حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530040379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471164723/1444
رقم الحكم:4530040379
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471164723 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530040379 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471164723 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1440/11/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات كهربائية) بثمن إجمالي قدره (20,000) عشرون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/02/15هـ بمبلغ قدره(18,629) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,629) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد الصادر من شركة المدعية بتاريخ1443/02/15هـ على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (18,629) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/13هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم (79768854) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها/وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,629) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على امر تسهيلات ومطابقة رصيد وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (18,629) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال مقابل بيع أدوات كهربائية ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من خطاب منح التسهيلات المصدق من الغرفة التجارية ومصادقة على الرصيد الموصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (18,629) ثمانية عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون ريالا للمدعية شركة (...) وأولاده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث