حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471160260/1444
رقم الحكم:4530046340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160260 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046340 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٢٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية -الموضح بياناته بملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا تقوم المدعية بالعمل، وأن تدفع المدعية مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (التجارة في السيارات)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، ونشاط الشراكة السيارات المستعملة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: حوالة بنكية المتضمنة تحويل المدعية للمدعى عليه مبلغ المطالبة، بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى أحال لما جاء بصحيفة الدعوى المقدمة عبر النظام، وبسؤاله عن حصر أسانيد دعواه أجاب قائلا: سند الحوالة وإقرار مكتوب بخط يد المدعى عليه أطلب مهلة لتقديمه، فأجيب لطلبه وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بالموعد، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل بشأنه أجاب قائلا: قدمت سند الإقرار المحرر من المدعى عليه عبر طلب إيداع المذكرات، ولدي صك حكم في الدعوى المقامة ضد ابن المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة والمتضمن إقرار المدعى عليه أصالة بصفته ومسؤوليته عن مبلغ المطالبة محل الدعوى أطلب مهلة لتقديمه، فأجيب لطلبه وأفهم أنها المهلة الأخيرة له لاستكمال تقديم أسانيد دعواه، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبالاطلاع على ما قدمه المدعي تبين أنه قدم ورقة محررة بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ تضمنت ما نصه: نعم أنا (...) أقر بأن عندي مبلغ أربعون الف ريال للمدعوة/ (...) أمانة لتشغيلها بالبيع والشراء مع مبالغ لي في السيارات واتفاق بيني وبينها بالمكسب والخسارة ولمدة سنة من تاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٤هـ بناء على رغبتها والاتفاق بيننا علما بأن ابني ليس له اي علاقة ولا دخل وانما تم التحويل بحسابه لعدم وجود حساب (...) لدي وليس بينه وبينها اي اتفاق معه ولا يعلم عن اي شيء. وانني مستعد اذا كانت تريد راس المال فإنني مستعد بإرجاعه لها واذا ارادت الفوائد تنتظر الى تاريخ ٠٢/ ١/ ١٤٤٥... مذيل بتوقيع منسوب لـ(...). وبالاطلاع على صك الحكم المقدم من المدعي ذي الرقم (٤٤٣٠٩٤٩٦٥٦) الصادر في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٠٠٩٥٩٣) في الدعوى المقامة من المدعية ضد (...)، تبين أن المدعى عليه (...) قدم المحرر المنسوب لوالده المشار اليه اعلاه لإثبات عدم صفته، وانتهت الدائرة للحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة (...). فجرى سؤال المدعي عن موكلته فطلب الإذن بإمهاله لإحضارها فأذن له ثم حضرت المدعية أصالة المثبتة هويتها أعلاه، وبسؤالها عن استعدادها لأداء اليمين المتممة بعد عرض صيغتها عليها وتذكيرها بخطرها فأجابت قائلة: مستعدة لأدائها فأنا لا أحلف الا على حق ثم حلفت قائلة: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني سلمت المدعى عليه مبلغا قدره (٤٠٠٠٠) أربعين الف ريال على سبيل الشراكة للاستثمار وانتهت الشراكة دون أن يرد لي أي شيء من رأس المال، والله العظيم) هكذا حلفت، عليه وعند هذا الموضع قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال يمثل رأس مال سلمته للمدعى عليه لتنميته بالمضاربة فيه بنشاط تجارة السيارات، مستندة على سند حوالة المبلغ لابن المدعى عليه، والحكم الصادر بعدم صفة المذكور، وعلى محرر تضمن إقرارًا منسوبا للمدعى عليه بالمطالبة، تأسيسا على ما تقدم واستنادا للفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الالكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعضد قوة جانب المدعية، بناء على ذلك وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين بموجب نص المادة (٩٣) من نظام الإثبات، وبما أن المدعية أدت اليمين كما طلب منها، عليه واستنادا للمادة (٩٨) من نظام الإثبات التي نصت على أن: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنبة: (...) أن يدفع للمدعية: (...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره: (٤٠٠٠٠) أربعون ألف ريال، والله الموفق.