حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530081443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471160148/1444
رقم الحكم:4530081443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160148 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081443 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة للعمل لدى المدعى عليها بالساعات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢١,٦٤٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤٦,٧٣٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٤/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٥م بمبلغ قدره (٦٨,٣٧٩.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٦,٧٣٩.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٤-١٢-١٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٧٧٦٧٤٠١) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٠٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وذكر بأن إجمالي المستحق له (٦٨.٣٧٩) ريال سددت المدعى عليه منها مبلغا قدره (٢١.٦٤٠) ريال وبقي في ذمتها مبلغ قدره (٤٦.٧٣٩) ريال هو ما أطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ناصة على: (أولا: من الناحية الشكلية ولما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة نظرها فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذا النزاع، حيث أن النزاع المعروض على المحكمة متعلق بأعمال مدنية مهنية وهى تأجير عمالة، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاص المحاكم التجارية، حيث ان موضوع الدعوى متعلق بخدمات مدنية مهنية وليست اعمال تجارية، الامر الذى تكون معه المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع وعليه ندفع بعدم الاختصاص املين عدم قبول الدعوى شكلا. وفى حال رأت الدائرة الموقرة الاختصاص في نظر الدعوى امامها، فإننا وحرصا منا على وقت الدائرة فإننا نجيب من الناحية الموضوعية على الدعوى مع تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص. ثانيا: من الناحية الموضوعية ان ما ورد بدعوى المدعي غير صحيح، علاوة على أن المدعى لم يحرر دعواه وطالب المدعى عليها بمبالغ مالية دون تفصيل، فأستند في دعواه على محض كلام مرسل دون أي بينة او دليل فلم يرفق بدعواه ما يفيد انه قد نفذ التزامه من توريد العمالة المطلوبة وفق العقد المؤرخ في ٢٠ /١/٢٠٢٠ م، ولم يرفق بيان العمالة ومهنهم وموافقة المدعى عليها عليهم وأين كان مكان العمل، وحيث انه وفقا للعقد المشار اليه بالبند (١٦) يلتزم الطرف الثاني بان جميع العمالة نظامية وعلى كفالته ومسجلة بالتأمينات الاجتماعية...، فانه وبناء على ذلك ان المدعي يجب أن يكون لديه كشف بالعمالة النظامية وفقا للعقد وحسب النظام أن تكون هذه العمالة على كفالته، فلم يحدد المدعي العمال الذين تم تنفيذها معتمدة من المدعى عليها، وعدد ساعات العمل التي عملوها وذلك وفق العقد المبرم بين الطرفين السابق الإشارة اليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم أولا: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع ثانيا: وإلزام المدعي بإحضار كشف العمالة الموردة وكشف بساعات العمل الخاصة بموضوع المطالبة والمعتمدة من المدعى عليها) ا.هـ. وبسؤاله الجواب الملاقي أجاب قائلا: سلمنا عمالة مخالفة إذ أنه سلمنا عمالة مخالفة لنظام الإقامة، حيث أن العمالة ليسو على كفالته، وقد اشترط العقد نظاميتها، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب مطالبته بالمبلغ محل الدعوى رغم كون الفاتورة المرفقة المذيلة بتوقيع الاستلام تضمنت مبلغا أقل من ذلك فأفاد بأنه أضاف ضريبة القيمة المضافة على تلك الفاتورة لينتج مبلغ المطالبة، بسؤاله هل اعترضت المدعى عليها بعد استلام الفاتورة فأجاب بالنفي لا، وبسؤاله عن تاريخ سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (٢١.٦٤٠) ريال وهل هو قبل تاريخ الفاتورة أم بعده فطلب مهلة للتحقق وإرفاق سند السداد (الحوالة)، ولحين ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠١-٢٦هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة / (...) ثم حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) متأخراً وحصر وكيل المدعي دعواه في مبلغ قدره: (٤٠٧٩٢) أربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال وقرر وكيل المدعى عليه أن باب المرافعة لم يغلق ولم يقدم المدعي البينة على السدادات وتشير الدائرة أنها رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة استناداً للمادة ٦٩ من نظام المرافعات وتقرر الدائرة عدولها عن طلب البينة من المدعي للسدادات وسيشار إلى ذلك لاحقا في أسباب الحكم إن شاء الله وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها: بسداد مبلغ قدره: (٤٠٧٩٢) أربعون ألف وسبعمائة واثنان وتسعون ريال يمثل قيمة توريد عمالة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وحيث قابل وكيل المدعى عليها ذلك ابتداءً بعدم الاختصاص ودفع بدفوع غير ملاقيه من طلبه: (تحديد العمالة ومهنهم وموافقة المدعى عليها عليهم ومكان العمل، ونظامية العمالة وكشف العمالة وعدد ساعات العمل) وحيث طلبت الدائرة الجواب الملاقي من وكيل المدعى عليها فأقر بالتعامل ودفع بكون العمالة مجهولة وبدراسة الدائرة لما قدمه أطراف الدعوى رأت انشغال ذمة المدعى عليها وذلك لعدم جواب وكيل المدعى عليها الجواب الموضوعي الملاقي عن الدعوى وعدم إنكار المستندات صراحة والمقدمة من قبل وكيل المدعية وهي الفواتير الصادرة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، مما ترى الدائرة إقرار وكيل المدعى عليها ضمنياً بمبلغ المطالبة ولا سيما وأن دفوعه غير ملاقيه، وحيث رأت الدائرة عدم الحاجة لطلب المستندات من قبل وكيل المدعية كون وكيل المدعى عليها لم يتعرض للمستندات التي قدمها وكيل المدعية بالإنكار ولما نصت عليه المادة(٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد الجلسة التحضيرية، وحيث لم يضمن مذكرته الأولى الجواب على جميع ما قدمه وكيل المدعية، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))،وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (شركة (...) المحدودة) بأن تسدد للمدعي: (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٠٧٩٢) أربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث