حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530056210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530056210
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471224268لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530056210 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٤٢٦٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٣٠هـ، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: أمر شراء الصادر من المدعى عليها والموجهة للمدعية، بكامل مبلغ المطالبة، الممهورة بختم المدعى عليها، أصل وترجمة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية طلبت إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وحصرت مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلا: استندت على أمر شراء وفاتورة مبيعات. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع (مواد بناء). وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قررت قائلا: المدعى عليها تقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وسبق لها التواصل مع المدعى عليها وكالة من أجل الصلح على اصل مبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فاصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على ان تسلم المدعى عليها مبلغا وقدره (٨,٤٠٠) ثمانية ألاف واربعمائة ريال للمدعية وتتنازل الأخيرة عن أتعاب المحاماة هكذا اصطلحا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى،