حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630233386

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670199196/1446
رقم الحكم:4630233386
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199196 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630233386 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩١٩٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية ومستلزمات مطاعم)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٥٥٨.٦٨) ريال سدد منه (١٧,٣٦٧.٣٦) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد لمطعمين تابعين للمدعي عليه مطعم (...) + مطعم (...))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب المدعي عليه)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر ممثل المدعية (...) بإقامة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٧.١٩١.٣٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كشف الحساب المرفق في ملف القضية؛ ثم طلبت منه الدائرة مزيد بينة؟ فذكر بأنه يحيل إلى المستندات المرفقة في ملف القضية والتي تم الإشارة إليها آنفاً ويحصر بيناته فيها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٧.١٩١.٣٢ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب عدد(٢) صادر من المدعية، وقد خلا من توقيع وختم المدعى عليها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية مزيد بينة على صحة دعواه فاكتفى بما جرى تقديمه، وبما أن البينات التي قدّمها المدعي من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من وكيل المدعية على التفصيل التالي : - أما ما يتعلق بكشوف الحساب، فإن الدائرة تجيب: أن تلك الكشوف إنما هي من صنع المدعية، وليس فيها ما يثبت قبول المدعى عليها لها بتوقيع أو ختم أو ما يثبت صحتها في مواجهة المدعى عليها، واستنادا على قرار مجلس الأعلى للقضاء (م ق د ١٩٣/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٦هـ) والذي جاء فيه ما نصه:" لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلاً يحتج به على الآخرين"، وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث