حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530041227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471165722/1444
رقم الحكم:4530041227
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471165722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530041227 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471165722 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/02/23هـ الموافق 2018/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الكاسات الورقية والبلاستكية والقهوة) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/23هـ الموافق 2018/11/01م بثمن إجمالي قدره (33,633.02) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1440/02/23هـ الموافق 2018/11/01م بمبلغ قدره(33,633.02) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/23هـ الموافق 2018/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,633.02) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/13هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب وكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33.630) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلا: نستد على عقد البيع بالآجل والسند لأمر والفواتير وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33.630) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريال مقابل بيع (الكاسات الورقية والبلاستكية والقهوة)؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من اتفاقية البيع بالآجل المؤرخة في 1/11/2018م والمختتمة بتم المدعى عليها والسند للأمر المؤرخ في 1/11/2018م بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال والمختتم بختم المدعى عليها والفواتير الصادرة من المدعية والمختتمة بختم المدعى عليها وكذلك كشف الحساب الصادر من المدعية الموصلة جميعها بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (33.630) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث