حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630083951
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670020047/1445
رقم الحكم:4630083951
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020047 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630083951 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٠٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قامت المدعي:ة بتوريد (مستحضرات صيدلانية وتجميلية) إلى صيدليةالمدعى عليه:، على دفعات بناءً على طلبها فتح حساب بالآجل بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١م، وقد قامت المدعي:ة بتوريد كافة الطلبات في تواريخ متفرقه اخرها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م، إلا أن المدعى عليه:لم تلتزم بسداد الثمن حيث بلغت مطالبة المدعي:ة للمدعى عليها مبلغ اجمالي وقدره (١٦,١٤٣.٨٦) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال وستة وثمانون هلله ، وذلك بموجب مطابقة الرصيد المرفقة والمؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/١٨م والموقعة من قبل المدعى عليه:والممهورة بختمها الرسمي وظلت تماطل المدعى عليه:منذ ذلك الحين رغم محاولات المدعي:ة مخاطبة المدعى عليه:عدة مرات للوفاء بالتزامها. وطالب بـإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٤٣.٨٦) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال وستة وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل بطلب شراء بضاعة على الحساب (آجل) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢١م على مطبوعات المدعي:ة، والمبرم بين أطراف الدعوى بقيمة تسهيلات (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب إلىالمدعى عليه:. ٢- محرر عادي متمثل بمطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨م على مطبوعات المدعي:ة، على مبلغ قدره (١٦,١٤٣.٨٦) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال وستة وثمانون هلله وممهور بختم و توقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، كما حضر وكيلالمدعى عليه:، وكما تبين أن المدعى عليه:لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها، وبعرض ذلك على المدعى عليه: وكالة أجاب بطلب مهلة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي:ة، ولم يحضر أحد مِن قبل المدعى عليه:رغم تبلغهم، وتشير المحكمة إلى عدم إرفاقالمدعى عليه:لجواب على الدعوى كما طُلِبَ منها في الجلسة السابقة. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن مزيدٍ أجاب بالنفي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٤٣.٨٦) ستة عشر ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال وستة وثمانون هلله، لقاء توريد (مستحضرات صيدلانية وتجميلية) إلىالمدعى عليه:، وحيث أسس المدعي: وكالة دعواه على العقد طلب الشراء بالآجل ومطابقة رصيد التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعى عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزامالمدعى عليه:/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم ( ... )، أن تدفع للمدعية/ شركه (...) لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغًا قدره (١٦,١٤٣.٨٦) ستة عشر ألفًا ومئة وثلاثة وأربعون ريالًا وستة وثمانون هللة. وبالله التوفيق.