حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530069415
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549581/1444
رقم الحكم:4530069415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549581 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530069415 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470549581 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (شوكولاتة) عن طريق الجو، ولم أستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تسبب اهمال المدعى عليها في تلف البضاعة حيث تركت البضاعة في ساحة المطار وتعرضت لأشعة الشمس)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م، مما تسبب بـ(ضرر للمدعية وتفويت المنفعة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اهمال المدعى عليها)، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ 305370 ثلاث مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه: بوليصة الشحن المرسلة للمدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ افتتحت الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعية (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبعرض على وكيل المدعى عليها استمهل وافهمت الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدا من وكيل المدعى عليها وتكون نصا والمرفقات pdf وفي جلسة 22/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 21/7/1444 مفادها 1- ندفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة بالتقادم وذلك استنادا الى المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التي نصت على(دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.)وحيث أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي نصت على أن يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفقا للترتيب التالي أ. النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. بالنص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها ت. النص الوارد في النظام واللائحة وبتطبيق المواد سالفة الذكر على هذا النزاع نجد أنه نزاع قائم بناء على عقد النقل الجوي للبضائع والذي تحكمه اتفاقية مونتريال لعام 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (والموقعة عليها المملكة العربية السعودية) والتي ورد في المادة (35) منها تقادم الدعوى والتي جاء نصها كالتالي: يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل ؛ وحيث أن تاريخ وصول الشحنة وفقا لإقرار وكيل المدعية كان بتاريخ 12/11/1441هـ؛ الموافق 03/07/2020 م (وهو التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل) وفقا لاتفاقية مونتريال 2- ندفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. على سند من القول بأن وكيل المدعية يُطالب موكلتي بالتعويض عن الخسائر التي نتجت عن تلف شحنة الشوكولاتة التي قامت المدعية باستيرادها باعتبارها (....).نفيد فضيلتكم بأن المدعية أكدت على أنها بأنها قد قامت باستيراد شحنة الشوكولاتة بموجب بوليصة شحن جوي من بيروت الى الدمام عبر إسطنبول من خلال بوليصة شحن جوي رقم (...) خاصة بالناقل الجوي الخطوط(...) وباعتبار أن طبيعة هذا النزاع هو نزاع قائم بناء على عقد النقل الجوي للبضائع والذي تحكمه اتفاقية مونتريال لعام 1999 والتي ورد في المادة (18) منها الضرر اللاحق بالبضائع والتي جاء نصها كالتالي(يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعييبها بشرط أن يكون الحدث الذي الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.) وهذا ما أكدته مواد نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 18/07/1426هـ حيث أكدت المادة 134 من النظام المشار اليه أعلاه على أن تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة وبناء على ما تقدم نطلب من فضيلتكم التكرم بإدخال خصم جديد في الدعوى وهو الخطوط الجوية التركية بصفتها الناقل الجوي للشحنة موضوع الدعوى وذلك وفقا لنص المادتين 79؛ 80 من قانون المرافعات المرافعات الشرعية ثانيا: بالنسبة للموضوع. خلو الدعوى من المستندات التي تؤيد ما يزعم به وكيل المدعية وما يطالب به من تعويضات لم يقدم وكيل المدعية ثمة مستند واحد يؤيد ما يُطالب به من تعويضات؛ فمطالبة المدعية بالتعويض (وفقا لزعمها) عن تلف الشحنة؛ هو أمر يستلزم توافر أركان المسؤولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فمتى توفرت تلك الأركان انعقدت المسؤولية تجاه موكلتي ومتى تخلف أحد تلك الأركان انتفت المسؤولية وسقط حق المدعية بالمطالبة بالتعويض وحيث أن وكيل المدعية يزعم بأن موكلتي قد تسببت في تلف الشحنة محل الدعوى؛ وحيث أن هذا الادعاء جاء مرسلاً ودون دليل واحد يثبت قيام الخطأ من جانب موكلتي؛ فعدم تقديم وكيل المدعية ما يُثبت قيام الخطأ من قبل موكلتي الذي بموجبه يستحق التعويض هو أمر من شأنه أن يُسقط حق المدعية في المطالبة بالتعويض وتكون دعواها مرسلة وجديرة بالرفض. ثانيا: الطلبات بناء على ما تقدم، تلتمس موكلتي من فضيلتكم القضاء بما يلي 1- عدم سماع الدعوى لمضي المدة بالتقادم 2-عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. 3.إدخال خصم جديد في الدعوى وهو الخطوط (...) بصفتها الناقل الجوي للشحنة موضوع الدعوى وفق نص المادتين 79 ؛80 من نظام المرافعات الشرعية4.إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 15 % من المبلغ المطالب به ثم قدم وكيل المدعية اجابته تاريخ 21/7/1444 مفادها ان المدعى عليه كلامه غير صحيح اذ ان المدعى عليها والسعودية للشحن طرفا في الاتفاق ودور المدعى عليه تقديم الخدمات اللوجستية لشركة السعودية للشحن وبوليصة شحن البضائع صادرة من المدعى عليها وسبق رفع الدعوى على السعودية للشحن وقطعت تلك الدعوى التقادم المذكور وليس صحيح ان المسؤول هو الناقل (...) حيث سبق وقدم المدعى عليه مسبقا مذكرة مفادها ان السعودية للشحن تنازلت عن الخدمات الأرضية للمدعى عليها والصفة للمدعى عليها لنقلها ومسؤوليتها في الخدمات الأرضية وايصالها لهيئة الغذاء والدواء لفحصها وحيث ان الشحنة وصلت سليمة من الناقل الجوي بدليل استلام المدعى عليها للبضاعة وتسليمها للهيئة الغذاء والدواء وكانت الشحنة مقبولة مما يدل على ان استلامها كانت سليمة وإلا لرفضتها هيئة الغذاء والدواء والذي حصل ان المدعى عليها لما استلمت الشحنة من هيئة الغذاء والدواء لم تقم بإرجاعها الى المبردات وتعرضت للشمس وتلفت فهذا يؤكد انتهاء مهمة الناقل الجوي واما اركان المسؤولية التقصيرية هو ان المدعى عليها فعلها بذلك هو فعل ضار بترك الشحنة في الساحات الخارجية دون وضعها في المبردات مع وجود تعليمات وتم سداد رسوم للمدعى عليها ومثبت ذلك في الفاتورة الصادرة من المدعى عليها وبوليصة الشحن والذي يثبت الضرر خسائر المدعي في البضاعة من قيمتها وزكاتها والضرائب والرسوم وتفويت المنفعة فكل ذلك خطأ من المدعى عليه سبب ضرر يلزم التعويض وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته استمهل للإجابة كما افهمت الطرفين تقديم الإجابات قبل الجلسة بفترة ممكنة من الطرفين الاطلاع عليها ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي بتقديم الأطراف عدد من المذكرات تمسكا فيه بما سبق، وفي جلسة 21/8/1444هـ، قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسة 6/9/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تلف الشوكولاتة بمبلغ 305370 ثلاث مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال بسبب اهمال المدعى عليها في تلف البضاعة حيث تركت البضاعة في ساحة الخارجية بعد استلامها من الناقل الجوي وتسليمها الى هيئة الغذاء والدواء واستلامها منهم وعدم حفظها في المبردات وتركها في الساحات الخارجية مما أدى الى تلفها وأجملت المدعى عليها جوابها في دفعها بالآتي: 1- عدم سماع الدعوى لمضي المدة بالتقادم بموجب اتفاقية مونتريال المادة 35: يسقط الحق في التعويض إذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول الى نقطة المقصد أو من التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه الطائرة أو من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل 2-عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. لكون الناقل الجوي(...) فيجب إقامة الدعوى عليها بموجب المادة 18 من اتفاقية مونتريال 3.إدخال خصم جديد في الدعوى وهو الخطوط الجوية التركية بصفتها الناقل الجوي للشحنة موضوع الدعوى. وحيث قدم وكيل المدعية مستنداته وهي فاتورة المدعى عليها للمدعي وبوليصة شحن وعقد تنازل بين الخطوط (...) و(...) للشحن والمدعى عليها واشعار باستلام التنازل وبما أن حقيقة دعوى المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ (305370) ثلاث مئة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال تعويض عن تلف البضاعة بسبب اهمال المدعى عليها. وحيث ان اصل التعويض هو تحقق اركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية حيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تسليم البضاعة من قبل المدعى عليها الى هيئة الغذاء والدواء سليمة وانها قبلتها وانها سلمتها للمدعى عليها وانها تلفت في يد المدعى عليها ولم يقدم بينة على ان المدعى عليها وضعت الشكولاتة في الساحات الخارجية وليس المبردات مما أدى الى تلفها مما لم يثبت للدائرة ركن خطأ المدعى عليها، وبالتالي فالضرر لم يحصل بخطأ من المدعى عليها مما انتفت اركان المسؤولية التقصيرية وكل المستندات المقدمة من المدعية لا تثبت ثبوت اركان المسؤولية التقصيرية على المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530069415 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470549581 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن تلف الشوكولاتة بمبلغ 305370 ثلاث مئة وخمسة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريالاً بسبب إهمال المدعى عليها في تلف البضاعة حيث تركت البضاعة في ساحة الخارجية بعد استلامها من الناقل الجوي وتسليمها إلى هيئة الغذاء والدواء واستلامها منهم وعدم حفظها في المبردات وتركها في الساحات الخارجية مما أدى الى تلفها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/09/22هـ والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن ما أسست عليه الدائرة مصدرة الحكم حكمها بناء على تسبيب غير صحيح ومناقض لما هو ثابت في الدعوى حيث ذكرت الدائرة في مجمل تسبيبها للحكم أن المستأنفة لم تقدم ما يثبت أن المستأنف ضدها قدمت البضاعة سليمة لهيئة الغذاء والدواء حيث صدر بيان هيئة الغذاء والدواء بقبول البضاعة وإذا كانت البضاعة سلمت لهيئة الغذاء والدواء تالفة لكان البيان الصادر من هيئة الغذاء والدواء جاء برفض البضاعة ونخلص من ذلك إلي أن المستأنف ضدها استلمت البضاعة من الناقل الجوي سليمة وسلمتها لهيئة الغذاء والدواء ولكنها عند تسليمها البضاعة للمستأنفة كانت البضاعة تالفة ومما يثبت مسؤولية المستأنف ضدها وأن البضاعة كانت بحوزتها وأنها قدمت الشحنة محل الدعوى لهيئة الغذاء والدواء لإجراء الفحص على الشحنة هو الفواتير الصادرة من المستأنف ضدها بقيامها بالخدمات الأرضية، واختتم بطلب نقض الحكم، وإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ (305.270) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائتان وسبعون ريالاً، وإلزام المستأنف ضدها بدفع أتعاب المحاماة البالغة (50000) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/24هـ بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على اللائحة الاعتراضية وأفاد وكيل المستأنف ضده بأنه قدم رده عليها في ملف الدعوى الالكتروني وطلب وكيل المستأنف مهلة للرد. وبتاريخ 1444/12/24هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وأفاد وكيل المستأنف بأنه بالاطلاع على ما قدمه المستأنف ضده فإنه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وبتاريخ 1445/01/21هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث إن ماذكرته المدعية أقوال مرسلة لم تقدم مايثبتها كما تضمن أسباب الحكم الابتدائي الرد عليها، وحيث إن أركان التعويض تقوم على قواعد التعويض في هذه القضية (الخطأ، و الضرر، و العلاقة السببية) و هي مقابله لأركان الضمان في الفقه الإسلامي (التعدي، و التلف، و الإفضاء) وحيث لم تقدم المدعية البينة على ثبوتها وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/09/22هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق.