حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530068595
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:39805669/1439
رقم الحكم:4530068595
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39805669 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530068595 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 39805669 لعام 1439 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن هذه القضية أحيلت للدائرة فعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (80264610) وباطلاع الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها وطلب الاعتراض وحكم تأييد دائرة الاستئناف الثالثة لحكم الدائرة وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وباطلاع الدائرة على حكمها الصادرة في 1/ 6/ 1443 هـ وطلب الاعتراض المقدم من المدعي برقم 437587524 وعلى حكم دائرة الثالثة بتاريخ 13 / 8 / 1443 هـ والذي انتهى إلى تأييد حكم الدائرة، وبما ان المختص بالنظر في طلبات الاعتراض هي محكمة الاستئناف، وبما أن حالة القضية في نظام تقاضي: محكوم بها ولم يكتسب القطعية ، ولما كان يتعذر في نظام تقاضي إخراج القضية من مدور الدائرة ورفع الجلسة دون تحديد موعد جديد إلا في حال إصدار صك فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الوراد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم صحة إحالة هذه الدعوى المقيدة برقم (39805669) إلى الدائرة الابتدائية لعدم اختصاصها بنظر طلب الاعتراض على الحكم الابتدائي الصادر فيها وبالله التوفيق.