حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630055600

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571266791/1445
رقم الحكم:4630055600
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266791 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630055600 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٧٩١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه:يتقدم الشركاء المدعين وهم الشريك (...) هوية رقم (...) وحصتها في الشركة ما نسبته ٣٠ بالمئة والشريك (...) هوية رقم (...) وحصته في الشركة ما نسبته ١٠ بالمئة بدعوى عزل المدير التنفيذي لشركة (...) (...) هوية رقم (...) والشركة تحمل سجل تجاري رقم (...) والمقيدة بوزارة التجارة بموجب عقد التأسيس رقم (...) بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢ ه والشركاء هم (...) وحصصها ٣٠ حصة بنسبة ٣٠ بالمئة من رأس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ١٠ حصص بنسبة وقدرها ١٠ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ٤٠ حصه بنسبة وقدرها ٤٠ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه حصتين بنسبة وقدرها ٢ بالمئة من راس مال الشركة والشريك (...) وحصنه ١٨ حصص بنسبة وقدرها ١٨ بالمئة من راس مال الشركة والشركة ليست تحت التصفية . وبناء على ما نص عليه عقد التأسيس في المادة العاشرة: ((عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركة دون اخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت عير لائق). وبناء على ما نص عليه نظام الشركات في مادته ١٦٥ على انه : ( يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء اكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة ام في عقد مستقل - دون اخلال بحقهم في التعويض) ولما كان الخلاف بين الشركاء المدعين وبين المدعى عليه والذي لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه وانفراده بالإدارة للشركة وحيث ان الخلاف يعتبر من الأسباب المشروعة لعزل المدير ويتقدم الشركاء المدعين بطلب عزل المدير التنفيذي (...) وذلك للمبررات التالية وتم ارفاق البينات في مرفقات لائحة الدعوى في النظام ناجز عبر طلب إيداع مذكرة : ١. قيام المدير التنفيذي بالاستنقاع من اموال الشركة لصالح مؤسساته بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه ٢. بلوغ الخسائر نصف راس مال الشركة ولم يدعوا الشركاء للجمعية بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه مما تسبب في ديون على الشركة. ٣. وجود خلاف محتدم بين الشركاء المدعين وبين المدير التنفيذي بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه لا يمكن من خلاله انفراد المدعى عليه في إدارة الشركة. ٤. مخالفات عديدة لنظام الشركات وتمت احالة المدير للنيابة من قبل وزارة التجارة بتاريخ ٢٨ /٠٨/١٤٤٤ه ٥. قيام المدير ببيع كافة اصول الشركة بدون علم وموافقة الشركاء بتاريخ ٢٨ /٠٨/١٤٤٤ه ٦. قيام المدير بمحاباة الشريك (...) وابرام عقود معه ودفع مبالغ مالية له بتاريخ ٢٨ /٠٨/١٤٤٤ه ٧. قيامة بتحميل الشركة خسائر مالية تجاوزت اضعاف راس مال الشركة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه مرفق تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية ٨. قيامة برفع دعاوي كيدية على الشركاء في الشرطة بتاريخ ٢٤ /٠٣/١٤٤٤ه ٩. تصفية الشركة اختياريا بدون علم وموافقة الشركاء المدعين وبطريقة مخالفة للنظام وإعلان ذلك لدى الوزارة بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ ه ١٠. إغلاق مقر الشركة ومنع الشركاء من الاطلاع على المركز المالي للشركة ومستنداتها بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه ١١. استغلال الصلاحيات الممنوحة له في الاضرار بالشركاء المدعين والاضرار بالشركة بتاريخ ١٤ /٠٢/١٤٤٤ه ١٢. تعمد استغلال الصلاحيات الممنوحة له في تقديم طلب افتتاح اجراءات الافلاس بطريقة مخالفة بتاريخ ١٦ /٠٣/١٤٤٤ه ولما سبق ولما كان الخلاف بين الشركاء المدعين وبين المدعى عليه والذي لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه وانفراده بالإدارة للشركة وحيث ان الخلاف يعتبر من الأسباب المشروعة لعزل المدير. واختتم صحيفة دعواه بطلبه: ١- عزل المدير التنفيذي لشركة (...) (...) هوية رقم (...) . ٢- احتياطيا نطلب تعطيل كافة صلاحيات المدير التنفيذي المدعى عليه لحين الفصل في الدعوى. ٣- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال). وفي الجلسة المؤرخة في ٠٦/١١/١٤٤٥ حضر: ((...) بصفته وكيلا عن/ المدعين (...) و(...)، كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه أحال إلى مذكّرة بلائحة الدعوى محرر تشير اليها الدائرة منعا للتكرار وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليه قد تقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى وقد جاء فيها (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبعد الاطلاع على دعوى المدعيين وبعد الرجوع لموكلي أستأذن فضيلتكم في الإجابة على الدعوى وفق الآتي: - أولاً : عدم وجود مبررات نظامية للمطالبة بعزل موكلي من إدارة الشركة :- حيث لم يقدم المدعيين في الدعوى أسباب نظامية مؤيدة ومعززة ببيّنات معتبرة شرعاً تقتضي عزل موكلي من إدارة الشركة، وحيث من المقرر أن عزل المدير لا يكون إلا بتحقق أسباب نظامية، وحيث لم يقع من موكلي ولم يصدر عنه أي فعلاً يمثل مخالفة لعقد تأسيس الشركة أو لنظام الشركات مما يجعل الدعوى تفتقر إلى سبب نظامي تقوم عليه وهو الأمر الذي يوجب الحكم برفض الدعوى . ثانياً: - تفنيد الأسباب الواهية التي يزعمها المدعيين: - ١ ـ بشأن ما يزعمه المدعيين من استنفاع موكلي بأموال الشركة لصالح مؤسساته: فذلك غير صحيح ولم يوضح المدعيين كيفية ما يزعموه ولم يقدموا أية بيّنة معتبرة على ما يزعموه مخالفين بذلك المادة (٣/١) من نظام الاثبات التي نصت على (البيّنة على من ادعى). ٢ ـ بشأن ما يزعمه المدعيين من عدم دعوة الشركاء للجمعية العمومية بعد بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها: فذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً كما نفيد فضيلتكم بأن موكلي قام بطلب دعاء للشركاء لانعقاد الجمعية العمومية ومناقشة جداول الأعمال التي من بينها بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها الى ان المدعيين لم يحضرو. ٣ ـ بشأن ما يزعمه المدعيين من عدم إمكانية إدارة موكلي للشركة بسبب وجود خلافات بين الشركاء: نفيد فضيلتكم بأن ذلك الادعاء الواهي لا يعد سبباً نظامياً يستحق عزل موكلي من إدارة الشركة فضلاً عن أن المدعيين هم السبب الرئيسي في وجود الخلافات بين الشركاء لعدم التزامهم بسداد قيمة حصصهم في رأس مال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه. ٤ ـ بشأن ما يزعمه المدعيين من مخالفات عديدة لنظام الشركات: نفيد فضيلتكم بأنه لم يثبت ارتكاب موكلي لأي فعل يمثل مخالفة لأي نظام فيما يتعلق بإدارته للشركة ولم يقدم المدعيين أية بيّنة معتبرة على ما يزعموه مخالفين بذلك المادة (٣/١) من نظام الاثبات التي نصت على (البيّنة على من ادعى) . ٥ ـ بشأن ما يزعمه المدعيين من قيام موكلي ببيع أصول الشركة بدون علم وموافقة الشركاء: نفيد فضيلتكم بعدم صحة ذلك الادعاء الواهي جملة وتفصيلاً, والصحيح أن الشركة بعد تعثرها وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية في مواجهة الغير لا سيما سداد ايجار مقر الشركة ولعدم وفاء الشركة بأجرة مقرها تقدم مالك العقار برفع طلب تنفيذ بالأجرة وبالإخلاء لعدم السداد وقيد طلب تنفيذ الاخلاء برقم ( ٤٠٢٠٢٤٤٠٠٧٣٩٣٠٦ ) ونتيجة اخلاء مقر الشركة عن طريق محكمة التنفيذ كان سيترتب على ذلك بيع أثاث الشركة عن طريق مركز الاسناد بأباخس الأثمان ، وهذا ما لم يرضَ به موكلي فقام بتوجيه دعوة للشركة لعقد جمعية عمومية لمناقشة دعم الشركة وتمويل رأس مالها او إيقاف نشاطها تجنباً لبيع الأثاث في المزاد العلني بسعر زهيد وقد صدر من الشركاء قراراً بموافقتهم على بيع أثاث الشركة نظراً لصدور طلب تنفيذ بالإخلاء على مقر الشركة (مستند رقم ١). ثالثاً :- ثبوت كيدية الدعوى :- حيث أن المدعيين منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخه لم يلتزما بدفع قيمة حصصهما من رأس المال وصدر ضدها أحكام نهائية تقضي بإلزامهما بدفع قيمة حصصهما في رأس مال الشركة ، حيث أنه صدر الحكم رقم ٤٤٣٠٨٠٧٥٠٧ ضد (...) قاضياً بما منطوقه (إلزام (...) أن تدفع لشركة (...) مبلغاً و قدرة ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال مقابل سداد حصتها من رأس مال الشركة)، كما صدر الحكم رقم ٤٥٣٠٠٨٦٣٣٦ضد (...) قاضياً بما منطوقه (إلزام (...) أن يدفع لشركة (...) مبلغاً و قدرة ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال مقابل سداد حصته من رأس مال الشركة) ومرفق لفضيلتكم الأحكام (مستند رقم ٢) ، وهو الأمر الذي يؤكد لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً لشك كيدية الدعوى وعدم قيامها على سبب نظامي صحيح مما يعيبها ويجعلها حرية بالرفض . رابعاً: - نفيد فضيلتكم باستعداد موكلي بالتنازل عن إدارة الشركة لمن يراه جميع الشركاء الآخرين مجتمعين بالإجماع. أصحاب الفضيلة: - مما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى لمخالفتها للمادة (٤٢/١) من نظام الشركات وافتقارها لسبب نظامي صحيح تقوم عليه)، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدَّعية بوجوب اختصام بقية الشركاء في هذه الدعوى؛ لكون تعيين المدير إنما كان بطريق عقد التأسيس، كما أفهمته بالرد على مذكرة المدَّعى عليه خلال (٣) أيَّام؛ وعليه رفعت الجلسة. وخلالها ارفق وكيل المدعيين مذكرة مؤرخة في ١٠/١١/١٤٤٥ جاء فيها: إشارة إلى القضية المنظورة لدى دائرتكم فتتقدم بمذكرتنا الجوابية التفصيلية على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه وتتقسم المذكرة إلى ٦ اقسام: القسم الأول: الرد على ادعاء المدعى عليه بعدم وجود مبررات نظامية للعزل وايضاح المستندات النظامية لأحقية الشركاء بعزل المدير وفق النظام. القسم الثاني : تفصيل للمبررات والمخالفات الجسيمة التي وقت من المدير مع البيئات على كل واقعة وان المخالفات ثابتة من لجنة النظر في مخالفات احكام الشركات ومن النيابة العامة وتوضيح اتباع المدعين الطرق النظامية والكافية للتقدم بدعوى العزل القسم الثالث : الرد على انكار المدعى عليه الاستنفاع من الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة القسم الرابع : الرد على البند ثانيا الفقرة ٣ من محاولة المدعى عليه التلبيس على المحكمة واخفاء الحقائق بكلام مرسل مخالف للواقع. القسم الخامس: الرد على إقرار وإصرار المدعى عليه مخالفة نظام الشركات وعقد التأسيس وايضاح أن هذه الدعوى دعوى عزل مدير فقط وليس لها علاقة بتعيين المدير الجديد. القسم السادس: طلبات الشركاء المدعين. القسم الأول: الرد على مذكرة أولا: (عدم وجود مبررات نظامية للمطالبة بعزل موكله من إدارة الشركة) وترد على ذلك بأن ما ذكره المدعى عليه لغرض تشتيت الدائرة الموفرة ولا صحة له حيث ان النظام كفل الحق للشريك في عزل المدير سواء كان في عقد التأسيس او في عقد مستقل وتوضح لفضيلتكم احقية الشركاء في عزل المدير وإنها جاءت متوافقة مع النظام وتبين ذلك كما يلي: أحقية الشركاء في عزل المدير والسند النظامي في ذلك ما يلي: أولا: المادة ١٦٤ من نظام الشركات في فقراتها ١ و٢ ثانيا: عقد تأسيس الشركة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٢ هـ والذي نص في مادته العاشرة. ثالثا: ان النص الخاص مقدم على النص العام ووجود نص خاص في عقد التأسيس بأحقية الشركاء في عزل المدير المعين في عقد. التأسيس وقد نص عقد التأسيس على احقية الشركاء في عزل المدير حيث ان الإدارة هي وكالة ويحق للشريك عزله ولو ادعى المديريان عزله كان بغير مبرر مقبول فله الحق بالتقدم بدعوى تعويض عن العزل كما نص عليه عقد التأسيس. ولما كان المدعين قد اتبعوا الإجراءات التي نص عليها نظام الشركات حيث أن المخالفات التي قام بها المدير التنفيذي للشركة (...) الي تعد من المخالفات الجسيمة التي نصت عليها المواد ۲۱۱ و۲۱۲ و۲۱۳ من نظام الشركات الصادر يعام ١٤٣٧ هـ والمواد ٢٦٠ و٢٦١ و٢٦٢ من نظام الشركات الجديد وحيث ان النيابة تختص بالنظر والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٦٠ و٢٦١ من نظام الشركات ولا يتم الرفع للنيابة من لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات إلا بعد ثبوت المخالفة للمخالفات الجسيمة والتي تعد من المخالفات الجنائية وتختص في نظرها النيابة وصدر قرار الحفظ من النيابة رقم (٢٦٤٨٨) وتاريخ ٢/٠٥/ ١٤٤٥ هـ ونص القرار الحفظ شموله في العفو الملكي الكريم رقم (٥١٥٩٠) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ هـ بمناسبة شهر رمضان المبارك . مما سبق ثبوت المخالفات الجسيمة التي قام بها المدير التنفيذي (...) الي والتي تسببت بالضرر الكبير على الشركاء وعلى الشركة وعملاء الشركة بسبب التعدي والتفريط الإهمال. وبما أن نظام الشركات حدد طريقة اتخاذ القرار في تعديل عقد التأسيس في الأحوال العادية ومنع الشريك حق التقدم للجية القضائية في حال تضرره وحيث ان الشركاء المدعين متضررين من استغلال المدير لصلاحيته كمدير وعدم التجاوب مع الشركاء المدعين والتواطؤ مع الشركاء المدعى في علهم (...) وقيامهم بمخالفات جسيمة ثابته يتعذر معه تمكين الشركاء المدعين من حقوقهم كشركاء ومعرفة الشركاء المدعين بتواطئية الشريك (...) وبقوله بالحرف الواحد ان اصوت ضد (...) الي وبوجود ذلك الخلاف والتواطؤبين المدير والشريك (...) فانه لا يمنع أي من الشركاء مهما كانت حصله من رأس مال الشركة في حال ثبوت مخالفة جسيمة من المدير الحق بالتقدم بدعوى عزل المدير ويكون للقضاء سلطة التحقق من ثبوت ذلك وخصوصا بوجود المحاباة وعدم الاستقلالية في اتخاذ القرارات . وقد وقع من المدير التنفيذي للشركة (...) مخالفات جسيمة ونظامية وشرعية تستوجب عزله وثابته بقرار لجنة النظر في مخالفات احكام الشركات برقم دعوى الشريك (...) الي لدى وزارة التجارة برقم (...) ورقم (...) (مرفق. الرسالة النصية من وزارة التجارة) ودعوى الشريك (...) لدى وزارة التجارة برقم ۳۱۲۳۱ ورقم ٣١٢٣٢ وبثبوت المخالفات تم احالتها للنيابة العامة وثبوت المخالفات الجسيمة والجرائم الاقتصادية. ١ -البريد الإلكتروني من وزارة التجارة للمدعية (...) موضح به المخالفات التي قام بها المدير المدعى عليه وبعد دراستها من لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات تم ثبوتها وإحالتها إلى النيابة. والبيئة على ذلك: بثبوت المخالفة قيد الدعوى ضد المدعي عليه (...) في النهاية تثبت صدور قرار لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات. قرار النيابة بشموله العفو الملكي لعام ١٤٤٤ هـ ويثبت ثبوت المخالفات الجسيمة. ه. اخطار من الشريك (...) الي مع اثبات استلامه للإخطار بمخالفاته لعقد التأسيس ونظام الشركات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٠ م. اخطار من الشريك (...) مع اثبات استلامه للإخطار بمخالفاته لعقد التأسيس ونظام الشركات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٠ م. اخطار من المدعي للمدعى عليه برفع دعوى مسئولية ضده (مرفق الاخطار) إقرار المدعي عليه في مذكرته رقم ٢٤٣١ / ع. م / ١٤٤٥ بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٦ هـ في البلد ثانيا الفقرة ٢ بان المدير التنفيذي (...) خالف نظام الشركات وقام بدعوة الجمعية بعد اخطاره من قبل المدعين (...) وبعد مرور ما يزيد عن عام من بلوغ الخسائر نصف رأس المال. إقرار من المدعى عليه بعدم دعوة الشركاء عند بلوغ الخسائر نصف راس المال واقراره أيضا بتسببه بالضرر على الشركة والشركاء ببلوغ خسائرها اضعاف رأس المال دون ان يدعوا الشركاء لحل الشركة أو دعمها ودون قيد واقعة الخسائر في السجل التجاري. القسم الثاني: وتجاوبا لطلب فصيلتكم الرد على مذكرة المدعى عليه ونرد عليه بالتالي بحصر ثبوت وقوع المدير (...) في مخالفات جسيمة لنظام الشركات وعقد التأسيس وأيضا مخالفات شرعيه: أولا: خالف المدير المدعى عليه مخالفة جسيمة للمادة ۱۸۲ من نظام الشركات والمادة ٣/١٥ من عقد التأسيس: والتي تنص على: (إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال ٦٠ يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حلها) ونص على ذلك عقد التأسيس في المادة ١٥ الفقرة ٣ بانه اذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال يجب دعوة الشركاء للجمعية. وحيث ان المدير وجب عليه: أولا: تسجيل الواقعة في السجل التجاري وهذا لم يقم به المدير المدعى عليه. ثانيا: دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد عن ٩٠ يوما وهذا لم يقم به المدير المدعى عليه مما تسبب بالضرر على الشركة والشركاء وتحميلها ديون وخسائر اضعاف رأس المال واخفاء ذلك عن الشركاء. ثالثا: ان الشركة بناء على عقد التأسيس تعد منقضية بقوة النظام إذا أهمل المدير دعوة الشركاء وهذا ما قام به المدير المدعى عليه. بل قام بإخفاء المركز المالي عن الشركاء وادراج معلومات مضلله في القوائم المالية. وقام بإخفاء المركز المالي عن الشركاء وقام بالاستمرار في الشركة بدون قرار شركاء مما تسبب في ديون على الشركة وخسائر تجاوزت كامل رأس مال الشركة مليون ريال حسب ما هو وارد في القوائم المالية التي اصطنعها بشكل مخالف وجميعها حدثت بعد مرور أكثر من عام بلوغ الخسائر اكثر من نصف راس المال حسب ما تشير له القوائم المالية وكشوف الحسابات ونفيد فضيلتكم بأنه قد سبق ذلك اخطار من المدعين (...) و(...) الي للمدير التنفيذي (...) الي بناء على نظام المحاكم التجارية المادة ۱۹ واخطاره بالمخالفة نظام الشركات بعدم دعوة الشركاء للجمعية والاستنفاع من الشركة بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۱۰ م ( مرفق الاخطار من الشريك (...)) ( مرفق الاخطار من الشريك (...)) . ثانيا: خالف المدير التنفيذي المادة الخامسة عشر من عقد التأسيس: حيث نص عقد التأسيس في مادته الخامسة عشر على ان الشركة تعتبر منقضية بقوة النظام إذا أهمل المدير الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها. وقد قام المدير التنفيذي (...) مع علمه ببلوغ الخسائر أكثر من نصف رأس المال الاستمرار بالشركة وتحميلها ديون تجاوزت مليون ريال وخسائر تجاوزت ٣ مليون وستمائة ألف ريال تقريبا. القوائم المالية التي قدمها المدعى عليه والتي تم رفضها من قبل المدعين لمخالفتها الواقع والأنظمة. البيئة على ذلك: القوائم المالية لعام ٢٠٢١ و٢٠٢٢ خطاب المحاسب القانوني بتاريخ ۲۰۲۲/٠٩/٠٢ م والذي يفيد فيه ان المبالغ الواردة في حسابات الشركة كرأس مال ٣ مليون ريال وان رأس المال للشركة مليون ريال. تقدم الشركاء (...) و(...) بدعوى لوزارة التجارة بناء على القوائم المالية وتم ثبوت المخالفة من لجنة النظر في احكام الشركات واحالته المدير (...) الشهراني للنيابة وقد شمله العفو الملكي بناء على قرار النيابة يحفظ الدعوى رقم (٢٦٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ هـ لشموله بالعفو الملكي مما يثبت وقوعه في المخالفة الجسيمة حيث ألا تحال أي مخالفة للنيابة إلا إذا كانت جسيمة بناء على نظام الشركات. ثالثا: قيام المدير التنفيذي (...) الي بمحاباة الشريك (...) قيام المدير بتوقيع عقود ايجار مع الشريك (...) واعتبارها مديونيات على الشركة بدون موافقة الشركاء وقام الشريك (...) برفع ٤ طلبات تنفيذ على الشركة بنك العقود واستغلال الصلاحيات التي لدى المدير (...) الي واستنفاع الشريك (...) بمبالغ تفوق ٠ ٦٥ ألف ريال. وعدم أخذ موافقة الشركاء بناء على مواد نظام الشركات وأيضا اصطناع عقود ايجار بمبالغ طائلة وتضليل الشركاء والدائنين من موظفين وغيرهم بمديونيات على الشركة وأيضا لتعمد إخفاء المستندات والتلاعب في حسابات الشركة وادراج معلومات مضلله في القوائم المالية. البيئة على ذلك: عقود الايجار المصطنعة والمرفقة في طلبات التنفيذ. طلبات التنفيذ وتاريخها يوضح التلاعب والمحاباة من قبل المدير والشريك (...) خطاب من المدير التنفيذي (...) الي موجه للشريك (...) ويقر فيه بانه سيقوم بتحويل المبالغ الحساب شركة (...) وليس لها صفة في العقد. القوائم المالية لعام ۲۰٢١ و۲۰۲۲، خطاب من المحاسب القانوني بخصوص رأس المال.. ٦. ثبوت المخالفة لدى وزارة التجارة والنيابة وشموله بالعفو الملكي. رابعا: مخالفة نظام الشركات في إخفاء المركز المالي عن الشركاء تعمد المدير التنفيذي (...) بمخالفة نظام الشركات وعقد التأسيس بمنع الشركاء من الاطلاع على المركز المالي ومستندات الشركة. والبيئة على ذلك: خطابات طلب الاطلاع على المستندات من الشركاء (...) و(...). اثبات استلامه للخطابات وعدم تمكين الشركاء. البريد الالكتروني من وزارة التجارة بخصوص منع الشركاء من الاطلاع على المستندات. م الشركات واحالتها حالتها للنيابة. ثبوت المخالفة من لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الـشركات ثبوت المخالفة لدى النيابة وشموله بالعفو الملكي لعام ١٤٤٤ بالعفو الملكي لرمضان دعوى مقامة منا الشريك (...) ضد الشركة والمدير فى المحكمة التجارية لتمكينه من الاطلاع على مستندات الشركة. خامسا: مخالفته نظام الشركات بالتأخر في رفع القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م لأكثر من ٧ شهور. سادسا: قيام المدير التنفيذي (...) الي بخيانة الأمانة الموكلة له وقيامة ببيع أصول الشركة كاملة ومعداتها وأجهزة الكمبيوتر والسيرفرات وكاميرات المراقبة وسيارة الشركة دون موافقة الشركاء المدعين (...) و(...). البيئة على ذلك: إقرار المدعى عليه في مذكرته ببيع أصول الشركة في مذكرته الماضية. إقرار مكتوب على مطبوعات محامي المدعى عليه تم تقديمه للمحكمة التجارية بجدة يقر فيه ببيع أصول الشركة نقدا بقيمة ١٩٠الاف وبيع سيارة الشركة ب ٣٧ ألف ودفع مبلغ ٥٠ ألف للشريك (...). سابعا: قيام المدير التنفيذي (...) الي باستغلال صلاحياته كمدير والتعاقد مع مؤسسته (مؤسسة (...)) (مرفق صورة الرمز التجاري من وزارة التجارة بانه مالك المؤسسة) والاستنفاع من الشركة بربع رأس المال الشركة بمبلغ وقدره (۲۰۰۸۳۲) ماتنان ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا وقد قام بتحويلها من حساب الشركة بحكم صلاحياته على حسابات الشركة إلى حساب مؤسسته (...). ولإخفاء ما قام به وعندما علم الشركاء من ميزان المراجعة قام بنقل ملكية المؤسسة من اسمه إلى. اسم زوجته (...) (مرفق الرمز التجاري يثبت انتقال مؤسسة (...) باسم زوجته (...)) والبيئة على ذلك: مرفق ٣ عقود بين مؤسسة المدعى عليه (...) وبين الشركة قام بتوقيعها بنفسه. ما يثبت تحويل مبلغ (۲۰۰۸۳۲) ريال مرفق ميزان المراجعة لعام ٢٠٢١ من حساب الشركة إلى حساب مؤسسته الخاصة. مرفق كشف الحساب البنكي للشركة في مصرف (...) والذي يثبت التحويلات البنكية من الشركة الحساب الشركة. مرفق الرمز التجاري من وزارة التجارة يثبت انتقال ملكية مؤسسة (...) إلى زوجة المدعى عليه (...)، والذي يثبت سوء النية في إخفاء الحقيقة. ثامنا: قيام المدير التنفيذي (...) وايهام الشركاء المدعين واستغلال صلاحياته وقام بتقديم طلب تعديل عقد التأسيس وإخراج الشريك (...) والشريك (...) بطريقة ماكرة استغل فيها صلاحياته كمدير تنفيذي ليتمكن من كسب الوقت لبيع أصول الشركة واتلاف مستندات والخلاق مقر الشركة والتلاعب في الحسابات. تاسعاً قام بإغلاق الشركة ومنع الشركاء من الاطلاع على المستندات. وقد قامت الشريك (...) بالتقدم بدعوى عاجلة لدى المحكمة التجارية وطلب التحفظ على المستندات وتم الحكم القضائي برفض الدعوى لعدم توفر صفة الاستعجال. عاشرا: مخالفة عقد التأسيس ونظام الشركات ونظام الإفلاس وإصدار قرار شركاء بتصفية الشركة اختيارا وتعين المدعى عليه المدير مصفي لإخفاء جريمته في خيانة الأمانة وبيعه أصول الشركة نقدا دون موافقة وعلم الشركاء المدعين وكان القرار بالتواطؤ مع الشركاء المدعى علهم الآخرين (مرفق قرار التصفية وقرار تعيين المدير مصفي للشركة) وقد تمت المصادقة عليه بطريقة مخالفة للنظام وشهر قرار التصفية. وقد تقدم الشركاء المدعون بشكوى لدى معالي نائبة وزير التجارة وتم إلزام المدير والشركاء بالعدول عن القرار بعد مرور ه شهور من شهر التصفية. (مرفق قرار العدول عن التصفية) والبيئة على ذلك ما يلي: -١ ان بيع أصول الشركة كان بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲-م ويسبق قرار تعيينه مصفي للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣م (مرفق إقرار بيع أصول الشركة وقرار تعيينه مصفي للشركة) قيام المدير التنفيذي بتقديم طلب التصفية الإدارية بعد بيع أصول الشركة لإيهام لجنة الإفلاس بعدم وجود أصول تكفي للتصفية. (مرفق حكم رفض التصفية). الحادي عشر:إشارة إلى المادة ٢٦٠ الفقرة (أ) من نظام الشركات حيث قام المدير (...) بتسجيل بيانات مضلله في القوائم المالية للشركة بعدم كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية (مرفق القوائم المالية لعام ۲۰۲۱ و۲۰۲۲). للهرب من فعلته بخيانة الأمانة وبيعه أصول الشركة بدون موافقة وعلم الشركاء والادعاء بان البيع نقدا للتهرب من المسؤولية. إشارة إلى المادة ٢٦٠ الفقرة (ب) من نظام الشركات وحيث ان المدير التنفيذي (...) قام باستعمال السلطات التي يتمتع بها استعمالا لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة للشريك (...) فقط والاضرار بالشركاء الباقين والدانتين للشركة وقام بتعيين نفسه مصفي للتهرب من مسؤولية خيانة الأمانة ببيع أصول الشركة بالتواطؤ مع الشريك (...) بالتوقيع على قرار مخالف لنظام الشركات وقاموا بتسييل أصول الشركة وبيعها والتصرف فها لصالحهم فقط دون اخذ موافقة الشركاء المدعين الثاني عشر: قرار الشركاء بالتصفية الاختيارية بقرار مخالف لنظام الشركات وتم ابطاله بقرار من معالي نائب وزير التجارة. البيئة على ذلك إقرار على مطبوعات المحامي تم تقديمه للمحكمة التجارية ببيع أصول الشركة نقدا ودفع مبلغ ٥٠ ألف ل(...) وإقرار بأن البيع كان بأقل من السعر الفعلي ب ٢٨٠ ألف ريال. البريد الإلكتروني لمعالي نائب وزير العدل بطلب ابطال قرار التصفية المخالف. قرار الشركاء بالعدول عن القرار. الثالث عشر: ولا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان سكت المدعى عليه عن تعمد اقامته دعوى كيدية في شرطة السلامة بعد ان قام بإخفاء المستندات واصطناع تقرير محاسبي مضلل وتقديمه لقسم الشرطة بالتواطؤ مع بعض منسوبي قسم الشرطة والذين تبلت عليم مخالفات وتم احالتهم للتحقيق بناء على توجيه امير المنطقة والتوجيه من مقام وزارة الداخلية وقد تم حفظ الدعوى لعدم وجود جريمة وعدم الاختصاص البيئة على ذلك: قرار الحفظ النيابة لعدم وجود جريمة وعدم الاختصاص والمرسل من قبل وزارة التجارة. القسم الثالث: الرد على انكار المدعى عليه الاستنفاع من الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالتعاقد مع مؤسسته (...) بربع راس مال الشركة وتحويل مبالغ علها ومحاولته إخفاء مخالفته لنظام الشركات بنقل ملكية المؤسسة (...) من اسمه إلى اسم زوجته (...) منعا للتكرار فقد تم الرد على ذلك في المخالفة رقم (سابعا) بالتفصيل نأمل منكم التكرم بالاطلاع على البند سابعا. القسم الرابع: الرد على البند ثانيا الفقرة ٣ من محاولة المدعى عليه التلبيس على المحكمة واخفاء الحقائق بكلام مرسل مخالف للواقع حيث ان ادعاء المدعى عليه أن السبب الرئيس للخلاف بين الشركاء هو عدم التزام الشركاء المدعين بسداد قيمة حصصهم ونرد بان هذا الادعاء باطل وغير صحيح وينافي الواقع وقد بينا لفضيلتكم أعلاه ان السبب الرئيسي في الخلاف هو اخطار الشركاء المدعين للمدير التنفيذي بمخالفاته وهي تسبق الدعوى التي أقامها ضد الشركاء (...) و (...) دون غيرهم لمنعهم من إقامة دعوى. والبينة على ذلك ان اخطار الشركاء (...) و(...) تسبق كل الدعاوي التي رفعها وكان الاخطار بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۱۰ م قبل إقامة الدعاوي التي قام برفعها بشكل كيدي وبطرق مخالفة للنظام وهناك معاملة مقامة بخصوص المخالفات التي تمت في الحكم لدى جهات الاختصاص ولا يعني عدم تمكن المدعين من الثبات حقهم في الدعوى أنها صحيحة وليست هي السبب الرئيسي في الخلاف ولم يقدموا بينه على ذلك التلاعب المالي كان من قبل المدير وحده واستغل السلطات الممنوحة له بالإضرار بالشركاء ومع ذلك فان المدعين (...) الي والمدعي (...) قد تم التنفيذ علهم وتم إغلاق مبلغ ١٤٠ الف من قبل (...) الي ومبلغ ۸۹ الف من قبل (...) .وهناك بينة على كيدية الدعوى المقامة ضده (...) و(...) فقط وهي أن دعوى المطالبة برأس المال لم تقم على (...) ولم تقم على الشريك (...) وانما القصد منها الاضرار بالمدعين ومنعهم من رفع دعوى مسؤولية ضده. وقد اعطى النظام الشركاء الحق في رفع دعوى عزل المدير بناء على عقد التأسيس ونظام الشركات وكفل النظام حق كل من الشركاء في التقدم بدعوى عزل المدير وكفل النظام حق المدير في التقدم بطلب التعويض في حال الضرر. القسم الخامس: يقر المدعى عليه بمخالفته لنظام الشركات وعقد التأسيس بإقراره بانه مستعد بالتنازل عن إدارة الشركة لمن يراه لجميع الشركاء مجتمعين بالاجماع. وهذا فيه مخالفة صريحة للنظام وان هذه الدعوى دعوى عزل مدير فقط وقد نظم نظام الشركات ذلك ونبين ذلك بنص النظام المادة ١٦٤ من نظام الشركات في فقراتها ١ و٢ وما هذا الكلام بقوله عدم ممانعته من التنازل عن إدارة الشركة إلا للتلبيس على الدائرة الموقرة ومحاولة منه لتشتيت الدائرة واطالة أمد التقاضي. وقد نص النظام على الشركاء تعيين مدير او أكثر خلفا لمن تم عزلهم خلال ١٥ يوما من خلو منصب مدير الشركة وان لم يتم تعيينه. سيتم تعيينه من قبل المحكمة. ولما سبق ولما كان الخلاف بين الشركاء المدعين وبين المدعى عليه والذي لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه وانفراده بالإدارة للشركة وحيث ان الخلاف يعتبر من الأسباب المشروعة لعزل المدير هذا رد المدعين على ما جاء في جواب المدعى عليه. القسم السادس: الطلبات ١- عزل المدير التنفيذي لشركة (...) (...) الي هوية رقم (...) ٢- احتياطيا تطلب تعطيل كافة صلاحيات المدير التنفيذي المدعى عليه لحين الفصل في الدعوى. ٣- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة (٥٠٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. كما ارفق معها المرفقات المشار اليها في المذكرة. وفي الجلسة المؤرخة في ١٩/١١/١٤٤٥ حضر: (...) صفته وكيلا عن المدعية، كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها، كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها، و(...) كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن لمدعى عليها (...). كما تشير إلى أنَّها اطلعت على مذكرة المدَّعي وكالة المودعة في النظام بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥ هـ؛ وبناءً عليها؛ فإنَّها سألت وكيل المدَّعى عليه (...) عن صلة قرابة موكّله بـ (...) وهل هي مالكة مؤسسة (...) وعن سبب إحالة وزارة التجارة إيَّاه إلى النيابة العامَّة فأجاب قائلًا: أمَّا (...) فهي زوجة المدَّعى عليه، وهي مالكة مؤسسة (...)، وقد كانت باسم موكّلي (...) ونقلها باسم زوجته، وأمَّا إحالته إلى النيابة فهي لأجل عدم إيداعه القوائم الماليَّة لدى وزارة التجارة؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقرَّرت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ ولـمَّا كانت غاية المدَّعين من إقامة هذه الدعوى عزل المدَّعى عليه (...) عزلًا قضائيًا من إدارة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) باعتباره مديرًا معيَّنًا في عقد تأسيسها على النحو الذي ساقته وقائعه؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى مما ينبسط عليه اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعًا؛ استنادًا على الفقرة (٤) من المادَّة السادسة عشرة باعتباره نزاعًا ناشئًا عن تطبيق أحكام الشركات، وبما أنَّ الثابت في قضاءِ هذه الدائرة امتلاك المدَّعين ما نسبته (٤٠ %) من رأس مال الشركة، الأمر الذي تقضي معه الدائرة بقبول هذه الدعوى شكلًا، بحسبان المادّة (١٦٤/٢) من نظام الشركات؛ وأمَّا من حيث الموضوع: وبما أنَّ «الشركة: كيانٌ قانونيٌ يؤسس وفقًا لأحكام النظام؛ بناءً على عقد تأسيس أو نظامٍ أساس» كما جاء في المادة الثانية من نظام الشركات؛ عليه فإنَّ الحاكم في النظر القضائي للدعاوى الناشئة عن أحكام هذا النظام، إنما هو النصُّ النظامي باعتباره مؤسسًا ومعرفًا ومبينًا ومقيدًا للكيان القانونيّ للشركة، والاتفاق الرضائي في عقد التأسيس، باعتباره معبرًّا عن إرادة المتعاقدين في الدخول إلى هذا الكيان القانوني، وعن إرادتهم في وضع الشرائط والقيود بينهما بما لا يخالف النظام العام، وإذا تقرَّر ما تقدَّم، ومن حيث إنَّ الأُسَّ النظامي الذي ابتنى عليه المدَّعي وكالةً أساس دعواه هو نصُّ المادَّة (١٦٤/٢) من نظام الشركات: «يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين»؛ والتي شرَّعت العزل القضائيّ عن طريق المحكمة المختصّة، ذلك أنَّ العزلَ عزلانِ: عزلٌ رضائيّ اتفاقي، وعزل قضائيّ، أمَّا الأوَّل فهو ما تلاقت إرادة الشركاء عليه، بعد استيفاء النصاب النظاميّ -أو الاتفاقي- لصدور القرارات، بغض النظر عن قيام السبب المشروع أو لا، على نحوٍ مما قرَّرته الفقرة الأولى من ذات المادَّة «يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله»، وعلى ما قرَّرته المادّة (٦٣) من لائحة النظام؛ أمَّا العزل القضائيّ، فهو عزلّ يتطلُّب انتهاض أسبابِ المشروعيَّة من تعدٍ أو تقصير أو مصلحة عامَّة، والتي تأخذ بيدِ القضاء إلى التدخّل بعزل المدير؛ رعاية لمصلحة هذا الكيان القانونيّ؛ ألا وهو الشركة، وذلك بعد استيفاء الشرط الشكليّ الذي قرَّره المنظّم، وهو امتلاك طُلَّاب العزل ما يمثّل ربع رأس مال الشركة -على الأقل-؛ وإذ تقرَّر الدائرة ما تقدَّم، وبما أنَّ المدَّعي وكالة قد أسس دعواه على جملة من المخالفات التي صدرت من المدَّعى عليه، على النحو الذي ساقته وقائعه؛ وإذ ثبت لدى هذه الدائرة قيام المدَّعى عليه مديرَ الشركةِ بالتعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجته، بمبلغٍ جاز المائتي ألف ريال، دونما ترخيصٍ من الشركاء، على النحو الذي ثبت في العقود التي أبرمها معها، آخذةً في حسبانها المادّة (٢٩/١) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق»؛ وذلك بالمخالفة لأحكام المادَّة (٢٧/١) من نظام الشركات: «لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه» وقد عرَّفت اللائحة التنفيذيَّة للنظام المصلحة غير المباشرة: بما لو «إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية للفئات الآتية على سبيل المثال لا الحصر: ‌أ. أقارب عضو مجلس الإدارة. ‌ب. شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المسؤولية المحدودة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه شريكاً فيها. ‌ج. شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه متفرقين أو مجتمعين ما نسبته (خمسة في المائة) أو أكثر من إجمالي أسهمها. ‌د. منشأة -من غير الشركات- يملك فيها عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه أو يديرونها. ‌ه. شركة يكون عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من أقاربه مديراً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين بها» وبما أنَّ الثابت لدى هذه الدائرة عدم وجود ترخيصٍ أو تفويض للمدَّعى عليه بذلك، فإنَّها لتقضي بانتهاض هذا السبب على سوقه في مواجهة المدَّعى عليه، باعتباره تعديًا وإخلالًا إيجابيًا بواجبِ العناية -بذلًا وحرصًا-، بالإضافة إلى ثبوت تقصيره وإخلاله إخلالًا سلبيًا بواجباته النظاميَّة ومنها إيداع القوائم الماليَّة المعتمدة للشركة لدى الجهة المختصّة، على النحو الذي أقرَّ به وكيله في الجلسة الأخيرة؛ و«الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر» كما جاء في المادّة السابعة عشرة من نظام الإثبات، والذي أفضى بالجهة المختصّة إلى إحالته إلى النيابة العامَّة، وهو أمرٌ تراه الدائرة كافيًا إلى أن تُكوِّن العقيدة اللازمة لقبول طلب المدَّعين بعزل المدَّعى عليه. على أنَّ الدائرة تشير إلى وجوب تعيين مديرٍ جديدٍ محلَّ المدَّعى عليه خلال خمسة عشر يومًا بعد اكتساب هذا الحكم للصفة النهائيَّة، وهذا الواجب في جانب المدَّعين، والمدخلين في هذه الدعوى من الشركاء، استنادًا على ما جاء في المادّة (١٦٣) من نظام الشركات: «إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة». وأمَّا فيما يخصُّ طلبهم أتعاب التقاضي وحيث إنَّ طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولـمَّا كان التعويض يقوم على أركانٍ ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) على النحو الذي أبانته المادّة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنيَّة: «كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، كما أنَّ شرطها المستقرّ قضاء هو ظهور الحقّ وجلاؤه، مع إبانة المماطلة والكيدية، قال الشيخ ابن إبراهيم: «المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقًا بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصمَ ظانًا أنَّ الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات»؛ وبعد تأمل الدائرة للقضيَّة ووقائعها وما ابتنت عليه الدائرة أسبابها ألفت أنَّ شرط التعويض -المتقدّم- غير متحقّق فيها، ذلك أنَّ الحقّ المدَّعى به غير ظاهرٍ لا يتأتَّى قبوله إلا بحكمٍ قضائيّ، كما أنَّ الثابت أنَّ المدَّعين لم يتقدّموا بطلب عزل المدَّعى عليه عزلًا اتفاقيًا في الجمعيَّة العامَّة، ولم يبلغوه بطلبهم اعتزاله، وهو أمرٌ تبصر معه الدائرة عدم جواز تحميله مصروفات التقاضي. وهي إذ تستوفي هذه القضيَّة من أطرافها، وتُبيْنُ عن مكنون عقيدتها تجاهها؛ فهي تأخذ بزمامها إلى الحكم الذي تقضي به منطوقًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعزل المدَّعى عليه/ (...) ذي الهويَّة المدنيَّة رقم (...) من إدارة شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ مع رفض ما عدا ذلك؛ لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630055600 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4571266791لعام 1445هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن أطراف الدعوى شركاء في (شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...))، ويطلب المدعيان عزل المدعى عليه عن الإدارة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة، أجرت ما هو لازم لنظرها، ثم أصدرت حكمها المؤرخ في 22-11-1445هــ، القاضي بـ (عزل المدَّعى عليه/ (...)، ذي الهويَّة المدنيَّة رقم (...) من إدارة شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ مع رفض ما عدا ذلك). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية، حددت جلسة بتاريخ 17-01-1446هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى عليه (...)، ونصها: (... وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى موكلي للقصور في التسبيب وثبوت عدم تحقق أسباب عزل المدير، لذا فإننا نطعن على الحكم بالاستئناف وذلك من خلال الأسباب التالية:- أولاً: القصور في التسبيب: حيث قضى الحكم المستأنف ومنطوقة حكمت الدائرة بعزل المدعى عليه/ (...) تأسيساً على سببين رئيسين كما هو ثابت في أسباب الحكم ألا وهما: السبب الأول: قيام المستأنف مدير الشركة بالتعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجته بمبلغ جاز المائتي ألف ريال، دونما ترخيص من الشركاء وذلك مخالف لأحكام المادة (27/ 1) من نظام الشركات لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو من الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه . السبب الثاني: ثبوت تقصير المستأنف ضده بإيداع القوائم المالية المعتمدة للشركة لدى الجهة المختصة. وحيث إن الأسباب التي استندت عليها الدائرة الابتدائية محل نظر لحصول موكلي على تصريح من الشركاء قبل تعاقده مع المؤسسة المملوكة لزوجته يسمح له بالتعاقد معها كما أن التأخر في إيداع القوائم المالية لم يكن بسبب موكلي وكان بسبب النزاعات بين الشركاء وتفصيل ذلك من خلال ما يلي: 1- أغفلت الدائرة الابتدائية تماماً التصريح الصادر من الشركاء لموكلي والمرفق في الدعوى الذي أجاز لموكلي التعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجته، فالدائرة الابتدائية بنت أسباب حكمها بناء على عدم وجود ترخيص من الشركة لموكلي يجيز له التعاقد مع المؤسسة المملوكة لزوجته وهذا غير صحيح حيث قدم موكلي بملف القضية الترخيص الذي يسمح له ويعطيه الصلاحية في التعاقد مع المؤسسة المملوكة لزوجته كونها كانت أكثر نفعاً ومصلحة للشركة (مستند1)، فوجود التصريح من الشركة ينسف كلياً السبب الذي استندت عليه الدائرة الابتدائية لأن المادة (27/ 1) من نظام الشركات لم تمنع مدير الشركة من التعاقد مع مؤسسات مملوكة لأقاربه وإنما اشترطت وجود ترخيص من الشركاء وموكلي لديه الترخيص وقدم للدائرة الابتدائية ولكنها أغفلته بالكلية مما يجعل حكمها قاصراً ومحل نظر؛ لأن السبب الذي استندت عليه غير صحيح وليس له سند من النظام، لأن النظام لم يمنع التعاقد مع المؤسسات المملوكة للأقارب، وإنما اشترط أن يحصل المدير على ترخيص وموكلي لديه الترخيص، وعليه فإن السبب الذي استندت عليه الدائرة غير صحيح وقاصراً مما يستوجب معه نقض الحكم. وذلك بعلم جميع الشركاء وموافقتهم على التعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجة المدير التنفيذي ونرفق لفضيلتكم البينة على ذلك مما يتبين معه كيدية الدعوى ويجعل الحكم حرياً بالنقض. 2- أن التأخر من إيداع القوائم المالية لم يكن بسبب موكلي وإنما كان بسبب تفحش الخلافات بين الشركاء وتشعبها حتى أن الشركة توقفت تماماً عن ممارسة نشاطها، فكما هو ثابت في لائحة دعوى المدعيين أن الخلافات بين الشركاء وصلت لدرجة توقف الشركة عن نشاطها وقد حاول موكلي حل هذه الخلافات ولكن الشركاء تمسكوا بالخلافات بينهم وتوقفت الشركة عن ممارسة نشاطها وتوقفت الشركة عن سداد رواتب موظفيها وتسبب ذلك في خروج الموظفين من الشركة ولم يعد باستطاعة موكلي إعداد القوائم المالية، فالسبب الرئيسي في تأخر موكلي في إيداع القوائم المالية هو تشعب الشركاء في خلافاتهم وعدم وجود أي موظفين بالشركة يقوموا بإعداد الميزانيات والقوائم المالية، كما أن التأخر في إيداع القوائم المالية بذاته لا يُعدّ سبباً جوهرياً لعزل مدير الشركة، ونشير إلى أن موكلي بذل الجهد والعناية اللازمة للمحافظة على الشركة وأصولها حيث أقام عدة دعاوى قضائية ضد المدعيين مطالبهم فيها بسداد قيمة حصتهم في الشركة وصدرت لصالح الشركة أحكام قضائية بإلزام المدعيين بسداد قيمة حصتهم في الشركة وهو السبب الرئيسي لإقامة هذه الدعوى وسنبين لفضيلتكم ذلك بالتفصيل في الدفع اللاحق. ولتوضيح موقف موكلي بشأن التأخر في إعداد القوائم المالية رغم امتناع الشركاء عن تمويل الشركة فنبين لفضيلتكم بأنها كانت من مهمة الرئيس التنفيذي السابق في الشركة وهو زوج المدعية (...) و زوج والدة المدعي (...) وقد قام الرئيس التنفيذي السابق بالاتفاق مع مكتب المحاسب القانوني (...) وبعد انتهاء المراجع القانوني وبانتظار اعتماد القوائم المالية لم يقم بالسداد الأمر الذي استغرق وقت وتأخر في إيداع القوائم المالية وعند علم موكلي بتلك الحادثة قام بالإجماع بإبلاغ الشركاء عما صدر من الرئيس التنفيذي السابق المكلف باعتماد القوائم المالية وأكمل الاتفاق مع مكتب المحاسب القانوني (...)، وقام من حسابة الخاص بتحويل أتعاب إعداد القوائم المالية لعام 2021م مكتب المحاسب القانوني مكتب (...) عن عام 2021م و تكليف مكتب (...) لقوائم 2022م وتكليف شركة (...) لقوائم 2023م وموكلي لم يقم بالتأخر من تلقاء نفسه والسبب عائد على الرئيس التنفيذي السابق المكلف والشركاء الذين لم يقوموا بتمويل الشركة لسداد أتعاب المراجع القانوني لاعتماد الميزانيات والمدعين على علم تام بتلك الإجراءات (مرفق مستند 2) . ثانياً: ثبوت كيدية الدعوى: حيث أن هذه الدعوى هي دعوى كيدية تقدم بيها المدعيين لعزل مدير الشركة بسبب قيام مدير الشركة برفع دعاوى قضائية ضدهم لمطالبتهم بسداد قيمة حصتهم في الشركة، حيث طالب مدير الشركة المدعيين ودياً بسداد قيمة حصتهم في الشركة ولكنهم امتنعوا عن سداد قيمة حصتهم مما أجبر مدير الشركة على رفع دعاوى قضائية ضدهم مطالبهم فيها بسداد قيمة حصتهم في الشركة وصدت أحكام ضد المدعيين بإلزامهم بسداد حصتهم في الشركة على النحو التالي: 1- الحكم رقم (4430807507) الصادر ضد المستأنف ضدها الأولى: (...) ومنطوقة إلزام (...) أن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل سداد حصتها من رأس مال الشركة (مستند3). 2- الحكم رقم (4530086336) الصادر ضد المستأنف ضده الثاني: (...) ومنطوقة: إلزام (...) أن يدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال مقابل سداد حصته في رأس مال الشركة (مستند 4). وحيث الحال ما ذكر يتبين لأصحاب الفضيلة أن هذه الدعوى كيدية مقدمة من قبل المستأنف ضدهم بعدما قام مدير الشركة باستخدام صلاحيته بمطالبة المستأنف ضدهم بسداد قيمة حصصهم في الشركة فالغاية والهدف من إقامة هذه الدعوى من قبل المستأنف ضدهم هو الترصد لموكلي للإضرار به، ولأن الأسباب التي استندت عليها الدائرة الابتدائية ليس لها أصل حيث قدم موكلي ما يفيد حصوله على ترخيص يسمح له بالتعاقد مع المؤسسة المملوكة لزوجته وإذ نؤكد لفضيلتكم بأن المستأنف ضدهم (...) و(...) على علم وموافقة منهم على التعاقد مع المؤسسة محل الدعوى وما يؤكد ذلك شهادة الشريك (...) وشهادة الشريك (...) وما يؤكدها كذلك أن الواقعة المزعومة وقعت في عام 2021م وأن المستأنف ضدهم على علم بها وموافقين في تلك اللحظة ولا يقبل قولهم بأنهم لم يعلموا عن الواقعة إلا في عام 2024م (مستند 5)، ولأن عزل موكلي بحكم قضائي يفتح الباب للمستأنفين ضدهم بأن يدعوا على موكلي ما ليس فيه ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار عليه ولما يراه أصحاب الفضيلة نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية ونظر الاستئناف مرافعة. ثانياً: نقض الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى.) وأكد وكيل المدعى عليه (...) على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعين بتاريخ 08/ 01/ 1446هـ والمتضمنة ما نصه: (... الرد على مذكرة الاعتراض المقدمة من المستأنف بالتفصيل: أولاً: الرد على الادعاء بالقصور في التسبيب قدم المستأنف في مذكرته أن الدائرة أسست حكمها على سببين رئيسين فقط وهذا غير صحيح فإن الدائرة ذكرت في تسبيبها أن الدعوى أسست على جملة من المخالفات التي صدرت من المستأنف مدير الشركة على النحو الذي ساقته وقائعه وذلك ثابت في صك الحكم الصفحة 11 السطر 18 و 19 و 20 في الأسباب والذي نصه: وبما أن المدعي وكالة قد أسس دعواه على جملة من المخالفات التي صدرت من المدعى عليه. على النحو الذي ساقته وقائعه وإذ ثبت لدى الدائرة... ، ونفصّل ذلك على النحو التالي: أولاً: استيفاء الدعوى للشروط الشكلية لتقديم الشركاء المدعين لدعوى عزل المدير القضائي وذلك لثبوت استحالة العزل الرضائي من خلال جمعية الشركاء لوجود خلاف وقضايا وثبوت المحاباة بين الشركاء (...) و(...) وقيامهم باتخاذ قرار بتصفية الشركة وقيامهم ببيع كافة أصول الشركة وذلك بتاريخ 22/ 07/ 1444 هــــ ــ. والبينة على ذلك: يوجد دعوى مسؤولية على الشركاء ((...) و (...)) بسبب قيامهم تصفية الشركة اختيارياً بتاريخ 22/ 7/ 1444 هــ وهم يعلمون عدم كفاية أصول الشركة لسداد ديونها دون عقد جمعية غير عادية ومقيدة في منصة تراضي برقم 01-4512033431 بعد إخطارهم عن طريق البريد الإلكتروني قبلها بــ 15 يوماً (مرفق قرار التصفية + مرفق إثبات إخطارات الشركاء + مرفق صورة من تقديم الطلب في تراضي) قرار الشركاء المرفق في المذكرة المقدمة من قبل المستأنف في الدائرة الابتدائية والذي يثبت وجود الخلاف المحتدم بين الشركاء وبيع أصول الشركة (مرفق). قرار الشركاء بتصفية الشركة بدون موافقة الشركاء المدعين والذي تم نشره وإشهاره لدى وزارة التجارة السجل التجاري (مرفق). ثبوت المحاباة بتوكيل جميع الشركاء لنفس المحامي في نفس الدعوى لدى الدائرة الابتدائية (مرفق الوكالات). ثبوت المحاباة والتحيز بتقديم شهادات مصطنعة من قبل الشركاء تناقض بعضها البعض ولا تقبل وسنقدم الطعون عليها في بند مستقل. ثانياً: إن الدائرة ذكرت في تسبيبها جملة المخالفات التي صدرت من المدير المدعى عليه وحددت على سبيل الذكر لا الحصر المخالفتين التي أقر بهما المستأنف إقراراً قضائياً ولم ينكرها المستأنف. فمدير الشركة (...) ثبتت عليه مخالفات عديدة لنظام الشركات وقيدت لدى إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة وتم التحقيق معه وثبتت عليه مخالفات عديدة إحالته بسببها إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة إلى جهتين كل حسب اختصاصه: 1- الجهة الأولى (النيابة): تمت إحالته للنيابة في المخالفات التي من اختصاص النيابة والتي تعد من المخالفات الجنائية وصدرت برقم 31229 ورقم 31230 و برقم 31231 ورقم 31232 (مرفق الرسالة النصية من وزارة التجارة)، وبثبوت المخالفات تم إحالتها للنيابة العامة وبثبوت المخالفات تم شموله بالعفو الملكي لرمضان لعام 1444 هـــــ. وحيث إن النيابة تختص بالنظر والتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المواد 260 و 261 من نظام الشركات ولا يتم الرفع للنيابة إلا للمخالفات الجسيمة والتي تعد من المخالفات الجنائية وتختص في نظرها النيابة وصدر قرار الحفظ من النيابة رقم (26488) وتاريخ 05/ 02/ 1445 هـ، ونص القرار الحفظ شموله في العفو الملكي الكريم رقم (59590) بتاريخ 30/ 08/ 1444 هــ، بمناسبة شهر رمضان المبارك. (مرفق قرار الحفظ من النيابة العامة). 2- الجهة الثانية (لجنة النظر في المخالفات بوزارة التجارة): تمت إحالته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة بالرياض وثبتت عليه مخالفات وصدرت بحقه غرامات (مرفق قرار اللجنة) والبينة على ذلك (مرفق البريد الإلكتروني الوارد من إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة يوضح أن هناك مخالفات تم إحالته بسببها للنيابة وأن هناك مخالفات أخرى تم إحالته بسببها إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات) ولما سبق نوضح لفضيلتكم بما يلي: إن ما ذكره المستأنف في لائحة الاعتراض محاولة منه لشتيت الدائرة الموقرة ومحاولة الطعن في تسبيب الحكم القضائي والاستناد على كلام مرسل دون أي بينات ملاقية للدعوى، ونفصل ذلك على النحو التالي بالمرفقات النظامية والبينات القاطعة: 1- مرفق قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام الشركات رقم القرار 1444/ 522 بتاريخ 24/ 12/ 1444 هـــ: (والذي يثبت مخالفة المدير (...) لأحكام نظام الشركات)، وذلك حسب ما نص عليه القرار والذي يثبت تقصيره وإخلاله بالنظام وذلك كما يلي: عدم توجيه مدير الشركة (...) الدعوة للشركاء لعقد الجمعية العامة للسنة المالية (2021) خلال المدة المحددة نظاماً (مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة (...) لأحكام النظام). ثبوت مخالفة مدير الشركة (...) للمادة الرابعة عشر من عقد تأسيس الشركة. عدم تزويد مدير الشركة (...) وزارة التجارة بالقوائم المالية للعام (2021). مخالفة مدير الشركة (...) للمادة 122 من نظام الشركات والتي تنص على أنه (على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد. مالم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح)، وثابت التقصير والإهمال والتعدي على حقوق الشركاء وعدم اعتماد القوائم المالية من قبل جميع الشركاء وعدم إرسالها للشركاء قبل الموعد المحدد للجمعية العامة السنوية والذي ثبت عدم دعوتهم لها مما يتناقض مع ما تم ذكره من قبل المستأنف. ثبوت مخالفة مدير الشركة (...) لأحكام النظام ولعقد التأسيس. تم معاقبة المدير التنفيذي للشركة (...) بغرامة مالية لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (262) من نظام الشركات. تم معاقبة المدير التنفيذي للشركة (...) بغرامة مالية لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (262) من نظام الشركات. 2- مرفق (قرار الحفظ من النيابة العامة): وذلك للمخالفات التي تمت إحالة مدير الشركة (...) (المستأنف) من قبل وزارة التجارة للنيابة العامة بجدة وصدر قرار النيابة بحفظ الدعوى لشموله بالعفو الملكي لرمضان لعام 1444 هــ، ومرفق الرسائل المرسلة من قبل وزارة التجارة للمدعين بخصوص إحالة مدير الشركة للجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات في المخالفات التي تختص في نظرها اللجنة، وأيضاً المخالفات التي تختص بها النيابة العامة وأرقامها برقم 31229 ورقم 31230 (مرفق الرسالة النصية من وزارة التجارة)، ودعوى الشريك (...) لدى وزارة التجارة برقم 31231 ورقم 31232 (مرفق الرسالة النصية من وزارة التجارة) وبثبوت المخالفات تم إحالتها للنيابة العامة وثبوت المخالفات الجسيمة والجرائم الاقتصادية. ثالثاً: ثبوت تقصيره وإخلاله إخلالاً سلبياً بواجباته النظامية وذكرت منها الدائرة واقعة على سبيل الذكر وليس الحصر بأن المستأنف مدير الشركة لم يقم بإيداع القوائم المالية للشركة لدى الجهة المختصة (وزارة التجارة) وأقر أيضاً بأنه تم إحالة مدير الشركة من قبل وزارة التجارة إلى النيابة العامة بسبب مخالفاته. وقد ذكرت الدائرة أن ما تقدم به المدعين من وقائع وإثباتات بالمخالفات التي قام بها مدير الشركة تستوجب العزل. رابعاً: إن الدائرة سببت في حكمها على ثبوت قيام مدير الشركة بالتعاقد مع مؤسسته الخاصة (...) بمبلغ يقارب ربع رأس مال الشركة تجاوز 200 ألف ريال وقام بنقل المؤسسة باسم زوجته: (...) للتهرب من المسائلة والالتفاف على الأنظمة للتهرب من المسؤولية وقد استندت الدائرة ثبوت ذلك على ما يلي: 1- المادة (29/ 1) من نظام الإثبات وذلك بالمحررات المكتوبة من عقود تعد حجه عليه مالم ينكرها وقد أقر بها إقرار قضائياً والإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. 2- المادة (27/ 1) من نظام الشركات بعدم وجود ترخيص من تفويض للمدعى عليه بذلك من جميع الشركاء وعدم وجود قرار شركاء يرخص له بذلك. خامساً: الرد على ادعاء وكيل المستأنف حصول موكله على تصريح من الشركاء قبل التعاقد مع المؤسسة المملوكة لزوجته يسمح له بالتعاقد معها وأن الدائرة الابتدائية أغفلت تماماً التصريح الصادر من الشركاء لموكلي والمرفق في الدعوى والذي أجاز لموكله التعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجته. فنرد على ذلك بما يلي: 1. وجود تناقض ظاهر حيث إن المدعي أقر في صك الحكم في السطر الثالث من الأسفل قبل الأسباب إقراراً قضائياً عند سؤال الدائرة له عن صلة القرابة لـ (...)، وهل هي مالكة المؤسسة فقد أقر وكيل المستأنف بأنها زوجته وأن المؤسسة (...) كانت باسم المستأنف (...) عند التعاقد وقام بنقلها باسم زوجته وهي المالك الحالي لمؤسسة (...). وفي اللائحة يدعي المستأنف أنه حصل على تصريح من الشركاء يسمح له بالتعاقد مع المؤسسة التي تملكها زوجة المستأنف فوقت التعاقد كانت المؤسسة (...) للمدير التنفيذي (...) ولم تكن تملكها زوجته (...) مما يثبت التناقض الواضح. 2. عدم صحة الادعاء المرسل بدون بينة من أن الدائرة الابتدائية أغلفت التصريح الصادر من الشركاء والمرفق في الدعوى فلم يتم إرفاق أي مستندات في الدائرة الابتدائية ونظام ناجز واضح بجميع مرفقات الدعوى من مذكرات ومرفقات ولم يتم إرفاق أي مرفقات للدائرة وإنما هذه بينة عليه يثبت خلافها نظام ناجز، وأيضاً ضبط الجلسات القضائية وأيضاً صك الحكم الابتدائي. وإنما هذه محاولة من المستأنف لإرفاق مستندات مصطنعة لعلمه بعدم قبول أي مستندات لم يتم إرفاقها في الدرجة الابتدائية حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف ومانص عليه نظام المرافعات الشرعية على ذلك: (مرفق ضبوط الجلسات ومرفق صك الحكم). 3.عدم صحة الادعاء بأن التصريح الذي يدعيه بموافقة جميع الشركاء وإنما كلام مرسل ولم يقدم بينة على هذا الادعاء وإنما كلام مرسل لا بينة عليه فلم يقم جميع الشركاء ولم يقدم المستأنف بينة على موافقة الشركاء المستأنف ضدهم وإنما قدم مستندات مصطنعة من قبل الشركاء المتحابين معه وسنقدم لفضيلتكم الطعون في المستندات المقدمة وشهادة الشركاء (...) و(...). الطعون في المستندات 1 و 2 و3 و5 والشهادات المقدمة من المستأنف: أولاً: ابتداءً نرفق لفضيلتكم (العقود) والتي تبطل كل المستندات المصطنعة التي قدموها والتي تثبت أنها شهادة زور، حيث إن التعاقد كان بين شركة (...) ويمثلها المستأنف (...) وبين مؤسسة (...) والعائدة ملكيتها أثناء التعاقد للمدير التنفيذي للشركة (...) وتحمل توقيعين مختلفين قام بالتوقيع عليها في نفس العقد المستأنف (...) ممثلاً عن الشركة بصفته مدير الشركة وممثلاً عن مؤسسته (...) بصفته مالك لها (مرفق العقود). ونثبت لفضيلتكم أن التعاقد كان بتاريخ 21/ 11/ 2020م أي قبل الشهادات المقدمة بما يقارب 24 شهراً وقبل التاريخ التي يدعون أنها تم عقد جمعية الشركاء ويدعون أنه تمت الموافقة من جميع الشركاء 17/ 10/ 2021م بما يقارب 11 شهراً فالواقع يكذب الشهادات والمستندات المرفقة ويثبت اصطناعها من قبل الشريك (...) والشريك (...) محاباة للمدير التنفيذي وذلك لوجود مصالح بينهم وعقود استنفع منها الشريك (...) بمبالغ تقارب 60 ألف ريال (مرفق عقد + كشف الحساب يثبت التحويل + فاتورة) وأيضاً استنفع الشريك (...) لصالح نفسه بمبالغ تجاوزت 250 ألف ريال وجميعها مثبته في كشوف حسابات الشركة (مرفق عقد + كشف الحساب يثبت التحويل) وأيضاً وجود قضايا بين الشركاء المستأنف ضدهم (...) و(...) وخلافات منذ اكتشاف مخالفات المدير التنفيذي (...) وإخطاره برفع دعوى مسؤولية ضده بناء على نظام المحاكم التجارية بتاريخ 10/ 09/ 2022م. ثانياً: أن شهادة الشركاء (...) وشهادة الشريك (...) لا تُقبل للأسباب التالية: 1- وجود عداوة وخصومة وقضايا قائمة وخلاف منذ تاريخ 10/ 9/ 2022م بين الشركاء (...) و(...) المستأنف ضدهم وبين الشركاء (...) و(...) وأيضاً وجود دعوى مسئولية مقامة ضدهم تم إخطارهم بها (مرفق الإخطارات) ومقيدة لدى منصة تراضي برقم 01-4512033431 (مرفق صور الشاشة من منصة تراضي) بخصوص قيامهم بتصفية الشركة اختيارياً مع علمهم بعدم وجود أصول كافية لإجراءات التصفية وأيضاً وجود خصومة بخصوص قيامهم ببيع كافة أصول الشركة بدون موافقة الشركاء المستأنف ضدهم تعسفاً واستغلالاً للصلاحيات التي لدى المدير المستأنف. 2- إقرار الشريك (...) بوجود قضايا ضد المستأنف ضدهم في الإقرار المرفق في اللائحة الاعتراضية والمؤرخ بتاريخ 08/ 02/ 2023م مما يعد بينة قاطعة على إثبات الخصومة وأن شهادتهم لا تقبل ومطعون فيها لعلة الخصومة والعداوة. 3- أن شهادة الشريك (...) و(...) لا تقبل لأنهم يدفعون بشهادة الزور الضرر عن أنفسهم أو يجلبون نفعاً، والبينة على ذلك (العقود التي جلبت لهم النفع وكشف الحساب البنكي باستلامهم مبالغ من مدير الشركة بدون ترخيص من الشركاء) وأيضاً أن الشهادة تدفع عنهم الضرر لأن المدير (...) لم يقم أي دعوى ضد الشريك (...) لمطالبته برأس المال مثل إقامته الدعوى ضد المستأنف ضدهم وأيضاً أن الشهادة تدفع الضرر عن الشريك (...) لثبوت مخالفاته واستنفاعه ووجود مصلحة مباشرة دون ترخيص من الشركاء. وبذلك فإن شهادات الشركاء (...) و(...) مطعون فيها بعدم قبولها بناء على المادة 71 من نظام الإثبات ولا تقبل ونطعن فيها. 4- عدم وجود أي بينة تثبت ما يدعون أنه تمت موافقة الشركاء المستأنف ضدهم على ترخيص مدير الشركة وهذه بينة واضحة على أنها شهادات مصطنعة وشهادات زور ولا تقبل ونطعن فيها. 5- التناقض الواضح بين الشهادات والإقرارات يثبت أنها شهادات زور ومصطنعة ولا تقبل ونطعن فيها، وبناءً على المادة 80 من نظام الإثبات والتي تنص على: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك وإحالتهم للنيابة العامة. ونفصل لفضيلتكم الطعون فيما تم تقديمه في المرفقات كما يلي: أولاً: الطعن في المرفق مستند رقم 1 (1/ 1). وهو عبارة عن إقرار مكتوب من قبل الشريك (...) ونطعن فيه بما يلي: 1. أن الإقرار مخالف للواقع ويناقض بعه بعضاً فتاريخ العقود التي أبرمها المدير تسبق تاريخ الاجتماع الذي يدعيه بأكثر من 11 شهراً (تاريخ التعاقد 21/ 11/ 2020م والتاريخ الذي يدعيه أنه جمعية شركاء لاتخاذ قرار ترخيص للمدير 17/ 10/ 2021 م) (مرفق العقود). 2. أن الإقرار من الشريك (...) في هذا الخطاب الموجه لوزارة التجارة بتاريخ 08/ 02/ 2023 م الموافق 17/ 07/ 1444هــ، ويقر فيه بمخالفات مدير الشركة لنظام الشركات والتي قدمها المستأنف ضدهم من التعدي والتفريط والإهمال وذلك في البند (1) يقر ويشهد بمخالفة المدير (...) في عدم رفع القوائم المالية، وهذا إقرار من المستأنف قدمه وهو حجة عليه. وأيضاً في البند (2) يقر ويشهد الشريك (...) بأن مدير الشركة (...) قد خالف نظام الشركات في مادته 181 وأيضاً مخالفته عقد التأسيس في مادته 15 الفقرة 3 والتي نصت على وجوب دعوة الشركاء لجمعية الشركاء الغير عادية في حال بلغت الخسائر نصف رأس المال ليتم اتخاذ قرار باستمرار الشركة أو حلها وأن يسجل الواقعة في السجل التجاري ويشهرها، وهذا يثبت مخالفة مدير الشركة (...) لأحكام النظام والتي تمت إحالته من قبل وزارة التجارة إلى النيابة (مرفق) وأيضاً إحالته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات والتي أصدرت قرار بإيقاع عقوبتين بغرامات على مخالفات مدير الشركة (مرفق البريد الإلكتروني الوارد من وزارة التجارة والذي يثبت ثبوت مخالفات جسيمة تم إحالة المدير التنفيذي بسببها للنيابة وصدر بها قرار الحفظ بعد ثبوتها + إثبات المخالفات الأخرى الأقل جسامة التي بسببها تمت إحالته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات بوزارة التجارة ) + (مرفق قرار الحفظ من النيابة) + (مرفق قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات) + (مرفق الإيميل الوارد من وزارة التجارة) 3. إن إقرار الشريك (...) بينة على ثبوت المخالفة الصادرة من المدير التنفيذي مما يثبت ما انتهت إليه الدائرة في حكمها من ثبوت التعدي وإخلالاً إيحابياً بواجب العناية. وأن ادعاء الشريك (...) وإقراره على ترخيص الشركاء للمدير التنفيذي للشركة كان بموافقة جميع الشركاء حجة قاصرة عليه ولا يحتج بها على غيره فلم تتم موافقة الشركاء ولم يقدم بينة ثبت الادعاء بعقد اجتماع لغرض الموافقة على ترخيص المدير التنفيذي وإنما كلام مرسل لا بينة عليه. وأن الاجتماعات مجلس الإدارة أو الشركاء في الشركات النظامية له طرقه وإثباتاته من دعوة للاجتماع ومحاضر الاجتماع والتصويت عليها وليس كلام مرسل بدون أي بينة. 4- الطعن في قبول شهادة الشريك (...) في مواجهة الشركاء (...) و(...) وقد بينّا في أعلاه الطعون وعدم قبول شهادة الشريك (...) لوجود الخصومة بينه وبين المستأنف ضدهم بدريه ومهند. ثانياً: الطعن في المرفق مستند رقم 1 (1/ 2) والمستند (1/ 3) وهو عبارة خطاب على مطبوعات الشركة موجه من الشريك (...) والخطاب الذي يليه ويشابهه في الصيغة والتاريخ والاصطناع للشريك (...) وجميعها موجهة لمدير الشركة بنفس التاريخ 05/ 02/ 2023م ونطعن فيه بما يلي: 1- وجود تناقض بين شهادة (...) في إقراره السابق بتاريخ 08/ 02/ 2023 أي بعد ثلاث أيام من صدور الخطابين المرفقة من الشريك (...) والشريك (...) بتاريخ 05/ 02/ 2023م ووجه التناقض الذي يثبت الاصطناع وثبوت عدم قبول المستندات المقدمة نورده لفضيلتكم فيما يلي: 1. كما ذكرنا سابقاً أن التعاقد كان بتاريخ 21/ 11/ 2020م أي قبل الشهادات المقدمة بما يقارب 24 شهراً، وقبل التاريخ التي يدعون أنها تم عقد جمعية الشركاء ويدعون أنه تمت الموافقة من جميع الشركاء 17/ 10/ 2021 م بما يقارب 11 شهراً، فالواقع يكذب الشهادات والمستندات المرفقة ويثبت اصطناعها من قبل الشريك (...) والشريك (...) محاباة للمدير التنفيذي وذلك لوجود مصالح بينهم وعقود استنفع منها الشريك (...). 2. في تاريخ 05/ 02/ 2023م يقر الشريكين في خطاباتهم المتشابهين في النص والتاريخ والصيغة والخط والتنسيق والمطبوعات بما نصه: (وحيث اتضح ان كل ما تم القيام به من أعمال تخص شراء وتمديد وتركيب وصيانة المكيفات كان بعلم الشركاء جميعاً وتم مناقشة ذلك من قبل الشركاء خلال الاجتماع الذي تم بتاريخ 07/ 10/ 2021م وتمت التزكية من قبل الشركاء على هذه الأعمال مع علمهم بأن المؤسسة المنفذة تعود ملكيتها لكم)، مما يعني أن الاعمال كان تم الانتهاء من تنفيذها وأنه تم مناقشة الشركاء والتزكية على الأعمال هذا ما قرروا في خطاباتهم والتناقض أنه بعدها بثلاث أيام بتاريخ 08/ 02/ 2023م يقر الشريك (...) في البند رقم 3 فيما نصه: (فالصحيح أن ما قام به المدير التنفيذي كان بموافقة واتفاق جميع الشركاء في حينه في اجتماع الشركاء المؤرخ في 07/ 10/ 2021م)، مما يقر فيه بأن الموافقة واتفاق جميع الشركاء كانت في تاريخ الاجتماع 07/ 10/ 2021م وهذا تناقص واضح وإثبات على أن المستندات مصطنعة ومطعن في قبولها كشهادة ولا تقبل بناء على ما نص عليه نظام الإثبات. 2- تم تقديم طعوننا في شهادة الشهود الشريك (...) والشريك (...) في البند ثانياً أعلاه وأن شهادتهم لا تقبل. ثالثاً: الطعن في المرفق مستند رقم 1 (1/ 4) وهو عبارة خطاب على مطبوعات الشركة معنون بــ قرار الشركاء بإبراء ذمة مدير الشركة بتاريخ 22/ 07/ 1444هـ، الموافق 13/ 02/ 2023م ونطعن فيه بما يلي: 1. أولاً: القرار مخالف لنظام الشركات ولم يبلغ به الشركاء المستأنف ضدهم إلا من خلال هذه الدعوى، وأيضاً إن القرار مخالف لنظام الشركات. 2. أن القرار لا علاقة له بالدعوى وغير ملاق وأنه مصطنع. 3. أن الشركاء متخذي القرار لا تقبل شهادتهم. 4. أن القرار لا يعتبر تفويض أو ترخيص للتعاقد مع مؤسسة مدير الشركة (...) (...) والتي قام بنقلها باسم زوجته (...) للالتفاف على الأنظمة. رابعاً: الطعن في المرفق مستند رقم 5 (5/ 1) وهي عبارة عن شهادات مكتوبة من قبل الشريك (...) والشريك (...) ونطعن فيها بما يلي: 1. وجود عداوة وخصومة وقضايا قائمة وخلاف منذ تاريخ 10/ 9/ 2022م بين الشركاء (...) و(...) المستأنف ضدهم وبين الشركاء (...) و(...) (مرفق إخطارات موجهة لهم بتاريخ 10/ 09/ 2022م) وأيضاً وجود دعوى مسؤولية مقامة ضدهم تم إخطارهم بها (مرفق الإخطارات) ومقيده لدى منصة تراضي برقم 01-4512033431 (مرفق صور الشاشة من منصة تراضي)، بخصوص قيامهم بتصفية الشركة اختيارياً مع علمهم بعدم وجود أصول كافية لإجراءات التصفية وأيضاً وجود خصومة بخصوص قيامهم ببيع كافة أصول الشركة بدون موافقة الشركاء المستأنف ضدهم تعسفاً واستغلالاً للصلاحيات التي لدى المدير المستأنف. 2. إقرار الشريك (...) بوجود قضايا ضد المستأنف ضدهم في الإقرار المرفق في اللائحة الاعتراضية والمؤرخ بتاريخ 08/ 02/ 2023م مما يعد بينة قاطعة على إثبات الخصومة وأن شهادتهم لا تقبل ومطعون فيها لعلة الخصومة والعداوة. 3. أن العقود تاريخها يسبق التاريخ الذي يدعون ادعاء كاذباً بأنه انعقاد جمعية عمومية لغرض الموافقة على ترخيص مؤسسة المدير بأكثر من 11 شهراً مما يكذب ما يدعون ويثبت أنها شهادة زور. 4. وجود إثبات أنها شهادة زور تم اصطناعها بعد الحكم في الدرجة الابتدائية في المرفق المرسل وأنه تم اصطناعها ففي الركن العلوي الأيسر من الصفحة تاريخ إرسال الشهادة وهو 26/ 06/ 2024 الساعة 12:47 م أي بعد الحكم في الدرجة الابتدائية، ونطلب من فضيلتكم تطبيق النظام في حقهم لثبوت شهادة الزور بناء على المادة 80 من نظام الإثبات نطلب إثبات ذلك وإحالتهم للنيابة العامة. 5. تشابه الشهادات والنص ونوع الخط وحجم الخط وتنسيق الخط وعدد الأسطر يثبت أنها شهادة مصطنعة وشهادة زور ونطعن فيها. 6. خالفت الشهادات نظام المرافعات الشرعية في مادته 119 والمادة 120. 7. أن المستندات هذه لم يتم إرفاقها في الدعوى لدى الدائرة الابتدائية وقد نص نظام المرافعات الشرعية على عدم قبولها في مرحلة الاستئناف مالم تقدم في الدرجة الأولى ومع ذلك تم إثبات أنها شهادات زور ومستندات مصطنعة وتم الطعن فيها. 8. أن الشهادات لم تقدم في الدرجة الابتدائية ولم يمكن المستأنف ضدهم من الطعن عليها واستجواب الشهود وخصوصاً أنه تم إدخالهم في الدعوى وتم حضورهم لدى الدرجة الابتدائية وحضر عنهم نفس وكيل المستأنف حاضر عن الشريكين ولم يقدموا أي شهادة مكتوبة أو غير مكتوبة في الدرجة الأولى. واقع الحال يكذب الشهادات المكتوبة فالمستأنف يدعي أنه قدمها لدى الدائرة الابتدائية وهذا غير صحيح ولم يقدم بينة على ذلك وواقع الحال في نظام ناجز وفي الطلبات أو مرفقات ملف القضية لم يتم إرفاق أي مستندات. مما يثبت أنها شهادات زور ونطلب إثباتها وإحالتهم للنيابة العامة بناء على المادة وبناء على المادة 80 من نظام الإثبات والتي تنص على: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك وإحالتهم للنيابة العامة. 9. أن النظام نص على أن يتم إيضاح أسماء الشهود فلم يتقدم المستأنف بأي شي يثبت أنه قام بتعيين عدد الشهود وأسماء الشهود بناء على ما نص عليه نظام الإثبات أنه لا يعتد بهذه الشهادة. 10. إن شهادة الشريك (...) و(...) لا تقبل لأنهم يدفعون بشهادة الزور الضرر عن أنفسهم أو يجلبون نفعاً والبينة على ذلك (العقود التي جلبت لهم النفع وكشف الحساب البنكي باستلامهم مبالغ من مدير الشركة بدون ترخيص من الشركاء)، وأيضاً إن الشهادة تدفع عنهم الضرر؛ لأن المدير (...) لم يقم أي دعوى ضد الشريك (...) لمطالبته برأس المال مثل إقامته الدعوى ضد المستأنف ضدهم وأيضاً إن الشهادة تدفع الضرر عن الشريك (...) لثبوت مخالفاته واستنفاعه ووجود مصلحة مباشره دون ترخيص من الشركاء. وبذلك فإن شهادات الشركاء (...) و(...) مطعون فيها بعدم قبولها بناء على المادة 71 من نظام الإثبات ولا تقبل ونطعن فيها. 11. عدم وجود أي بينة تثبت ما يدعون أنه تمت موافقة الشركاء المستأنف ضدهم على ترخيص مدير الشركة وهذه بينة واضحة على أنها شهادات مصطنعة وشهادات زور ولا تقبل ونطعن فيها. 12. التناقض الواضح بين الشهادات والإقرارات يثبت أنها شهادات زور ومصطنعة ولا تقبل ونطعن فيها وبناء على المادة 80 من نظام الإثبات والتي تنص على: إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك وإحالتهم للنيابة العامة. 13. تناقض الشهادة مع الإقرارات السابقة كشهود ومع الإقرار في اللائحة الاعتراضية، حيث إن الاعتراض أقر المستأنف في مذكرته أن التصريح كان لمؤسسة (...) العائدة ملكيتها لزوجته (...) وفي الشهادات المرفقة أقروا بأن المؤسسة عائدة ملكيتها للمدير التنفيذي (...) وتارة يقررون أنها العائدة ملكيتها للمدير التنفيذي وزوجته، وهذا التناقض يدل على أنها شهادة زور وخصوصاً أن التعامل مع شركة نظامية يحكمها عقد تأسيس ونظام شركات والشهادات المقدمة شهادات مصطنعة وباطلة ونطعن في صحتها ولا توجد بينة على صحة ما فيها وخصوصاً أنهم يقررون أن الشريك (...) والشريك (...) قاموا بالموافقة بكلام مرسل لا بينة عليه. ثانياً: الرد على البند 2 من لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف نرد على البند 2 من لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف: والذي ينص على (أن التأخر في إيداع القوائم المالية لم يكن بسبب موكلي... إلخ): 1. جميع ما ذكره المستأنف إقرار منه بمخالفة نظام الشركات وهذا إقرار قضائي من قبل المسـتأنف والإقرار حجة على المقر. 2. جميع ما ذكره إقرار من المسـتأنف بإخلاله بواجبات العناية وتفريطه في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال والمقررة في نظام الشركات وفي عقد التأسيس. 3. جميع ما ذكره إقرار من المستأنف بالتقصير في أداء واجباته بناء على ما نص عليه عقد التأسيس ونظام الشركات فالمستأنف يدعي أن التأخير في إعداد القوائم المالية هو من مهام الرئيس التنفيذي السابق في الشركة وقدم لذلك المستند رقم 2 وهو عبارة عن صورة من خطاب على مطبوعات الشركة وبتاريخ 15/ 06/ 2022م محضر جميعة الشركاء المنعقدة عن بعد للتصويت على تعيين مراجع حسابات قانوني، ونطعن فيه بما يلي: 1. إن قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام الشركات ينفي هذا الادعاء الغير صحيح وثابت بالقرار أنه تم ثبوت مخالفة المدير (...) بعدم عقد الجمعية السنوية في تاريخها خلال المدة المقررة نظاماً وأيضاً مخالفته في عدم عرض القوائم المالية على الشركاء واعتمادها ورفعها لوزارة التجارة وهذا ما جعل الشركاء يفوضون الرئيس التنفيذي لعقد جميعة وتعيين مراجع حسابات قانوني وإعداد قوائم مالية، وما يثبت ذلك أن تاريخ انعقاد الجمعية هو في تاريخ 15/ 06/ 2022م أي بعد انتهاء المدة النظامية بثلاث أشهر والبينة على ذلك المراسلات التي قدمها وأيضاً البينة على ذلك أنه من ضمن من صادقوا على القرار بتاريخ 05/ 06/ 2022م لتعيين مراجع حسابات، وهذا يثبت محاولته التلبيس على المحكمة الموقرة بوقائع كاذبة مخالفة للواقع وأيضاً يكذب الوقائع التي يدعيها قرار ثبوت المخالفات من لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات بوزارة التجارة. وإن السبب الرئيسي لعدم التعاقد مع محاسب قانوني أو عقد جميعة محاولة منه لإخفاء ما قام به من مخالفات جسيمة ومخالفات لأحكام النظام وتبديد لأموال الشركة والتعاقد مع مؤسسته لصالح نفسه، وقام بعدها بنقلها إلا باسم زوجته لإخفاء ما قام به. 1. إن المستأنف يحاول تشتيت الدائرة الموقرة بكلام مرسل لا بينة عليه مناقضاً به نفسه وإقراراته ومناقضاً به قرار لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات المرفق، ومناقضاً المخالفات الأخرى التي أحيل بسببها للنيابة العامة من قبل وزارة التجارة. والمسؤولية تنعقد عليه وحده بموجب عقد الـتأسيس وتم التحقيق معه من قبل وزارة التجارة وتم إصدار عقوبات عليه وأيضاً تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة وهذا يدحض الكلام المرسل الذي يحاول المستأنف تشتيت الدائرة به. ثالثاً: الرد على البند ثانياً من لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف ونرد على ثانياً: (ادعاء المستأنف ثبوت كيدية الدعوى) عدم صحة الادعاء بالكيدية من قبل المستأنف وأنه غير صحيح جملة وتفصيلاَ، فلم يقدم المستأنف البينة على كيدية الدعوى وأن الدعوى قامت على بما شرعه المنظم في نظام الشركات من أحقية إقامة دعوى عزل المدير قضائياً بناء على المادة (164/ 2) والذي أجاز لمن يمثلون ربع رأس مال الشركة التقدم للجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين. وأما الادعاء كذباً أن هذه الدعوى أقيمت بسبب إقامة المدير التنفيذي المستأنف برفع دعاوى ضد المدعين (...) و(...)، فلا يعني صدور أحكام بسبب دعوى أقامها المدير التنفيذي استغلالاً للصلاحيات التي لديه أن الحق معه بل هو من أقام الدعوى بشكل كيدي ضدهم لمنعهم من محاسبته على استغلاله الصلاحيات المخولة له ومخالفاته العديدة وتبديده لرأس مال الشركة واستنفاعه بمبالغ كبيره لصالح نفسه بدون موافقة الشركاء، وقد أقر بذلك إقراراً قضائياً ويعضد ذلك البينة القاطعة: (مرفق إخطارات قضائية بناء على المادة 19 نظام المحاكم التجارية من الشركاء (...) و(...) لمدير الشركة (...) ومذكور فيها مطالبته بإعادة المبالغ التي استنفع بها للشركة وأيضاً بسبب بلوغ الخسائر نصف رأس المال ولم يدع الشركاء لجمعية غير عادية ليتخذوا قراراً باستمرار الشركة أو حلها) والإخطار بتاريخ 10/ 09/ 2022م أي قبل إقامة الدعوى الكيدية بالمطالبة باستيفاء رأس المال مع علمه بكيدية الدعوى وهو من اقام الدعوى بشكل كيدي لعلمه بأن المستندات بحوزته وقام بإخفائها لغرض الإضرار بالمستأنف ضدهم. أصحاب الفضيلة إن جميع ما ذكره المستأنف في لائحته مجرد كلام مرسل ومخالف للواقع ومحاولة للتلبيس على الدائرة الموقرة وتشتيتها بشهادات زور تم اصطناعها وأيضاً بوقائع يكذبها قرارات صدرت عليه من جهات حكومية شبه قضائية (النيابة العامة + لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزارة التجارة) وأيضاً محاولته إيهام الدائرة الاستئناف الموقرة بوجود قصور في تسبيب الحكم من قبل الدائرة الابتدائية بكلام مرسل لا بينة عليه والادعاء بإرفاق مستندات يكذبها نظام ناجز. ولما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم الطلبات التالية: الطلبات: 1. تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم 4531104684 وتاريخ 22/ 11/ 1445 هــ في القضية رقم 4571266791 بتاريخ 22/ 10/ 1445 هــ، والقاضي بعزل المدير التنفيذي لشركة (...) (...)، هوية رقم (...) (المستأنف) من إدارة شركة (...)، سجل تجاري رقم (...). 2. واحتياطاً نلتمس من فضيلتكم تطبيق المادة 80 من نظام الإثبات ضد كل من الشريك (...) والشريك (...) وإثبات شهادة الزور وإحالتهم للنيابة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه (...) قائلاً: بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه: (ماورد في مذكرة وكيل المدعين المكونة من 11 صفحة فهو تأكيد لما قدمناه لفضيلتكم من أن دعوى المدعين كيدية ووجود خصومة بينهما وعدد من القضايا، وبشأن السبب الأول لعزل موكلي وهو توريد المكيفات من مؤسسة (...)، فالمدعين على علم بها وفق الشهادات المقدمة والواقعة في عام 2021 م، ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات؛ لذلك كله أطلب نقض الحكم). كما تبين عدم حضور المدعى عليهما (...) و (...) رغم الإبلاغ، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمُه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رُفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المدعيين ينسبان إلى المدعى عليه عدة مخالفات عن إدارته لـ (شركة (...))، حيث أوردوا من المخالفات (المدّعاة) ما يلي: 1- قيام المدير التنفيذي بالاستنقاع من أموال الشركة لصالح مؤسساته. 2- بلوغ الخسائر نصف رأس مال الشركة ولم يَدعُ الشركاء للجمعية؛ مما تسبب في ديون على الشركة. 3- وجود خلاف محتدم بين الشركاء المدعين وبين المدير التنفيذي، لا يمكن من خلاله انفراد المدعى عليه في إدارة الشركة. 4- مخالفات عديدة لنظام الشركات وتمت إحالة المدير للنيابة من قبل وزارة التجارة. 5- قيام المدير ببيع كافة أصول الشركة بدون علم وموافقة الشركاء. 6- قيام المدير بمحاباة الشريك (...) وإبرام عقود معه ودفع مبالغ مالية له. 7- قيامة بتحميل الشركة خسائر مالية تجاوزت أضعاف رأس مال الشركة بموجب تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية. 8- قيامة برفع دعاوى كيدية على الشركاء في الشرطة. 9- تصفية الشركة اختيارياً بدون علم وموافقة الشركاء المدعين وبطريقة مخالفة للنظام وإعلان ذلك لدى الوزارة بتاريخ 28/ 07/ 1444هــ. 10- إغلاق مقر الشركة ومنع الشركاء من الاطلاع على المركز المالي للشركة ومستنداتها. 11- استغلال الصلاحيات الممنوحة له في الإضرار بالشركاء المدعين والإضرار بالشركة. 12- تعمد استغلال الصلاحيات الممنوحة له في تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بطريقة مخالفة للنظام. وبما أن المدعى عليه في مجمل الرد على الدعوى أجاب بـــــ: (نفي ما نسب إليه من مخالفات، وتمثلت إجابته عن تفاصيل المخالفات -محل الادعاء-: بعدم صحة الاستنفاع بأموال الشركة لصالح مؤسساته، وعدم صحة الادعاء بعدم دعوة الشركاء للجمعية العمومية بعد بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها، وأنه قام بدعوة الشركاء لانعقاد الجمعية العمومية ومناقشة جداول الأعمال التي من بينها بلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها، إلا أن المدعيين لم يحضرا. وأن وجود الخلافات بين الشركاء لا يعني بحال صحة طلب عزله، وأن المخالفات المدعاة عليه بشأن نظام الشركات فلم يثبت ارتكابه أي مخالفة، مضيفاً بأن الادعاء ببيعه أصول الشركة بدون علم وموافقة الشركاء، فهو غير صحيح، والصحيح أن الشركة بعد تعثرها وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية في مواجهة الغير لا سيما سداد إيجار مقر الشركة ولعدم وفاء الشركة بأجرة مقرها تقدم مالك العقار برفع طلب تنفيذ بالأجرة وبالإخلاء لعدم السداد وقيد طلب تنفيذ الإخلاء برقم (402024400739306) ونتيجة إخلاء مقر الشركة عن طريق محكمة التنفيذ كان سيترتب على ذلك بيع أثاث الشركة عن طريق مركز الإسناد والتصفية بأبخس الأثمان، وأنه قام بتوجيه دعوة للشركة لعقد جمعية عمومية لمناقشة دعم الشركة وتمويل رأس مالها أو إيقاف نشاطها تجنباً لبيع الأثاث في المزاد العلني بسعر زهيد، وأنه قد صدر قرار الشركاء بموافقتهم على بيع أثاث الشركة نظراً لصدور طلب تنفيذ بالإخلاء على مقر الشركة. وأن دعوى المدعين كيدية، لصدور أحكام ضدهم تقضي بإلزامهم بدفع قيمة حصصهم في رأس مال الشركة، وأنه مستعد بالتنازل عن إدارة الشركة لمن يراه جميع الشركاء الآخرين مجتمعين بالإجماع...). أ.هــ. وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن إدارة الشركة يجب أن تكون ببذل العناية، والنظر في مصلحة الشركاء والشركة، وإذا ثبتت مخالفة المدير لما أُنيط به من مهام وواجبات، فيجوز للشركاء عزله أو التقدّم بدعوى قضائية لعزله، إذ نصت المادة الرابعة والستون بعد المئة من نظام الشركات على أنه: (1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين، سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، وعلى الشركاء تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزلهم. وإذا كان المدير شريكاً في الشركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله. 2 - يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين)، وبما أن نظام الشركات بيّن وأوضح الواجبات التي على المدير والشركاء، والتي لا يصح بحال مخالفاتها أو العمل دون استحضار وتطبيق لها، حيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات على أنه: (يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ - ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب - العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج - اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د - بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ - تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم الحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة)، ونصت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات في المادة الحادية عشرة على أنه: (مع مراعاة المادة السادسة والعشرين من النظام، يجب على مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها الالتزام بالآتي: أ- ممارسة الصلاحيات وفق النظام ولوائحه، وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، لتحقيق الأغراض التي منح لأجلها تلك الصلاحيات. ب- العمل بحسن نية لتحقيق مصلحة الشركة، والحرص على بذل كل ما من شأنه تعزيز نجاحها وتنميتها وتعظيم قيمتها لصالح الشركاء أو المساهمين وتحقيق استدامتها. ج- ممارسة مهماته بموضوعية وحياد فيما يتعلق بإدارة الشركة واتخاذ القرارات فيها، وأن يتجنب الحالات التي تؤثر في حياده عند اتخاذ القرارات أو التصويت عليها. د- أداء واجباته ومسؤولياته بالمهارة المعتادة في الشخص الحريص، وبالمعرفة العامة والخبرة التي يمتلكها وتلك المتوقعة ممن يتولى هذا المنصب. هـ - تجنب الحالات التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح، والإفصاح عنها وفقاً لأحكام النظام واللوائح. و- عدم استغلال منصبه والمهمات والصلاحيات التي لديه بصفته مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بأي حال من الأحوال، للحصول على منافع من الغير). كما نصت المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات على أنه: (1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم الحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه). إذا تقــــرر هذا، وبما أن المدعيان ينسبون إلى المدعى عليه عدة مخالفات عن إدارته للشركة تم إيرادها في صحيفة الدعوى وفي المذكرة المودعة أمام محكمة أول درجة المقدمة بتاريخ 10-11-1445هـ، وحيث إن دائرة الاستئناف بالنظر لتلك المخالفات وما نتج عنها، استبان أن المدعى عليه تمثلت إجابته في إنكار مطلق لما قُدّم في مواجهته دونما أن يُفصح بإجابة ملاقية عن المستندات، وما قُدّم من المدعيين في سبيل إثبات ما يدعيانه من مخالفات في مواجهته، حيث ثبت قيام المدعى عليه (المدير) بالتعاقد مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجته (...)، دونما ترخيص من الشركاء، بالمخالفة للمادة (27/ 1) من نظام الشركات، والتي نصت على أنه: (لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، - إلا بترخيص من الشركاء أو من الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه)، كما أن ذلك مخالف ما تم إيراده سلفاً للمادتين المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات، والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، بل الثابت أن المؤسسة كانت مسجلة باسمه. كما أن الثابت تقصيره في إيداع القوائم المالية المعتمدة للشركة لدى الجهة المختصة، وعدم تزويد الشركاء بها، بالمخالفة للمادة (167) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: (1- يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المُنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، -إن وجدت-، ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بـ 45 يوماً على الأقل. 2- على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بـ 21) يوماً على الأقل وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تُحددهُ اللوائح)، وبالمخالفة للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات على أنه: (على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إبداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات - إن وجد- لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، من خلال برنامج الإبداع الإلكتروني للقوائم المالية). إضافة إلى تقصيره في عدم توجيه الدعوة للشركاء لعقد الجمعية العامة للسنة المالية (2021م) خلال المدة المحددة نظاماً، للنظر في الخسائر التي تجاوزت نصف رأس مال الشركة، بالمخالفة للمادة الثانية والثمانون بعد المئة من نظام الشركات، والتي نصت على أنه: (إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها)، والثابت صدور قرارات في مواجهته من الجهة المختصة، وفقاً لما هو مبين في وقائع الدعوى وما أُرفق من المدعيين من مذكرات. كما أن الثابت قيام (المدعى عليه/ المدير)، بإصدار قرار بتصفية الشركة اختيارياً وإشهار ذلك، وتعيين نفسه مصفياً لها بطريق غير نظامي، بالمخالفة للمادة الثالثة عشرة من عقد التأسيس، والتي جعلت صدور القرارات عن طريق الجمعية، وبالمخالفة للمادة المادة السادسة والستون بعد المائة من نظام الشركات، والتي نصت على أنه: (۱ - تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة)، وبالمخالفة منه للمادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات، والتي نصت على أنه: (1 - يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة)، وقد ثبت إلغاء قرار التصفية المذكور من الجهة المختصة (وزارة التجارة). وحيث إن المدعى عليه أقر ببيع أصول الشركة دونما أن يُقدم مايثبت موافقة الشركاء على ذلك، وصنيعه المذكور يعدّ مخالفة لما رتبه المنظم من حماية كيان الشركة وحفظ حقوق الشركاء فيها وصيانتها، فضلاً عن كونه إقرار منه بالمخالفة، والإقرار حجة، إذ نصت المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر)، كما أن الثابت توقيعه عقود إيجار مع أحد الشركاء في الشركة، مما يعتبر ذلك عدم التزام بواجبات العناية والولاء، ومحاباة لشريك عن آخر. وحيث إنه ولما تقدم، وبما أن المدعى عليه يدّعي موافقة الشركاء على التعاقد مع مؤسسة (...)، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وما قدمه لا يعدُو أن يكون من الشريك (...)، والشريك (...)، بل هو ليس إلا جواباً وشهادة على خطاب الرئيس التنفيذي للشركة بشأن ضبط هذه المخالفة، وليس فيها ما يدل على الموافقة. كما أن الادعاء منه من أن التأخر في إيداع القوائم المالية لم يكن بسببه، ويعزوه – حسب قوله – إلى نزاعات بين الشركاء، فإنه ذلك ليس بمبرر في تأخر إصدارها، على افتراض وجوده، إذ رسم نظام الشركات طريقاً لإصدارها. وحيث خلت دفوع المدعى عليه من بينات تُسندها أو تقوي جانبه بما يمكن معه اصطباغ إدارته للشركة بوصف العناية والحماية لها ولحقوق الشركاء فيها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق)، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البيّنة على من ادعى)، ولكلّ ما سبق بيانه؛ فتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، مع ماتم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 22-11-1445هــ، في القضية رقم (4571266791) القاضي بــ (عزل المدَّعى عليه/ (...)، ذي الهويَّة المدنيَّة رقم (...) من إدارة شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ مع رفض ما عدا ذلك؛ لما هو مبيَّن بالأسباب). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث