حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530081952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570076715/1445
رقم الحكم:4530081952
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570076715 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081952 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة ..........) ضد (مؤسسة .........) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٢٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(حيث ان موكلتي/ مؤسسه (....) ابرمت مع المدعى عليه / مؤسسة (.....) عقد توريد بنشات لبنك (.....) بتاريخ ١١/ ٢٨/ ٢٠١٧م على ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب وتسليم العمل حسب الأصول الفنية ومبين بعرض السعر المقدم من موكلتي برقم:٣٠٥ الصادر بتاريخ ١١/ ٢٧/ ٢٠١٧م وحسب التعميد رقم:١٧-٢٠٣خلال فترة أقصاها ثلاثة شهوركما هو موضح بالعقد المبرم بين الطرفين، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها خلال المدة المتفق عليها ورغم مطالبات موكلتي الا ان المدعى عليه لم يقم بسداد ما بذمته حيث ان تكلفة ما قامت به موكلتي بلغت مبلغ وقدره (٢٤٥٠٠٠) مئتان وخمسة واربعون ألفا ريالا)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة:: بتصحيح حكمها السابق الصادر بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٣ ليكون ما يلي: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) رقم الهوية: (...) صاحب مؤسسة (....)تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي (.....)رقم الهوية: (...) مبلغ قدره (٢٤٥.٠٠٠) مائتين وخمسة واربعون الف ريال، محمولاً على أسبابه. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٩١٨٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (....)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي الحكم القطعي وعقد أتعاب المحاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٢٨٠٢٢٠٦) ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية في الرياض برقم: (٤٣٧٧٩١٨٢٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٠٧/١٩ه والذي نص على: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (.....) رقم الهوية: (...) صاحب مؤسسة (....)سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية: (...) مبلغ قدره (٢٤٥.٠٠٠) مائتين وخمسة واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قدم عقد أتعاب المحاماة بين المدعية والمحامي والذي تضمن الاتفاق على الترافع في هذه القضية بمبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه(....) رقم الهوية: (...) صاحب مؤسسة (.....)سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٥.٥٠٠) خمسة واربعون الف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.