حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530413534

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128089/1443
رقم الحكم:4530413534
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128089 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530413534 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ هـ عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وسوف تقوم الدائرة بتحديد موعد لسماع الدعوى والإجابة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣ هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها فأرسلت ما نصه (بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالقضية رقم (٧٨٧) عام ١٤٤١هـ، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعى عليه (...) لصالح شركة (...) التجارية، حيث ثبت أثناء نظر الدعوى بأنها مديونية تتعلق بـ استفادته من بضائع تسلمها من قبل الشركة، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمة موكلي من أي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركة (...)، بموجب ما ثبت بالدعوى التجارية بمكة المكرمة، وأن محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعى عليه بصفته الاصلية وليس كموزع للشركة، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركة نيابة عنه، وانتهى الحكم الذي اكتسب الحجية بتأييد محكمة الاستئناف الى إلزام موكلي بسداد المتبقي من المديونية الخاصة بالمدعى عليه والذي نص في حيثياته على حق موكلي بالرجوع على صاحب المديونية أصالة المدعى عليه بهذه الدعوى. (مرفق صك الحكم ٧٨٧) وعليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد عليها في الجلسة القادمة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣هـ حضرا الطرفان المشار إليهما أعلاه وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أرسلت ما نصه (الموضوع: لائحة جوابية على لائحة دعوى المدعي/(...) أتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليه/(...) بموجب الوكالة الشرعية رقم (...) الصادرة بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، أتقدم بلائحتي الجوابية رداً على اللائحة الدعوى المقدمة من قبل المدعي/(...)، ونجيب تفصيلاً بالآتي: فيما يخص مطالبة المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال: ابتداءً التعامل كان مع المدعي بصفة موكلي صاحب مؤسسة (...) وليس بصفته الشخصية كما ادعى، وبما أنها ذمته وذمة المؤسسة واحدة فنود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعي يقوم برفع دعاوى كيدية رغم معرفته التامة بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونية انتقلت بذمته وهو الملزم بها أمام شركة (...). حيث أن المدعي قام بتوقيع إقرار بالمديونية أعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بأنها تنتقل من ذمة موكلي إلى ذمته لاستلامه البضائع العائدة لشركة (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذُكر به نصاً: ... أقر أنا (...) أنني قد استلمت المديونية كاملة من مؤسسة (...)، وهو عبارة عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي،... وعليه أتحمل كامل المسئولية عن هذي المديونية وأكون مسئول مسئولية كاملة أمام الجهات القضائية، وليس لي الحق بنكران المديونية أو رفع دعوى على أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة بعالية (مرفق١)، وهي مؤسسة موكلي والذي قام حالياً برفع دعوى عليه رغم اقراره. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم وفقاً للوقائع أعلاه والاسانيد الحكم بالآتي: ١- رد دعوى المدعي لكيديتها. ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال) وبعرضها على وكيلة المدعي طالبت بحضور المدعى عليه الأصيل للاستجواب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية والتحقق من المديونيات، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإبلاغ المدعى عليه الأصيل بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ هـ حضر الاطراف المشار إليهم أعلاه كما حضر المدعى عليه الأصيل بناء على طلب وكيلة المدعي، وأفاد المدعى عليه الأصيل أنه كان مندوب مبيعات لشركة (...) وبلغت المديونية ٦٢٥.٠٠٠ ريال وبعد ذلك استعد (...) بسداد كامل المبلغ ووقع إقراراً بذلك، كما سألت وكيلة المدعي هل يوجد أي دعاوى بينه وبين موكلها فأجاب بأنه لا يوجد سوى هذه الدعوى، كما سألته عن البضاعة التي تقابل مبلغ المطالبة فأجاب بأن البضاعة تم استلامها من محلات المدعي، كما سألته عن البضاعة، كما سألت الدائرة المدعى عليه هل يطالب (...) بأي مبلغ فأجاب بأنه لا يطالبه بأي مبلغ وفق الإقرار الموقع بينهما، كما سألت الدائرة هل موكلها قام بسداد المبلغ مرتين، فأجابت بأن المبلغ المطالب به في مكة هو جزء من المبلغ المذكور في الإقرار، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت المبالغ التي سددها موكلها لشركة (...) ، والمبالغ النقدية التي سددها موكلها (...) بعد الإقرار، كما سألت الدائرة المدعى عليه هل يوجد بينه وبين المدعي أي تعاملات مالية بعد الإقرار، فأجاب بأنه لا يوجد بينه وبين المدعي أي تعامل مالي بعد الإقرار، ثم تقدمت وكيلة المدعي بطلب إيداع مذكرة برقم ٤٤١٠٨٢٢٤٣٨ في ١٤/٧/١٤٤٤ هـ بطلب استجواب المدعى عليه أصالة في الجلسة، استناداً لنظام الاثبات الباب الثاني بفصله الثاني، ويكون ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية عشر من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا ًو في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ هـ حضر الطرفان وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة بتكليفي بالعمل في الدائرة الثانية وإحالة عدد من قضاياها، وبماء عليه تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها ؟ قدمت المذكرة التالية تحرير لدعواها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..تحرير الدعوى مع الأسانيد: بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالقضية رقم (٧٨٧) لعام ١٤٤١هـ، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعى عليه ((...) ) لصالح شركة (...) التجارية، حيث ثبت أثناء نظر الدعوى بأنها مديونية تتعلق بـ استفادته من بضائع تسلمها من قبل الشركة، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمة موكلي من أي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركة (...) ، بموجب ما ثبت بالدعوى التجارية بمكة المكرمة، وأن محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعى عليه بصفته الاصلية وليس كموزع للشركة، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركة نيابة عنه، وانتهى الحكم الذي اكتسب الحجية بتأييد محكمة الاستئناف الى إلزام موكلي بسداد المتبقي من المديونية الخاصة بالمدعى عليه والذي نص في حيثياته على حق موكلي بالرجوع على صاحب المديونية أصالة المدعى عليه بهذه الدعوى وعليه نطلب التحقق من صحة وجود هذه المديونية ونطلب من فضيلتكم في حال ثبوت صحتها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٢٠.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.) فسألتها الدائرة عن سبب الحكم على موكلها ؟ فأجابت بقولها قام موكلي بسداد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ألف ريال لشركة (...) من إجمالي مبلغ مديونية المدعى عليه المذكورة في تعهد السداد (٦٢٥.٠٠٠) ألف ريال، والمُدعى بأنها مديونية للمدعى عليه، والجزء المتبقي مقيد بشأنه طلب تنفيذ قضائي لدى محكمة التنفيذ بخميس مشيط تنفيذاً لصك الحكم الصادر بالقضية رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤٢ه سند هذه الدعوى الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة والذي أحال لإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليه، وسبق ان تقدمنا بطلب من خلال خدمات ناجز على القضية لاستجواب المدعى عليه اصالة في الجلسة استناداً لنظام الاثبات وقد طلبت منها الدائرة إرفاق الحكم الصادر من محكمة مكة المكرمة فاستعدت بذلك كما طلبت من وكيلة المدعى عليه تقديم جواب على الدعوى فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٦/٨/١٤٤٤ هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن ردها على الدعوى قدمت ما يلي: (فيما يخص مطالبة المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال: ابتداءً التعامل كان مع المدعي بصفة موكلي صاحب مؤسسة (..) وليس بصفته الشخصية كما ادعى، وبما أنها ذمته وذمة المؤسسة واحدة فنود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعي يقوم برفع دعاوى كيدية رغم معرفته التامة بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونية انتقلت بذمته وهو الملزم بها أمام شركة (...) . حيث أن المدعي قام بتوقيع اقرار بالمديونية أعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بأنها تنتقل من ذمة موكلي إلى ذمته لاستلامه البضائع العائدة لشركة (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذُكر به نصاً: ... أقر أنا (...) أنني قد استلمت المديونية كاملة من مؤسسة (...)