حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530080366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570062102/1445
رقم الحكم:4530080366
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062102 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530080366 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٢١٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تسويه وسفلته وقشط، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١١,٣١٣.١٣) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١١,٣١٣.١٣) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٣١٣.١٣) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، على مبلغ قدره (٢١١,٣١٣.١٣) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعي والمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها أنه حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة من الأمور الأولية طلبت الدائرة من المدعي تقديم محضر تراضي لإثبات اللجوء للمصالحة فأمهلته الدائرة حتى انتهاء وقت الجلسة لتقديم ذلك وقد تعذر عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٣١٣.١٣) مئتان وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولعدم تقديم المدعي ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.