حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630244657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670195246/1446
رقم الحكم:4630244657
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195246 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630244657 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670195246 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المنزلية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أواني منزلية عدد (100)، وتاريخ ابتداء التعامل 10/ 03/ 1436هـ بثمن إجمالي قدره (148,976.70) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال و سبعون هللة سدد منه (5,000) خمسة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 04/ 1440هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (143,976.70) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وسبعون هللة، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من (...)للأواني المنزلية) في الفترة من عام 2016م حتى تاريخ: 15 / 5 /2018م بمبلغ (148,976.70) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريال وسبعون هللة ومصدق بختم مؤسسة المدعى عليه (...) بأن الرصيد مطابق حتى تاريخ: 16/ 05/ 2018م. 2- سند قبض نقدي رقم (427) بتاريخ 07/ 2018م من (مركز (...)) مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ: 01/ 03/ 1446هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت وكيلة شركة (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤالها عن الدعوى أحالت إلى ما ورد أعلاه ، وبسؤالها عن كشف الحساب المرفق وأنه باسم (...) للأواني؟ فأجابت بأنه يوجد اتفاق مع (...) للأواني بإحالة مبلغ المطالبة لموكلتي، وبطلب البينة على ما يثبت حوالة الحق وعلم المدين بها؟ فأرفقت إفادة على مطبوعات غرفة جدة والتي تفيد تنازل شركة (...) للأواني المنزلية عن المبلغ محل المطالبة الذي بذمة المدعى عليه لصالح المدعية، كما أضافت المدعية قائلة: إن المدعى عليه يعلم بمبلغ المطالبة وحوالة الحق. كما أقرت وكيلة شركة (...) بما نصه: أقر أنا وكيلة شركة (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بالتنازل عن المبلغ المتبقي على المدين مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والذي يبلغ (143,976.70) لصالح شركة (...) المنزلية المحدودة ، وحيث قررت المدعية وكالة اكتفاءها؛ ولصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (143,976.70) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا وسبعون هللة المتبقي من قيمة البضاعة الموردة له من قبل شركة (...)؛ مما يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على المواد الآتية من نظام المعاملات المدنية، وهي: المادة (238)، ونصها: للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها ، والمادة (240)، ونصها: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا ، وحيث قدمت وكيلة المدعية البينة على ثبوت حوالة الحق والمتمثلة في الإفادة على مطبوعات غرفة جدة المبينة أعلاه وقررت بأن المدعى عليه على علم بالحوالة، كما أقرت وكيلة الشركة التي أحالت الحق بتنازل موكلتها عن مبلغ المطالبة الذي بذمة المدعى عليه لصالح المدعية وهي مخولة بذلك في وكالتها، والإقرار حجة؛ بناء على المادة (17) من نظام الإثبات، ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أن هذه الحوالة قد نفذت في حق المدعى عليه بموجب إرفاق إفادة حوالة الحق سالفة الذكر بملف القضية عبر بوابة ناجز وتبلغه بموعد الجلسة، وبما أنه لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منه لحقه في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهته حكما حضوريا؛ بناء على المادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على صحة المبلغ محل المطالبة والمتمثلة في كشف حساب مصادقة رصيد المبين أعلاه، وبناء على المادة (29 / 1) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، والأصل عدم السداد، وبناء على المادة (78 / 1) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) (...)الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المنزلية المحدودة مبلغا قدره مئة وثلاثة وأربعون ألفا وتسع مئة وستة وسبعون ريالا وسبعون هللة (143976.70) ريال سعودي. وبالله التوفيق.