حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530072510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570015748/1445
رقم الحكم:4530072510
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570015748 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530072510 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570015748 لعام 1445 هـ المدعي: سالم بن عمر بن سالم بصعر المدعى عليه: شركة تكميل لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها –بعد تحريرها في الجلسة الأولى- ما نصه: أولاً: بتاريخ 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م، تم توثيق عقد تأسيس شركة تكميل لتقديم المشروبات في وزارة التجارية برقم (511332)، مع الشريك سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...)، برأس مال (90.000) تسعون ألف ريال. [مرفق (1) عقد التأسيس للشركة] ثانياً: نصت المادة (10) من عقد تأسيس الشركة يُدير الشركة الشريك سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...) . ثالثاً: نصت المادة (14) من عقد تأسيس الشركة 1) تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31/12/2022م وتكون كل سنة مالية بعد ذلك (12) شهراً ميلادياً . 2) يُعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي . رابعاً: نصت المادة (167) من نظام الشركات 1) يُعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية...، ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2) على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها،...، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح . خامساً: بتاريخ 18/10/1444ه، أخطر موكلي مدير المدعى عليها عن طريق البريد السعودي، بموجب المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، بتقديم الميزانيات والقوائم المالية المدققة من مكتب محاسب قانوني من تاريخ تأسيس عقد الشركة 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م حتى 31/12/2022م، خلال (15) يوم، وإلا سوف يتم اللجوء للقضاء، بالإضافة إلى تحملكم أتعاب المحاماة ومصاريف والتكاليف القضائية.[مرفق (2) الإخطار] سادساً: بتاريخ 04/12/1444ه، صدر تقرير منصة تراضي بانتهاء المصالحة بإغلاق الطلب رقم (4411027323-01)، لعدم تجاوب مدير الشركة.[مرفق (3) قرار منصة تراضي] لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام شركة تكميل لتقديم المشروبات، سجل تجاري (...) تاريخ 26/05/1443ه، ومديرها سلطان قمر بن زين بصراوي، سجل مدني (...)، بتقديم الميزانيات والقوائم المالية المدققة للشركة من مكتب محاسب قانوني من تاريخ تأسيس عقد الشركة 26/05/1443ه الموافق 30/12/2021م حتى 31/12/2022م. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/1/1445 هـ ونص الحاجة منها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب ما هو مثبت في خانة التبليغات وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم القوائم المالية المشار إليها في وقائع هذه الدعوى، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليها أمرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى؛ لأن تسليم القوائم المالية هي من عمل مدير الشركة كما نصت على ذلك المادة (167) من نظام الشركات: 1-يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية واقتراحاته في شأن توزيع الأرباح، إن وجدت. ويضع المدير هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات -إن وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة في اجتماعها السنوي (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل. 2-على مدير الشركة أن يزود الشركاء بالقوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، سواء بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوي (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح. ، فالنظام ألزم المدير بتزويد الشركاء بالقوائم المالية؛ ولأن من توجه إليه طلب الفعل توجهت إليه دعوى الالتزام به أو التقصير فيه، ولكيلا تتضرر الشركة بعدم التزام مديرها بالتنفيذ ـ على فرض الحكم على الشركة ـ، وهذا ما أيده قرار المحكمة العليا في القضية رقم:439000972 وتاريخ4\9\1444هـ من أن الصفة تنعقد في طلب الإلزام بتسليم القوائم للمدير لا للشركة، تأسيسا عليه يتبين أن صفة المدعى عليها في هذه الدعوى منعدمة لا معيبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث