حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530065698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470908962/1444
رقم الحكم:4530065698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470908962 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065698 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470908962 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) لانتاج احبار الطباعة ومستلزماتها المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة مصنع (...) لإنتاج احبار الطباعة ومستلزماتها) ضد (مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470327779) وتاريخ 21/04/1444هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(تم توريد أحبار الطباعة للمدعى عليها بقيمة(49.465)ريال ولم يتم سداد المبلغ علما بان التوريد مضى عليه مدة طويلة حسب ما هو موضح في صك الحكم) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة مصنع (...) لإنتاج أحبار الطباعة ومستلزماته ملغا وقدرة (49.465)ريالا) وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 30/04/1444هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (14،500.00) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 20/9/1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 19/10/1444هـ حضر وكيل المدعية(...) هوية وطنية رقم (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام، كما حضرت وكيلة المدعى عليها نسيبه (...) هوية وطني رقم (...) المثبتة هويتهما ووكالتها في النظام، وتشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية حاصلها:(1. انتفاء المماطلة: وذلك لأن أتعاب الترافع ومصروفات الدعوى القضائية إنما تثبت في حال كان المدعى عليه مماطلاً، والواقع في حال موكلتي أنها لم تماطل المدعية في السداد ولم تهمل حقها، بل كانت عاجزة عن السداد، إذ كان استحقاق مبلغ المطالبة في الدعوى الموضوعية 31/12/2020م يوافق عز تدهور أوضاع موكلتي وتفاقم ديونها كحال غيرها من التجار نتيجة الأزمة العالمية (كورونا)، التي كان لها التأثير المباشر في شح السيولة وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وعدم القدرة على تحقيق الأرباح، وبالتالي فإنه ينتفي موجب التضمين وهو المماطلة، ومن الشواهد على ذلك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (3420) لعام 1439ه، ونص الحاجة منه: ...وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وبما أن المدعي في هذه الدعوى ينسب للمدعى عليه المماطلة في أداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدائرة، ذلك أن المماطلة لا تكون إلا بثبوت قصد المدين منع الدائن حقه مع تمكنه منه...والمقرر لدى الدائرة التفريق بين ثبوت الحق في ذاته، وبين مطل المدين في أدائه، فثبوت المسألة الأولى لا تعني بالضرورة ثبوت المسألة الأخرى وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى 2. المستقر قضاءً في هذا الحال: وعلى التسليم جدلاً بأحقية المدعية في إلزام موكلتي بدفع مصاريف التقاضي، فإن قيمة المصاريف التي تطلبها لا يعادل ما بذل في الدعوى الموضوعية إذ انقضت في جلسة واحدة، كما أنها من الدعاوى اليسيرة التي لا يلزم رفعها من محام للفقرة (ب) من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فضلاً عن كون المطالبة بمصروفات التقاضي بمبلغ 14.500 بالنسبة للمبلغ المحكوم به 49.465 ريال مبالغ فيه، ومخالف للوجه المعتاد، جاء في الحكم في القضية رقم 9707 لعام 14399ه الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض ما نصه: وعليه فإن الدائرة تقدر التعويض عن أتعاب الترافع في القضية رقم (1/3851/ق لعام 1438هـ) ما نسبته 2.5% من قيمة مبلغ المطالبة في الحكم النهائي المشار إليه آنفاً وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدناه ، وفي حكم آخر في القضية رقم 8660 لعام 1441هـ تضمن ما نصه: ولما كان تقدير جبر الضرر أمر مرده لسلطة القضاء التقديرية من خلالها تزن مركز طرفي الدعوى وبشكل يراعي مقدار الضرر ولا يكون سبباً للإثراء على حساب الغير خاصة مع خلو الدعوى من بينة على مقدار المبلغ المدفوع للمحامي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاعتماد ما يوازي نسبة 2،5 بالمائة من المبلغ المحكوم فيه كمعيار عادل للتعويض وبه تحكم . الطلبات: رد الدعوى لعدم الاستحقاق) هكذا أجابت. وجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم طلب يتضمن كامل البينات وأسانيد الدعوى خلال ثلاثة أيام ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/1/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها نسيبه (...) هوية وطني رقم (...) المثبتة هويتهما ووكالتها في النظام وبسؤال وكيل المدعي هل هو من كان وكبلا عن المدعية في الدعوى الأصلية فأجاب قائلا نعم وبسؤاله هل هو محامي فأجاب قائلا لا وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته فقررا الاكتفاء ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4470327779) وتاريخ 1444/04/21هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة، بشأن المطالبة بـقيمة توريد أحبار الطباعة للمدعى عليها بمبلغ قدره (49،465) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال، ولم يتم سداد المبلغ علماً بأن التوريد مضى عليه مدة طويلة حسب ما هو موضح في صك الحكم) والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليها مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية، سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) لانتاج أحبار الطباعة ومستلزماته مبلغاً قدره (49،465) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (14،500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه: صك حكم قضائي صادر من الدائرة التجارية الثامنة، المتضمن دعوى مقامة المدعية ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم لصالح المدعية، وذلك حسب الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/20هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/10/19هـ وملخصها: وتشير الدائرة أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية حاصلها: (1- انتفاء المماطلة: وذلك لأن أتعاب الترافع ومصروفات الدعوى القضائية إنما تثبت في حال كان المدعى عليه مماطلاً، والواقع في حال موكلته أنها لم تماطل المدعية في السداد ولم تهمل حقها، بل كانت عاجزة عن السداد، إذ كان استحقاق مبلغ المطالبة في الدعوى الموضوعية 2020/12/31م يوافق عز تدهور أوضاع موكلته وتفاقم ديونها كحال غيرها من التجار نتيجة الأزمة العالمية (كورونا)، التي كان لها التأثير المباشر في شح السيولة وانخفاض الطلب على المنتجات والخدمات، وعدم القدرة على تحقيق الأرباح، وبالتالي فإنه ينتفي موجب التضمين وهو المماطلة، ومن الشواهد على ذلك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (3420) لعام 1439ه، ونص الحاجة منه: ...وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وبما أن المدعية في هذه الدعوى ينسب للمدعى عليها المماطلة في أداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدائرة، ذلك أن المماطلة لا تكون إلا بثبوت قصد المدين منع الدائن حقه مع تمكنه منه...والمقرر لدى الدائرة التفريق بين ثبوت الحق في ذاته، وبين مطل المدين في أدائه، فثبوت المسألة الأولى لا تعني بالضرورة ثبوت المسألة الأخرى وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى 2- المستقر قضاءً في هذا الحال: وعلى التسليم جدلاً بأحقية المدعية في إلزام موكلته بدفع مصاريف التقاضي، فإن قيمة المصاريف التي تطلبها لا يعادل ما بذل في الدعوى الموضوعية إذ انقضت في جلسة واحدة، كما أنها من الدعاوى اليسيرة التي لا يلزم رفعها من محام للفقرة (ب) من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فضلاً عن كون المطالبة بمصروفات التقاضي بمبلغ (14،500) أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال، بالنسبة للمبلغ المحكوم به (49،465) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال مبالغ فيه، ومخالف للوجه المعتاد، جاء في الحكم في القضية رقم 9707 لعام 1439هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض ما نصه: وعليه فإن الدائرة تقدر التعويض عن أتعاب الترافع في القضية رقم (1/3851/ق لعام 1438هـ) ما نسبته 2.5% من قيمة مبلغ المطالبة في الحكم النهائي المشار إليه آنفاً وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها أدناه ، وفي حكم آخر في القضية رقم 8660 لعام 1441هـ تضمن ما نصه: ولما كان تقدير جبر الضرر أمر مرده لسلطة القضاء التقديرية من خلالها تزن مركز طرفي الدعوى وبشكل يراعي مقدار الضرر ولا يكون سبباً للإثراء على حساب الغير خاصة مع خلو الدعوى من بينة على مقدار المبلغ المدفوع للمحامي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاعتماد ما يوازي نسبة 2.5% من المبلغ المحكوم فيه كمعيار عادل للتعويض وبه تحكم، وطلب رد الدعوى لعدم الاستحقاق.) وجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم طلب يتضمن كامل البينات وأسانيد الدعوى خلال ثلاثة أيام ففهم ذلك ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/21هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعية هل هو من كان وكيلاً عن المدعية في الدعوى الأصلية فأجاب قائلاً: نعم. وبسؤاله هل هو محامي فأجاب قائلاً: لا. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته فقررا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (14،500) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن محل الدعوى (التعويض عن مصاريف التقاضي)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وحيث أن مطالبة المدعية تتعلق بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المقامة منها ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم لصالح المدعية وفق الصك رقم (4430330628) وتاريخ 1444/04/30هـ.، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تعثرها وعجزها عن السداد، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للمنتجات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة مصنع (...) لإنتاج احبار الطباعة ومستلزماتها سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ألف وخمسمائة ريال ورفض ما سوى ذلك، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث