حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570087812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570087812/1445
رقم الحكم:4570087812
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570087812 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570087812 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٧٨١٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته ونصها: لقد قام موكلي بالتخزين في ساحة المدعى عليها منقولات بموجب سندات استلام وهي عبارة عن الحاوية ٤٠ قدم معبئة رقم TRLU١٧١٠٢٩٩ والحاوية ٤٠ قدم معبئة رقم SEGU٩١٥٥٣٤٢ والحاوية ٢٠ قدم معبئة رقم CAXU٣٢٦٠٩٦٢ بحسب سندات الاستلام المرفقة وقد طالب موكلي للمدعى عليها تسليمه لهذه المنقولات وبوقوف موكلي عليها وجدها مفتوحة وفارغة وقد جرى رفع دعوى بالدائرة التجارية الثالثة عشر في القضية المقيدة برقم ٤٤٧٠٦٢٨٥٤٤ بشأن الزام المدعى عليها بتسليم موكلي تلك الحاويات وقد صدر الحكم رقم ٤٤٣١٠٠٠٠٠٦ وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤هـ بإلزام شركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تعيد ل(...) رقم الهوية (...) الحاويات التالية: ١/ حاوية ٤٠ قدم معبئة رقم TRLU١٧١٠٢٩٩. ٢/ حاوية ٤٠ قدم معبئة رقم SEGU٩١٥٥٣٤٢. ٣/ حاوية ٢٠ قدم معبئة رقم CAXU٣٢٦٠٩٦٢. ولضرورة إثبات حالة الحاويات وسلامتها من الاضرار وإثبات حالتها الخارجة والداخلية للحاويات ولما تقتضيه مصلحة يخشى فواتها نطلب من الدائرة الموقرة تكليف أهل الخبرة بالوقوف على الحاويات واثبات حالتها هذه دعوى موكلي . ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبررات حالة الاستعجال، فأجاب بأن الحاويات بعد معاينتها من قبلهم وجدت مفتوحه وطلب معاينتها لإثبات حالتها. وبناءً عليه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعي المقدمة من ممثله، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أن وكيل المدعي قد أفاد بصدور حكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الحاويات، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث