حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630238820

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670189900/1446
رقم الحكم:4630238820
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670189900 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630238820 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٩٩٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (يد عاملة) عدد (١١٥) (عامل) بثمن إجمالي قدره (٧١٩,٤٢١.٠٠) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٩,٤٢١.٠٠) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧١٩,٤٢١) سبعمائة وتسعة عشر ألف واربعمائة وواحد وعشرون ريال الممهورة بختم مؤسسة (...). ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: ليس للمدعي (...) أي شيء في ذمتي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أولاً- الدفع ببراءة ذمة موكلتي من المبلغ محل المطالبة:- بموجب أمر الشراء المؤرخ ١٠يونيو ٢٠٢٢م تم الاتفاق على قيام المدعية بتأجير عمالة على موكلتي للعمل بأحد المشاريع المسندة لموكلتي بمشروع (...) وبعد قيام موكلتي باستخراج تصاريح العمل للعمالة المذكورة تبين انهم ليسوا على كفالة المدعية ولا يرتبطوا بالمدعية بأي علاقة فعند مطالبة موكلتي للمدعية بتزويدها بعقد أجير لهؤلاء العمالة عجزت المدعية عن تقديم العقد الامر الذي ترتب عليه من منع دخول العمالة للمشروع وعدم استفادة موكلتي من خدماتهم وبالتالي فلا يحق للمدعية مطالبة موكلتي بأي مبالغ. ثانياً- الدفع بتزوير الفاتورة رقم ( ١٠٤ ) وتاريخ (٢٥/٠٧/٢٠٢٢م) قدمت المدعية سنداً لدعواها صورة الفاتورة(١٠٤) وتاريخ ( ٢٥/٠٧/٢٠٢٢) وبالاطلاع على تلك الفاتورة تبين تزويرها حيث قامت المدعية بقص ختم وتوقيع موكلتي الوارد بأمر الشراء ووضعه على الفاتورة لإظهار الفاتورة وكأنها موقعة موكلتي عليها الامر الذي يمثل جريمة تزوير مكتملة الأركان لذا فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم أصل الفاتورة وارسالها للأدلة الجنائية لفحصها واعداد تقرير عنها. ثالثاً- براءة ذمة موكلتي من قيمة الشيك رقم ( ٠٠٠٠٠٠٠١ ) وتاريخ( ٣١/٠٧/٢٠٢٢م). قدمت المدعية سنداً لدعواها صورة الشيك (٠٠٠٠٠٠٠١ ) وتاريخ (٣١/٠٧/٢٠٢٢م )على الرغم من استلام موكلتي لأصل الشيك من المدعية وذلك بعد عجز المدعية من توفير العمالة المطلوبة حيث قامت المدعية بإرجاع الشيك لموكلتي وذلك في تاريخ سابق على تاريخ إقامة الدعوى الماثلة إلا أن المدعية تحاول ايهام المحكمة بأحقيتها في المبلغ محل المطالبة وذلك بتقديمها لصورة الشيك الامر الذي يثبت معه عدم صحة الدعوى الماثلة. وحيث الامر ما ذكر فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم أصلياً- رد الدعوى لبراءة ذمة موكلتي من المبلغ محل المطالبة واحتياطياً- إلزام المدعية بتقديم أصل الفاتورة ( ١٠٤ ) وتاريخ ( ٢٥/٠٧/٢٠٢٢م) لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بشأنها. وندعى فرعي بالزام المدعية برد مبلغ (١٠٥,٧٦٦) مائة وخمسة الاف وسبعمائة وستة وستون ريال الذي دفعه موكلى كرواتب للعمالة بعد ابرام امر الشراء مرفق نسخة من الحوالات البنكية وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للرد على ذلك، فأجابته المحكمة لطلبه وأفهمته بأن عليه أن يودع رده قبل تاريخ ٠٥ /٠٣ / ١٤٤٦هـ، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بأن يعقب على ذلك قبل تاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٦هـ والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: قرر المدعي وكالة قائلا: سأوجه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة لإبلاغ موكلي وإحضاره، فأجابته المحكمة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك، والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعى عليه أصالة، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعى عليه أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين فقرر قائلا: نعم، ثم جرى وعظه عن عظم اليمين الكاذبة ثم حلف بالله قائلا: أقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أن ليس للمدعي (...) أي شيء في ذمتي، هكذا حلف، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٩,٤٢١.٠٠) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه ليس للمدعي (...) أي شيء في ذمتي، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي، كما أن المدعي قد أسقط بيناته بطلبه توجيه اليمين للمدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات، والمادة (٩٨) من ذات النظام، وحيث أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة وفقا للوقائع أعلاه لذا فإن المحكمة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة، برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث