حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530070132

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570042323/1445
رقم الحكم:4530070132
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570042323 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070132 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4570042323 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470825190) بتاريخ 1444/08/22 هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثامنة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمـت الــدائرة بــإلزام المدعى عليهـا/ مؤســسة (...) للتجــارة،سجل تجــاري رقم (...)، لمالكهـا (...)، هـوية رقم (...)، بأن تسـلم المدعيـة/ شـركة (...) للتجـارة، سجل تجـاري رقم (...)، مبلغـاً قـدره (25,086.45) خمسة وعشـرون ألفاً وسـتة وثمانون ريالاً وخمسـة وأربعون هللـة؛ والله الموفق)، وذلك حسب الصك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,509) ألفان وخمس مئة وتسعة ريالات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ 2022/12/01 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- صك الحكم رقم (4430877154) بتاريخ 1444/11/05 هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/19 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في الصحيفة، وبسؤاله على بينته؟ ذكر بأنه عقد الأتعاب المرفق في النظام، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه فيـ إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,509) ألفان وخمس مئة وتسعة ريالات، وبما أن الأصلية نظرت من هذه الدائرة،، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وصك الحكم الصادر، وبما أنه برغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. مما تنتهي معه الدائرة إلى نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2509) ألفان وخمسمائة وتسعة ريالات وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقاً ومرافعة، وأمرت بتنظيم صكاً بذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث