حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530079215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908048/1444
رقم الحكم:4530079215
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908048 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530079215 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٨٠٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بصيانة مصعد لصالح المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٤١٢٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٦٦٥٠) ريال وتبقى بذمة المدعى عليه مبلغ قدره (٧٤٧٥) ريال وطلبت إلزام المدعى عليه بما في ذمته . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. ففي جلسة يوم الاحد ١٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى. وتقدمت المدعية وكالة بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة برقم (٤٤١١٢٣١٧١١) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم حضر ممثل المدعية/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر النظام ثم تبين للدائرة بأن القضية شطبت المرة السابقة وهو الشطب الثاني وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستمرار في نظر القضية بعد شطبها فسألت الدائرة وكيل المدعي عن عذره من عدم الحضور فأجاب قائلا: بأنه يوجد خلل تقني أدى إلى عدم ظهور الرابط الخاص بالجلسة فجرى الاطلاع على الطلب المرفق من قبل وكيل المدعي وما تضمنه من الحاقه لصورة الشاشة من واقع المشكلة وعليه قررت الدائرة التراجع عن الشطب ونظرا لتبلغ المدعى عليها ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٤٧٥) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال صيانة بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٧/ ٢٠١٦م وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم في ١٠ / ٠٧/ ٢٠١٦م على مطبوعات المدعية والمذيل بختم المدعى عليه وكشف الحساب للفترة من ١٢ / ١٠ / ٢٠١٦م إلى ٠٧/ ١٠ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٧٤٧٥) ريال وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغه مما يعد ناكلاً عن الجواب ويعد مقرًا بالدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٧,٤٧٥.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث