حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630134651

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570634026/1445
رقم الحكم:4630134651
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570634026 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630134651 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570634026 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد 1445/8/1هـ افتتحت الجلسة لدي انا (...)وتم عقد الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...)والمثبتة بياناته أعلاه بالوكالة الإلكترونية رقم (...)وتاريخ 1445/03/30 وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)والمثبتة بياناته أعلاه بالوكالة الإلكترونية رقم (...)وتاريخ 1445/04/30، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل على برنامج الاتصال المرئي ما نصه: إنه بتاريخ 1444/04/1هـ الموافق 2022/10/26م تقريباً تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...)للتجارة والمقاولات وشركة (...)للتجارة بثمن إجمالي قدره (16,000,000.00) ستة عشر مليونًا ريال سعودي، وذلك عن عقد شراء معدات بمبلغ قدره (16,000,000.00) ستة عشر مليونًا ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها 2 % ويوجد سماسرة آخرون وهم: (...)ونسبته من السمسرة (50%)، و(...)ونسبته من السمسرة (50%)، والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (1,450,000.00) مليون وأربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (725,000.00) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، للمسوغات التالية: (نصيب موكلي في شراكة في اعمال السمسرة مع المدعى عليه)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (725,000.00) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في 01-4504023560 ا. هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة الحاضر وسؤاله الجواب أرسل على برنامج الاتصال المرئي ما نصه: فضيلة رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة حفظه الله بالنسبة لما ورد في دعوى المدعي فنفيد فضيلتكم بالرد على النحو التالي: 1. أن موكلي يمتهن السمسرة وقد صدرت له رخصة برقم (...)مما يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية. 2. ما ذكره المدعي أصالة في دعواه من وجود عقد بين شركة (...)للتجارة وشركة (...)للتجارة بقيمة ستة عشر مليون ريال فصحيح. 3. ما ورد في دعوى المدعي أصالة من وجود سماسرة أخرين غير صحيح والمدعي أصالة ليس له علاقة بالسمسرة ولا يوجد له مع موكلي أي اتفاق على سمسرة. 3. أن المدعي أصالة هو ممثل لشركة (...)للتجارة حسب العقد المرفق والذي ينص في البند المادة العاشرة الفقرة 2 والتي تنص على (الملاحق الخاصة بالمبيع (المخول بتوقيعها نشرف التنفيذ من قبل الطرف الأول الأستاذ: (...)كممثل عن الطرف الأول) ويعمل لديه وعليه فلا يمكن أن يتفق موكلي معه على مبلغ سمسرة لصالحه وكل ما ذكره في ذلك الخصوص غير صحيح ولا يمكن لموكلي أن يخالف النظام. وعليه نطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع الحكم برد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، ا. هـ، وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية أحيلت من المحكمة التجارية وقد صدر بها صك بعدم الاختصاص، وقد جرى تحديد موعد لمدة عشر دقائق، وفي هذا الوقت لا يمكن سماع الدعوى ومناقشة الأطراف، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة وإفهام الأطراف بتقديم كل ما لديهم وسيتم إكمال النقاش في الجلسة القادمة وأغلقت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...)وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...)والمدونة وكالاتهما سابقا، وبسؤال أطراف الدعوى عن إضافتهم للدعوى أشار المدعي وكالة للطلب الالكتروني رقم 4511632052 وتاريخ 1445/9/3هـ وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن: بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع: مذكرة رد وطلب إدخال أتقدم لفضيلتكم بمذكرة الرد على ما جاء بجواب المدعى عليه على الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (4570734026)، والمقامة من قبل موكلي المدعي (...) مستعينًا بالله أوجز ردي بما يلي: أولا: نؤكد على ما جاء في دعوانا من استحقاق موكلنا طلبة بنصف مبلغ السمسرة وننكر ما جاء في دفوع المدعى عليه ثانيا: ذكر المدعى عليه انه صدر له ترخيص وساطة وانه يمتهن السمسرة وصدور الترخيص بعد الحكم بعدم الاختصاص وهذا دليل على التلاعب ومحاولة إطالة امد التقاضي واكل أموال الناس بالباطل معتقدا بانه سيتم ارجاع الدعوى للمحكمة التجارية. ثانيا: ما يؤكد صحة دعوانا أنه صدر شيك أولا باسم موكلنا (...)ثم طلب من شركة (...)ان يكون الشيك باسم المدعى عليه وبموافقه موكلي شركة (...)وهي من قامت بتسليم المدعى عليه مبلغ السمسرة كاملا وفقا لإقراره. رابعا: طلب إدخال ان المدعى عليه اقر بأنه ليس هناك اتفاق بينه وبين موكلنا المدعي على أن يكون المبلغ مناصفة وبينة موكلنا على هذا الامر هي شركة (...)للتجارة رقم موحد (...)وسجل تجاري رقم (...) وممثلها (...)إقامة رقم (...) (...)الجنسية ونطلب ادخالهم بالدعوى وطلب جوابهم على الدعوى حيث انهم من سلموا المبلغ للمدعى عليه ومطلعين على مجريات العقد ومن قام بالعمل على ما يلي: 1- سؤال شركة (...)لتجارة هل تم تسليم الشيك الى موكلنا ام الى المدعى عليه وهل سلموا الشيك أولاً لموكلنا مع أن موكلنا أخبر ان يضعوا الشيك باسم (...)المدعى عليه. 2- سؤال ممثل شركة (...)لتجارة من الذي قام بأعمال السمسرة ومن الذي قرب وجهات النظر هل هو المدعي ام المدعي عليه؟ وماهو دور المدعي والمدعى عليه؟ 3- استلام المدعى عليه شيك من قبل الشركة (شركة (...)لتجارة). والله الموفق والهادي الى سواء السبيل مقدمه/وكيل المدعي المحامي (...)) أ.ه، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في العقد والإجابة عما ذكره المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة عن صفة موكله وأنه مخولا بالتوقيع على العقد؟ أجاب المدعي وكالة عن ذلك قائلا: العقد لم يقم موكلي بالتوقيع عليه نهائيا والذي قام بالتوقيع على العقد هو المدير العام (...)هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: جاء في البند العاشر أن المخول بالتسليم هو المدعي هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلي يعمل في الشركة وهو المخول بتسليم العقود واستلامها وليس التوقيع عليها، وليس مخولا أيضا بالتوقيع على العقود، وهو مجرد موظف في الشركة هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى أجاب قائلا: طلبنا الإدخال للشركة لسؤالها عن الشخص الذي قرب وجهات النظر، وأيضا تم كتابة الشيك ابتداء باسم موكلي ثم طلب موكلي كتابته باسم المدعى عليه وهذا دليل على وجود الشراكة في مبلغ السمسرة بين موكلي والمدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن استلام موكله للمبلغ أجاب قائلا: موكلي استلم كامل مبلغ السمسرة ولا يوجد شريك معه نهائيا، وأيضا المدعي موظف لدى الشركة وإن كان قام بتقريب وجهات النظر فهذا لمصلحة الشركة التي يعمل فيها هكذا أجاب، عليه فقد جرى إفهام المدعي وكالة بأن طلب الإدخال والحال هذه غير وجيه وأن عليه إحضار الشاهد ليشهد معه، فأجاب قائلا: الشاهد رفض الحضور إلا بعد استدعاءه من المحكمة، وإن كانت الدائرة ترى عدم وجاهة الإدخال فنطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة طلب الإدخال وإحضار المدعى عليه وكالة موكله في الجلسة القادمة وأغلقت الجلسة وكان ختامها في تمام الساعة 11:30 صباحا والله الموفق. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة(...)والمدونة وكالته سابقاً وحضر لحضوره المدعى عليه (...)سعودي الجنسية سجل رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة (...)والمدونة وكالته سابقاً، ثم جرى مني عرض اليمين على أطراف الدعوى ونصها: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم اتفق مع المدعي (...)على أن يكون مبلغ السمسرة محل الدعوى مناصفة بيننا ووالله العظيم أن المدعي اتفق معي بصفته ممثلا للشركة ولم يكن وسيطا في البيع والله العظيم) فأجاب المدعي وكالة عنها بعد المناقشة قائلا: أنا موافق على هذه الصيغة هكذا أجاب، ثم جرى مني تخويف المدعى عليه من مغبة اليمين الكاذبة وعاقبتها في الدنيا والآخرة ثم حلف بالله قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أني لم اتفق مع المدعي (...)على أن يكون مبلغ السمسرة محل الدعوى مناصفة بيننا ووالله العظيم أن المدعي اتفق معي بصفته ممثلا للشركة ولم يكن وسيطا في البيع والله العظيم، هكذا حلف المدعى عليه. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أنَّ المدَّعي ادعى بما ادعى به وطلب في الدعوى إلزام المدعى عليه بتسليمه نصيبه من مبلغ السمسرة الذي استلمه حيث أنه شريكا له في مبلغ السمسرة، ولإنكار المدعى عليه وكالة الدعوى وأن المدعي كان ممثلا للشركة ولم يكن وسيطا أو سمسارا معه وأن السمسرة كانت من قبل موكله فقط ولم يشاركه فيها أحد، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبما أن المدَّعى عليه قد حلف اليمين المطلوبة منه على نفي الدَّعوى ولقوله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم: البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر أخرجه الدَّارقطني والبيهقي وغيرهما من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: قرَّرت الدَّائرة رد دَّعوى المدَّعي وإخلاء سبيل المدَّعى عليه من هذه الدَّعوى وبهذا حكمت الدَّائرة والله أعلم وأحكم، وأمرت بنظم وإصدار صك الحكم ولمن لم يقنع بالحكم حق تقديم اللائحة الاعتراضية بعد استلامه نسخة الحكم الكترونياً وله بعدها ثلاثون يوماً لتقديم اعتراضه على الحكم تبدأ من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم وفي حال طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف فسيتم بعث كامل القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في تدقيق الحكم بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تفعيل قضاء الاستئناف رقم (5/21/42) بتاريخ 13 /2/1442هـ وإذا لم يقدم اعتراضه خلال المدة المقرَّرة فإن حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (165/3 فقرة أ) وسيتم إصدار الصك الكترونيا، وبهذا انتهت الدعوى وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة 45: 11 صبَاحاً وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في يوم الثلاثاء 1445/10/28هـ. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570634026 التاريخ: ١٦ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٤٠٢٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من (الدائرة العامة التاسعة) بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، بالصك رقم (٤٥٣١٠٣٨٣٣٣) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ فإن الدائرة تحيل إليه منعا للتكرار، والتي يطلب فيها المدعي: (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢٥,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، وبعد النظر أصدرت حكمها القاضي بـ(رد دَّعوى المدَّعي)، وبعد أن تسلم (المدعي) نسخة من الحكم تقدم بطلب اعتراض برقم (٤٥١٢١٤٤٨٤٢) وتاريخ (٢٩/١١/١٤٤٥)، وتتلخص الأسباب التي ذكرها المستأنف بما يلي: (١- مخالفة الحكم الابتدائي المادة ٧٩ و٨٠ من نظام المرافعات الشريعة بعدم البت في طلب الادخال مع وجاه الطلب وأهميته في اظهار الحق والعدالة وعدم قبول الطلب أو رفضه بتسبيب ملاقي للنظام ٢- البينة الجديدة المتحصل عليها بعد الحكم الابتدائي من شركة (...)للتجارة ٣-طلب الادخال الجديد بهذه اللائحة حيث من خلال المستند الرسمي من الغرفة التجارية ان هنالك واجه وبينة وفائدة في ادخال شركة (...))، وتتلخص طلبات المستأنف بما يلي: (١- نظر الاعتراض مرافعة وإدخال شركة(...)٢- نقض الحكم والحكم لموكلي بنصف مبلغ السمسرة المقدرة ب (٧٢٥٠٠٠) سبعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي) انتهى لذا وبناء على المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قررت الدائرة نظر الاستئناف مرافعة وافتتحت الجلسة في موعدها المحدد في النظام التقني وفيها حضر (...) وكيلا عن المستأنف المدعي وحضر(...) وكيلا عن المستأنف ضده وبسؤالهما عما لديهما من إضافة على ما تقدم قال كل واحد منهما ليس لدي إضافة على ما تقدم هكذا أجابا لذا ولأن القضية قد تهيأت للحكم جرى قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد الاطلاع ودراسة مرفقات القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما جرى تدوينه في المرافعة أعلاه، تبين للدائرة أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولاً على أسبابه مضافا إليها ولأن المستأنف قد طلب يمين المستأنف ضده المدعى عليه على نفي دعواه فحلف له على ذلك وفق الصيغة التي طلبها واستنادا إلى المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات ونصها (كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه) واستنادا إلى المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ونص الحاجة منها (لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...) ولكل ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العامة التاسعة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم (٤٥٣١٠٣٨٣٣٣) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥هـ القاضي برد دَّعوى المدَّعي وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث