حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530072996
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470978461/1445
رقم الحكم:4530072996
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978461 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530072996 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطابع (...) للطباعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: نتيجة لتعامل تجاري قديم منذ خمسة وعشرين عاما تقريبا في أعمال ومواد ومنتجات الطباعة بين المدعية شركة (...) المحدودة والمدعى عليها مؤسسة مطابع (...) للطباعة لصاحبها المواطن (...) استقر في ذمة المدعى عليها رصيدا مدينا للمدعية مبلغا قدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هللة وقد أيدت وصادقت المدعى عليها على صحة الرصيد بموجب سند مطابقة الرصيد المؤرخ في ١٤٣٨/١٠/١٦هـ، ومنذ ذلك الوقت والمدعية تطالب المدعى عليها بالسداد وأخطرتها بأداء الحق بالإخطار رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠١٠٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م للوفاء خلال (١٥) يوما ولكن دون جدوى، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المصادقة وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ على مطبوعات شركة (...) إلى شركة مطابع (...) وممهورة بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- إخطار أداء الحق رقم (٤٤٠٣٠٠٠٠١٠٩٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تقدمت المدعية رفق دعواها بمصادقة رصيد مؤرخة في ١٤٣٨/١٠/١٦هـ لتعاملات بينها وبين المدعى عليها بدأت من تاريخ ١٤١٦/٠٢/٠٣هـ، وكما يتضح أن مصادقة الرصيد مضى عليها ما يزيد على (٦) سنوات لتعاملات مضى عليها ما يزيد على العشرين عاماً بحسب ماورد بلائحة دعوى المدعية، وحيث أن سكوت المدعية عن المطالبة بما تدعيه لمدة تجاوزت الستة سنوات مما يعد قرينة على استيفاءها للمبلغ المدعى به، كما أن المدعى عليها لا تستطيع في الوقت الحالي التأكد من صحة رصيد المديونية بسبب مضي مدة طويلة أخذاً في الاعتبار بداية التعامل بين الطرفين الذي مضى عليه أكثر من عشرين عاماً، بالإضافة إلى هلاك سجلات المدعى عليها نتيجة لحريق وقع بمقرها، وحيث أن دفاتر التاجر سواءً كانت منتظمة أو غير منتظمة لها حجية في الإثبات وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السادسة والثلاثون من ذات النظام التي تنص على ما يلي: للخصم في الدعوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة في الدعوى أو الاطلاع عليه... ، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها خطاب المديرية العامة للدفاع المدني والذي يفيد أن تاريخ الحادث ١٤٣٧/١٢/٢٣هـ، وطلبت من المدعية تقديم قوائمها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م وذلك إظهاراً للحق، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٤/١١/٠٩هـ وملخصها: زعمت المدعى عليها استيفاء المدعية لحقها الثابت في سند مطابقة الرصيد وهو زعم غير صحيح بتاتا فلم تسدد المدعى عليها شيئا من مبلغ سند المطابقة للمدعية، لا حق للمدعى عليها في مطالبة المدعية بتقديم أية دفاتر أو سجلات أو قوائم مالية إذ أن ذلك يكون لإثبات الحقوق المختلف فيها بين التجار وحق المدعية ثابت بموجب سند مطابقة ومصادقة الرصيد الذي أقرته المدعى عليها وزعمت استيفاء المدعية لمبلغه، وهو دليل وبينة شرعية ونظامية أكثر من كافية لإثبات حق المدعية المدعى به في ذمة المدعى عليها والقاعدة أن من أقر بشيء ألزم به وإنه لا عذر لمن أقر، إنه لا علاقة بين الحريق الذي تزعمه المدعى عليها بمقرها وبين مصادقتها ومطابقتها على رصيد مديونيتها محل الدعوى، فالحريق المزعوم حدث بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٣هـ طبقا لخطاب مديرية الدفاع المدني الذي أرفقته المدعى عليها، والمصادقة على صحة الرصيد تمت بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ كما هو مثبت على سند المطابقة أي بعد الحريق المزعوم بأكثر من عشرة شهور، كما أن خطاب مديرية الدفاع المدني بشأن إعادة التيار الكهربائي لمقر الحريق من عدمها فقط ليس إلا، وعليه يطلب الحكم للمدعية بطلباته السابقة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأمرت بقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبني على ما يلي. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المصادقة وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن سكوت المدعية عن المطالبة بما تدعيه لمدة تجاوزت (٦) سنوات يعد قرينة على استيفاءها للمبلغ المدعى به، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن وكيل المدعية يطالب بالثمن المتبقي وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات حق المدعية مصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادا للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت عن السداد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به من احتراق المستندات وكان في مكنتها تقديم كشف حساب عن طريق البنك يثبت السداد، سيما أن الحريق حدث بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٣هـ طبقا لخطاب مديرية الدفاع المدني الذي أرفقته المدعى عليها، والمصادقة على صحة الرصيد تمت بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ كما هو مثبت على سند المطابقة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطابع (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمئة واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530072996 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مطابع(...) المدعى عليه: مطابع (...) للطباعة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المصادقة وقدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا وواحد وسبعون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مطابع (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمئة واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالا: طول المدة المنقضية على التعاملات التجارية والمصادقة، ووجود أرصدة دائنة ومدينة بين الطرفين كونهما شركاء، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية والتي جاء فيها: ردا على لائحة الاستئناف المؤرخة ٢٩/١٢/١٤٤٤ الموافق ١٧/٠٧/٢٠٢٣ المقدمة من المدعى عليها المستأنفة مؤسسة مطابع (...) للطباعة في القضية والحكم المذكورين أعلاه، أضع تحت أنظار فضيلتكم ما يلي: ١ – إن عدم مبادرة موكلتي المدعية شركة مطابع (...) المحدودة في مطالبة المدعى عليها مؤسسة مطابع (...) للطباعة قضائيا بسدادها مبلغ رصيد سند المديونية الذي أقرته وصادقت عليه المؤسسة المدعى عليها لم يكن إهمالا وتقصيرا، وإنما كان مراعاة لأواصر القربى التي تربط الشركاء في الشركة المدعية بصاحب المؤسسة المدعى عليها. ٢ – زعمت المؤسسة المدعى عليها استيفاء موكلتي الشركة المدعية لحقها الثابت في سند مطابقة الرصيد، وهو زعم غير صحيح جملة وتفصيلا فلم تسدد المدعى عليها شيئا من مبلغ سند المطابقة لموكلتي المدعية ولم تقدم ما يثبت سدادها لأي شيء منه. ٣ – لا حق للمدعى عليها في مطالبة موكلتي المدعية بتقديم أية دفاتر أو سجلات أو قوائم مالية إذ أن ذلك يكون لإثبات الحقوق والمستحقات المختلف فيها أو في مقدارها بين التجار، وحق موكلتي مستحق وثابت بموجب سند مطابقة ومصادقة الرصيد الذي أقرته المدعى عليها وصادقت عليه وفقا للمادة ٤٢/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٩ من نظام الإثبات، وهو دليل وبينة شرعية ونظامية كافية جدا لإثبات حق موكلتي المدعى به في ذمة المدعى عليها والقاعدة الشرعية أن من أقر بشيء ألزم به وإنه لا عذر لمن أقر. ٤ – زعم وكيل المؤسسة المستأنفة المدعى عليها بأن مالك المؤسسة المستأنفة المواطن (...) شريك بنسبة ٣٣% في الشركة المدعية، وهو زعم غير صحيح جملة وتفصيلا منقوض ومردود عليه من جهتين أولتهما أن الثلث المسجل باسم مالك المؤسسة المستأنفة في الشركة المدعية إنما للوصية الشرعية بالثلث التي قررها صاحب ومؤسس الشركة المدعية رحمه الله وليس لمالك المؤسسة المستأنفة وقد نص على ذلك صراحة بجانب اسمه في المادة السابعة الخاصة برأس المال من عقد تأسيس الشركة المدعية وصيا على الثلث (مرفق مستند رقم ١ مكون من عدد ١٥ لفة)، وثانيتهما أن لكل شخصية اعتبارية ذمة مالية مستقلة عن ذمة أشخاصها تطبيقا لمبدأ استقلال الذمم ويجب شرعا ونظاما على المؤسسة المدعى عليها أداء الحق المستقر في ذمتها بإقرارها ومصادقتها للشركة المدعية. فعليه ولما قد ترونه فضيلتكم أطلب الالتفات عن مزاعم وطلبات المدعى عليها وإصدار قراركم العادل بتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣١٠٣٠٧٩٤ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بجدة، مع احتفاظي بحق موكلتي المدعية شركة مطابع (...) المحدودة في الرجوع على المدعى عليها مؤسسة مطابع (...) للطباعة بالدعاوى التعويضية المناسبة وأتعاب ومصاريف المحاماة، وذلك تحقيقا للعدالة ومقتضيات الشرع والنظام ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣١٠٣٠٧٩٤ الصادر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٤٦١ في ما قضى به من إلزام مطابع (...) للطباعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ شركة مطابع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٤٤٤,٧٥٢.٧١) مليون وأربعمئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبعمئة واثنان وخمسون ريال واحدى وسبعون هلله، لما هو موضح بالأسباب.