها مطالبة الضامن (...) بالمبلغ المصطلح عليه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي. رابعاً: تنازل المدعية عن الشكوى المقيدة ضد المدعى عليها ومالك الشركة ووالده في شرطة (...). خامساً: يعتبر هذا الصلح مخالصة بين الطرفين لجميع القضايا القائمة بينهم.) وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التالية: (بسبب فسخ المبايعة وعدم نظامية البيع، وتأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: والصلح خير ، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي أولاً- بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وتاريخ الفسخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ ثانياً- الزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ خمسمائة ألف ريال وذلك قبل تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٥هـ ثالثاً- الزام المدعى عليها برد السند لأمر المؤرخ في ٠٢/٠٣/٢٠٢٣م والذي يحمل مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ستمائة الف ريال فور سداد المدعية لما ورد في الفقرة الثانية من منطوق الحكم رابعاً- تنازل المدعية عن الشكوى المقيدة ضد المدعى عليها ومالك الشركة ووالده في شرطة (...). خامساً- يعتبر هذا الصلح مخالصة بين الطرفين لجميع القضايا القائمة بينهم. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث