حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530085750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878411/1444
رقم الحكم:4530085750
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878411 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530085750 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470878411 لعام 1444هـ المدعي: شركة زان العربية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة التلميع المثالي للعناية المتقدمة للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات العوازل الحرارية المخصصة لسيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١١٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال سعودي سدد منه (١٧,٠٢٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٩٥.٠٠) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريال سعودي، ثم عقد الدائرة جلسة تحضرية بتاريخ 13/ 9/ 1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها اللزان المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6095) ستة آلاف وتسعة وخمسون ريالا، والتي تمثل قيمة منتجات عوازل حرارية مخصصة للسيارات قام موكله بتوريها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على الفاتورة المرفقة في ملف القضية وبالاطلاع عليها تبين أنها غير مختومة أو مستلمه من المدعى عليه، وبسؤال ذلك أجاب بأنها فاتورة إلكترونية فأفهمته الدائرة بأن بينته غير موصلة، فاستمهل بإحضار مزيد بينه فأجابته الدائرة الى طلبه. ورفعت الجلسة. قم عقد الدائرة جلسة بتاريخ 16/ 11/ 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى ارفاق وكيل المدعية مذكرة تضمنت مرفقا (محادثات واتساب وحوالة بنكيه) وبتأمل الدائرة للمرفقات تبين لها أن الحوالة باسم المياد بينما الدعوى مقامة ضد فهد المياد وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك استمهل لرجوع لموكلته فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينه عن الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم بتاريخ 19/ 1/ 1445هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة ذكر فيها: أنه في حال رأت الدائرة الموقرة عدم حجية دعوى موكلي، نأمل أن تأخذ تغيبه عن الجلسات كقرينه على صحة دعوى موكلي، وتوجيه له اليمين، ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 27/ 1/ 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (432968368) ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد الاطلاع الدائرة ملف القضية وعلى تبليغات الجلسة فقد وجدت تبلغ المدعى عليها بأداء اليمين وذلك بموجب مهمة التبليغ رقم (80901346) ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعى عليها فقد قررت الدائرة اعتبارها ناكلت عن الحضور، وقررت قفل باب المرافعة، وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (6095) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريالا وقدم في سبيل إثبات دعواها نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات موكلته تتضمن اسم المدعى عليها ومبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولأن الدعوى على المؤسسات والحكم يكون لملاكها أو عليهم بحسب ما جاء في تعميم نائب وزير العدل رقم (13/ت/7598) وتاريخ 24/ 3/ 1440 هـ المتضمن ما نص الحاجة منه: (أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك أو المؤسسات أو عليهم)، وبما أن الدائرة وجهت اليمين على مالك المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك، وبما أنه تبلغ بأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ المذكورة في الوقائع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك دون عذر ؛ مما تعده الدائرة نكولًا منه عن أدائها، وبينة على صحة دعوى المدعية ؛ واستنادًا إلى المادة (١٠٣) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه فهد بن سعيد بن محمد المياد هوية وطنية رقم (...) باعتباره مالكا لمؤسسة التلميع المثالي للعناية المتقدمة للسيارات سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن يدفع للمدعي شركة زان العربية المحدودة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (6095) ستة آلاف وخمسة وتسعون ريالا، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.