، وهو عبارة عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي،... وعليه أتحمل كامل المسئولية عن هذي المديونية وأكون مسئول مسئولية كاملة أمام الجهات القضائية، وليس لي الحق بنكران المديونية أو رفع دعوى على أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة بعالية (مرفق١)، وهي مؤسسة موكلي والذي قام حالياً برفع دعوى عليه رغم اقراره عليه نطلب من فضيلتكم وفقاً للوقائع أعلاه والاسانيد الحكم برد دعوى المدعي لكيديتها) كذلك سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية من تقديم الحكم ؟ فأجاب بقولها تعذر تقديمه فطلبت منها الدائرة إعادة المحاولة أثناء الجلسة، فقدمته عبر الطلبات على القضية، وبسؤالها: ما سبب رفع هذه الدعوى رغم وجود إقرار موقع من موكلك بتحمل المديونية؟ فأجابت بقولها: (مع التمسك بما جاء في تحرير الدعوى تم رفع هذه الدعوى لحق الرجوع على المدعى عليه لسداد الدين الواقع بذمته لصالح شركة (...) والذي قام موكلي بسداد جزء منه بقيمة ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي مفيد بشأنه طلب تنفيذ بموجب صك الحكم الصادر بالقضية رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤١ هـ تعهد السداد هو عبارة عن حوالة دين، وحيث سبق وان تبين في دعوى مستقلة بعد الحكم المشار اليه عدم وجود مديونية لصالح شركة (...) والمنصوص عليها في تعهد السداد والمتعلقة بالمدعو (...).) وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة بعد الاطلاع على الحكم الذي أرفقته المدعية هذه الجلسة ثم أقفل المحضر وقد طلبت استجواب المدعى عليه الأصيل فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة. ثم اقفل المحضر، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ هـ حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن ردها على الدعوى قدمت ما يلي:(فيما يخص مطالبة المدعي بدفع موكلي مبلغ (٦٢٠,٠٠٠) ستمائة وعشرون ألف ريال: ابتداءً التعامل كان مع المدعي بصفة موكلي صاحب مؤسسة (...)وليس بصفته الشخصية كما ادعى، وبما أنها ذمته وذمة المؤسسة واحدة فنود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعي يقوم برفع دعاوى كيدية رغم معرفته التامة بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونية انتقلت بذمته وهو الملزم بها أمام شركة (...) . حيث أن المدعي قام بتوقيع إقرار بالمديونية أعلاه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م بأنها تنتقل من ذمة موكلي إلى ذمته لاستلامه البضائع العائدة لشركة (...) بذات المبلغ المذكور بعاليه وذُكر به نصاً: ... أقر أنا (...) أنني قد استلمت المديونية كاملة من مؤسسة (...) ، وهو عبارة عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي،... وعليه أتحمل كامل المسئولية عن هذي المديونية وأكون مسئول مسئولية كاملة أمام الجهات القضائية، وليس لي الحق بنكران المديونية أو رفع دعوى على أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة بعالية (مرفق١)، وهي مؤسسة موكلي والذي قام حالياً برفع دعوى عليه رغم اقراره عليه نطلب من فضيلتكم وفقاً للوقائع أعلاه والاسانيد الحكم برد دعوى المدعي لكيديتها) كذلك سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية من تقديم الحكم ؟ فأجاب بقولها تعذر تقديمه فطلبت منها الدائرة إعادة المحاولة أثناء الجلسة، فقدمته عبر الطلبات على القضية، وبسؤالها: ما سبب رفع هذه الدعوى رغم وجود إقرار موقع من موكلك بتحمل المديونية؟ فأجابت بقولها:(مع التمسك بما جاء في تحرير الدعوى تم رفع هذه الدعوى لحق الرجوع على المدعى عليه لسداد الدين الواقع بذمته لصالح شركة (...) والذي قام موكلي بسداد جزء منه بقيمة ٢٥٠.٠٠٠ الف ريال والمتبقي مفيد بشأنه طلب تنفيذ بموجب صك الحكم الصادر بالقضية رقم ٧٨٧ لعام ١٤٤١ هـ تعهد السداد هو عبارة عن حوالة دين، وحيث سبق وان تبين في دعوى مستقلة بعد الحكم المشار اليه عدم وجود مديونية لصالح شركة (...) والمنصوص عليها في تعهد السداد والمتعلقة بالمدعو (...)وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة بعد الاطلاع على الحكم الذي أرفقته المدعية هذه الجلسة ثم أقفل المحضر وقد طلبت استجواب المدعى عليه الأصيل فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بإبلاغ موكلها بالحضور في الجلسة القادمة. ثم اقفل المحضر، ثم تقدمت وكيلة المدعى عليه بطلب مذكرة إيداع مذكرة برقم ٤٤١١٣٥٦٠٤٨ في ١٥/١١/١٤٤٤ هـ مرفق بها إقرار المدعي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ هـ حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقدمت وكيلة المدعى عليه ورقة تعهد فيها المدعي بسداد المديونية محل الدعوى وعدم مطالبة المدعى عليه وبالطلاع عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وبما أن بما أن المدعى عليه تقدم بورقة تعهد فيها المدعي بسداد هذه المديونية التي يطالب المدعى عليه بسدادها، كما أنه صدر حكم المحكمة التجارية بمكة المكرمة بإلزام المدعى بسدادها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 439128089 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تذكر فيها أنَه بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالقضية رقم (٧٨٧) عام ١٤٤١هـ، والذي يتحمل بموجبه موكلي سداد مديونيات المدعى عليه (...) لصالح شركة (...) التجارية، حيث ثبت أثناء نظر الدعوى بأنها مديونية تتعلق بـ استفادته من بضائع تسلمها من قبل الشركة، ولم يقم بسدادها. ولخلو ذمة موكلي من أي دين يتعلق بتعامله المباشر مع شركة (...)، بموجب ما ثبت بالدعوى التجارية بمكة المكرمة، وأن محل الحكم الصادر يتعلق بدين خاص بالمدعى عليه بصفته الاصلية وليس كموزع للشركة، والبالغ قدره (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال، ولقيام موكلي بسداد جزء منه لصالح الشركة نيابة عنه، وانتهى الحكم الذي اكتسب الحجية بتأييد محكمة الاستئناف الى إلزام موكلي بسداد المتبقي من المديونية الخاصة بالمدعى عليه والذي نص في حيثياته على حق موكلي بالرجوع على صاحب المديونية أصالة المدعى عليه بهذه الدعوى واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرون الف ريال، وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أرسلت ما نصه أن المدعي يقوم برفع دعاوى كيدية رغم معرفته التامة بانه ليس له حق برفعها وان هذه المديونية انتقلت بذمته وهو الملزم بها أمام شركة (...)، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي برفض هذه الدعوى، فاعترض عليه وكيلة المدعي وتقدمت بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الصادر بصك رقم (٤٤٣٠٩٦٦٨٥٢) وإعادة النظر بالدعوى لعدم الفصل في الخصومة، وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/(...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠هـ كما حضرها المستأنف ضده وكالة/(...)هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢١/٩/١٤٤٤هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المستأنف عن توضيح كيف قام موكلها بتحمل المديونية بحسن نيّة فأجابت بأن موكلها يتعامل مع التجار بالثقة لوقت طويل مما جعله يتحمل هذه المديونية ثقة بالمستأنف ضده، كما سألتها الدائرة عن توضيح سداد موكلها للمديونية مرتان ؟ فأجابت بأن السداد الأول كان عبر الفواتير تبيّن لموكلها بعد الاطلاع عليها انها مسددة بالكامل وأن هي ذات الفواتير التي تستند عليها شركة العمران في مطالبتها لدى المحكمة التجارية بمكة، كما أضافت وكيلة المستأنف ضده أن المستأنف وقع لتحمل المديونية على عدم الرجوع على موكلها، كما أضافت بأن الفواتير التي تدعي وكيلة المستأنف أنها مسددة هي قبل تاريخ تحمّل المديونية وداخلة في المبلغ الذي تحمله المدعي وأن عليها تقديم فواتير مسددة بعد الإقرار بعد تحمل المديونية وعليها رأت الدائرة حجز القضية ودراستها وعليها رفعت الجلسة وفي جلسة اخرى حضرها المستأنف وكالة/(...) كما حضرها المستأنف ضده وكالة/(...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة وما تم الترافع به أمام الدائرة من الطرفين رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، خاصة وأن المدعي قد أقر بما نصه (أقر أنا (...) بأنني قد استلمت المديونية كاملة من مؤسسة (...)، وهو عبارة عن مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) فقط ستمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي،... وعليه أتحمل كامل المسئولية عن هذي المديونية وأكون مسئول مسئولية كاملة أمام الجهات القضائية، وليس لي الحق بنكران المديونية أو رفع دعوى على أي مؤسسة من المؤسسات المذكورة بعالية) ولم يقدم ما يؤثر على صحة هذا الاقرار أو ينفيه، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٤٣٠٩٦٦٨٥٢ والمؤرخ في١٤٤٥/٠١/٢٨هـ في القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٩ فيما انتهى إليه الحكم برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث