حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530092956
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068584/1445
رقم الحكم:4530092956
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068584 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530092956 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٥٨٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفي النزاع، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته ونصها تعاقدت موكلتنا مع المدعى عليها على مجموعة من الأعمال الانشائية بفندق (...) الكائن (...) بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢١م، وقد أخلت المدعى عليها بكافة التزاماتها التعاقدية مع موكلتنا مما ترتب عليه إنهاء التعاقد معها بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م، و تبقى للمدعى عليها بموقع العمل مجموعة موجودات مقدرة بعدد (١٠) مكاتب متنقلة للعمال وترفض المدعى عليها استلامهم منذ انهاء التعاقد بينها وبين موكلتنا وحتى تاريخه، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لها مقر بمدينة جدة وفقا ًلمستخرج سجلها التجاري بالإضافة لكون كافة الأعمال محل الدعوى كائنة بمدينة جدة. فإننا نطلب إثبات موجودات المدعى عليها الكائنة بموقع الأعمال الخاص بمشروع موكلتنا المدعية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة؛ لأن مقر الشركة في (...). وبالاطلاع على المستخرج المقدم من قبل المدعية تبين وجود فرع للمدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن مبررات حالة الاستعجال أجاب بأن الموجودات تقع في منطقة أعمال ومعرضة للتلف ولكي لا تقم المدعى عليها مستقبلاً بمطالبتنا بأجرتها أو قيمتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، إذ أن طلب إجراء المعاينة لكون الموجودات المتبقية لصالح المدعى عليها تقع في منطقة أعمال ومعرضة للتلف ولكي لا تقم المدعى عليها مستقبلاً بمطالبة المدعية بأجرتها أو قيمتها لا يعد مبرراً كافياً لإجابة الطلب، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.