حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630438264

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670194589/1446
رقم الحكم:4630438264
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670194589 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630438264 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670194589 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله بتاريخ 1442/09/13هـ سدد منه (84,253.00) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م حتى 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4610365156) بتاريخ 28/02/1446هـ جاء فيها ما نصه: أبين لفضيلتكم الدعوى على النحو الآتي: أولاً: تم الاتفاق بين طرفي النزاع موجب العقدين المرفقين ( مرفق 2) على أن تؤجر موكلتي للشركة المدعى عليها معدات ثقيلة (رافعات وشيول) ويتم احتساب الأجرة بناء على عدد الساعات المنفذة بقيمة 57.69 ريال لكل ساعة عمل . ثانيا: تم تشغيل تلك المعدات وتسجيل الساعات المنفذة بموجب المسندات المرفقة والموقعة من الشركة المدعى عليها . ثالثا: في نهاية العلاقة التعاقدية وفق الجدول المرفق (مرفق 4): 1- بلغ إجمالي المستحقات لموكلتي على المدعى عليها (326151.32) ريال سعودي . 2-تم استلام مبلغ (84253.50) ريال سعودي . 3- وتبقى مبلغ (241897.82) ريال سعودي لم يتم تسلمه حتى الآن. رابعاً: تم إخطار المدعى عليها عبر نظام ناجز بهذه المطالبة ولم يتم التجاوب . الطلبات: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يأتي: 1- دفع المبلغ المستحق وقدره ( 241897.82) ريال سعودي . 2- دفع أضرار التقاضي المتمثلة في: أ- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ( 36284 ) ريال سعودي وفق العقد المرفق . ب - رسوم رفع الدعوى في مركز ناجز ورسوم الأخطار (932 ريال أهـ . وحيث عقد لها جلسة في تاريخ 28/02/1446هـ وفيها حضر عن المدعية ، وكيله/(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هلله، عن الفترة من 1441/12/18هـ الموافق 2020/08/08م إلى 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في العقد علماً أن التعاقد كان بالساعة حسب العرف المعتاد في تأجير المعدات، والمستخلصات الموقعة من المدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا لم يقدم المدعي وكالة مذكرته إلا هذا اليوم ولم أتمكن من الاطلاع عليها والدعوى قيدت قبل خمسة أيام وأطلب إمهالي للجواب، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فقررا أنها قيمة أجرة المعدات وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (5 أيام كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة وعلى الطرفين إعمال المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمة طلب إيداع مذكرة في بوابة ناجز الالكترونية مع وجوب الالتزام بمدد المرافعة المقررة لضمان عدم إيقاع العقوبات النظامية المترتبة على تأخير وتعطيل المرافعة طبقاً للمادة 26 من نظام المحاكم التجارية ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة برقم (4610433190) بتاريخ 07/03/1446هـ جاء فيها ما نصه: تنكر المدعى عليها دعوى المدعي كما تدفع بعدم تحرير دعوى المدعي والتي لم يحدد فيها فترة الايجار للمعدات المستأجرة لا سيما وأن عقد استئجار المعدات المبرم بين الطرفين تأكد بموجبه على أن فترة الايجار يحددها المستأجر حسب حاجته وحسب بطاقة التشغيل وحيث أن المدعي لم يقدم بطاقة التشغيل التي تحدد ساعات ايجار المعدات والإيجار المستحق عن ذلك بما يؤكد أن دعوى المدعي غير محررة، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن هذه الأمور لازمة لتحرير دعوى المدعي، وفي ضوء ذلك نصت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى). كما نؤكد لفضيلتكم أن كشف الحساب المقدم من المدعي ليس للمدعى عليها أي علاقة به ويبدوا أن هذا الكشف اصطنعه المدعي لنفسه لا سيما وأن كشف الحساب ليس على مطبوعات الشركة المدعى عليها ولا يوجد عليه أي اعتماد من مدير المشروع ولا يوجد عليه أي مصادقة من المدعى عليها، بما يؤكد عدم صحة ما ورد بكشف الحساب الذي يستند إليه المدعي، خاصة وأن الشركة المدعى عليها سلمت المدعي كافة المستحقات الخاصة بعقد الإيجار المبرم مع المدعي ولا يتبقى للمدعي بذمة المدعى عليها أية مبالغ مستحقة. كما أن الفواتير المقدمة من المدعي تخالف دعواه حيث ادعى أن إجمالي الأجرة (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، في حين أن الفواتير المقدمة من المدعي بلغ إجماليها 289661.38 ريال مائتان وتسع وثمانون ألف وست مائة وواحد وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة. والثابت فقهاً وقضاءً أن الدعوى المتناقضة لا تسمع وأنه متى تناقضت حجيت المدعي مع أقواله بطلت دعواه. علماً بأن جميع الفواتير المقدمة من المدعي غير معتمدة من المدعى عليها بل موقع عليها باستلام الأصل للمراجعة فقط، كما أنه وبمطالعة فضيلتكم للفواتير المرفقة من المدعي يتضح عدم صحتها لاختلاف التواقيع الواردة بالفواتير ولا تعلم المدعى عليها لمن تنسب هذه التواقيع، كما يوجد عدد كبير من الفواتير غير مختوم بختم الشركة المدعى عليها وبلغ إجمالي قيمة الفواتير الغير مختمة 132801.93 مائة واثنان وثلاثون ألف وثمان مئة وواحد ريال وثلاثة وتسعون هللة، بما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي وما قدمه من بينات والتي يكذبها ظاهر الحال. عليه نأمل بعد التفضل بالاطلاع والدراسة القضاء بصرف النظر عن دعوى المدعي لما أوردناه من أسباب بعالية وما يرونه أصحاب الفضيلة من أسباب وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي هو أفضل وأقوم أهـ . ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4610471019) بتاريخ 12/03/1446هـ جاء فيها ما نصه: جواب الدفوع المقدمة من الشركة المدعى عليها) . أولاً:ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم ذكر مدة الإيجار فغير صحيح. بل سبق بيانه في الكشف المرفق بصحيفة الدعوى . ثانياً: ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون الفواتير غير معتمدة من موكلته فغير صحيح والبينة عليه ما يأتي: 1- أن جميع الفواتير المرفقة إما موقعة من مدير المشروع المهندس/ (...) والذي هو الموقع أيضاً لأصل العقد المقر به من المدعى عليها. وإما مختومة بختم الشركة الرسمي مع التوقيع من مدير المشروع أو مدير القسم وكلاهما صحيح بموجب العقد المتفق عليه وكونه قد كتب على بعضها للمراجعة فقد راجعها وأقر بصحتها وطلب مهلة للسداد ولم يسدد . 2- أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن الاستحقاق والدفع يكون بموجب هذه الفواتير شريطة أن تكون موقعة من مدير المشروع أو مدير القسم وهذا متحقق في هذه الفواتير (مرفق العقد وترجمته) و نصه (( يكون الدفع بعد 15 يوما من تقديم الفاتورة..... على أن يرفق مع الفاتورة كروت المعدات الموقعة من مدير المشروع أو رئيس القسم)) وهذا البند نص في محل النزاع. 3-أنه قد تم الدفع لموكلتي ببعض الاستحقاق بموجب هذه الفواتير ولو كانت غير معتمدة فلماذا دفع بموجبها. ثالثاً: ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم معرفته بهذه التواقيع فهذه مراوغة واضحة يكذبها إقراره بالعقد الموقع بهذه التواقيع والتي تخص مدير مشروع المهندس /(...) والذي لا يزال يعمل بهذه الشركة وصاحب الصفة والصلاحية ويغني عنها ختم الشركة المقارن لها فكيف يقر بصحة التوقيع في العقد وينكره في الفواتير والشركة هي المنتفعة بهذا العمل وعليها قيمته. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من اختلاف مبلغ الفواتير مع مجموع المطالبة فنرفق كامل الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة التي يوافق مجموعها مجموع المطالبة الإجمالي قبل الدعوى . وعليه الإجابة عما لم يتم دفعه * صاحب الفضيلة. نقدم لكم الأدلة على بطلان ما دفع به وكيل المدعي عليه في النقاط الآتية. 1- أقرت المدعى عليها بصحة العقد وصحة صفة وصلاحية صاحب التوقيع وصحة الختم الرسمي للشركة وهذا مستلزم وجوبا لصحة الفواتير الموقعة والمختومة بهذا التواقيع والختم أو بأحدهما . 2- أقرت الشركة المدعى عليها بأن المحتكم والمرجع في قيمة الإيجار و مبلغ الاستحقاق لموكلتي يعتمد على بطاقة التشغيل مع الفواتير و هي مرفقه لفضيلتكم (مرفق2) مع سبق اطلاع المدعى عليها و تثبت تماما المبلغ المطالب به . 3- أقرت الشركة المدعى عليها بوجود أصل الاستحقاق ودفعت بكونه قد تم سداده كاملا ولم تبين كم دفعت وكم هذا الاستحقاق المقر به وقد قدمنا البينة على الاستحقاق بالفواتير مع بطاقات التشغيل الموقعة من الشركة مستلمة المشروع. فعلى المدعى عليها إقامة البينة على دفع هذا الاستحقاق كاملا لموكلتي. لذا: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ المذكور في أصل الدعوى مع أضرار التقاضي أهـ . وفي جلسة هذا اليوم حضر عن المدعية ، وكيله/(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد أجرة تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هلله، وحصر البينة في العقد والمستخلصات الموقعة من المدعى عليها، ولأن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تضمنت إنكار موكلته لدعوى المدعية والدفع بعدم تحريرها، وأن كشف الحساب المقدم من المدعية ليس للمدعى عليها أي علاقة به وأن هذا الكشف اصطنعته المدعية لنفسها ولا يوجد عليه أي اعتماد من مدير المشروع ولا يوجد عليه أي مصادقة من المدعى عليها، وأن موكلته المدعى عليها سلمت المدعي كافة المستحقات الخاصة بعقد الإيجار المبرم ولا يتبقى للمدعية بذمة المدعى عليها أية مبالغ مستحقة، وأن الفواتير المقدمة من المدعية تخالف دعواها حيث ادعت أن إجمالي الأجرة (326,151.32) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة، في حين أن الفواتير المقدمة من المدعية بلغ إجماليها 289661.38 ريال مائتان وتسع وثمانون ألف وست مائة وواحد وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة، وأن جميع الفواتير المقدمة من المدعي غير معتمدة من المدعى عليها بل موقع عليها باستلام الأصل للمراجعة فقط، كما أنه يتضح عدم صحتها لاختلاف التواقيع الواردة بالفواتير ولا تعلم المدعى عليها لمن تنسب هذه التواقيع، كما يوجد عدد كبير من الفواتير غير مختوم بختم الشركة المدعى عليها وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعية، ولأن وكيل المدعية ثم تقدم وكيل المدعية تضمنت أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم ذكر مدة الإيجار فغير صحيح. بل سبق بيانه في الكشف المرفق بصحيفة الدعوى، وأن ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون الفواتير غير معتمدة من موكلته فغير صحيح ثم قدم ما نصه (والبينة عليه ما يأتي: 1- أن جميع الفواتير المرفقة إما موقعة من مدير المشروع المهندس/(...) والذي هو الموقع أيضاً لأصل العقد المقر به من المدعى عليها. وإما مختومة بختم الشركة الرسمي مع التوقيع من مدير المشروع أو مدير القسم وكلاهما صحيح بموجب العقد المتفق عليه وكونه قد كتب على بعضها للمراجعة فقد راجعها وأقر بصحتها وطلب مهلة للسداد ولم يسدد . 2- أن العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن الاستحقاق والدفع يكون بموجب هذه الفواتير شريطة أن تكون موقعة من مدير المشروع أو مدير القسم وهذا متحقق في هذه الفواتير، ونصه (( يكون الدفع بعد 15 يوما من تقديم الفاتورة..... على أن يرفق مع الفاتورة كروت المعدات الموقعة من مدير المشروع أو رئيس القسم)) وهذا البند نص في محل النزاع. 3-أنه قد تم الدفع لموكلتي ببعض الاستحقاق بموجب هذه الفواتير ولو كانت غير معتمدة فلماذا دفع بموجبها. ثالثاً: ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم معرفته بهذه التواقيع فهذه مراوغة واضحة يكذبها إقراره بالعقد الموقع بهذه التواقيع والتي تخص مدير مشروع المهندس /(...) والذي لا يزال يعمل بهذه الشركة وصاحب الصفة والصلاحية ويغني عنها ختم الشركة المقارن لها فكيف يقر بصحة التوقيع في العقد وينكره في الفواتير والشركة هي المنتفعة بهذا العمل وعليها قيمته. رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من اختلاف مبلغ الفواتير مع مجموع المطالبة فنرفق كامل الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة التي يوافق مجموعها مجموع المطالبة الإجمالي قبل الدعوى . وعليه الإجابة عما لم يتم دفعه، وذكر أن الأدلة على بطلان ما دفع به وكيل المدعى عليها في النقاط الآتية. 1- أقرت المدعى عليها بصحة العقد وصحة صفة وصلاحية صاحب التوقيع وصحة الختم الرسمي للشركة وهذا مستلزم وجوبا لصحة الفواتير الموقعة والمختومة بهذا التواقيع والختم أو بأحدهما . 2- أقرت الشركة المدعى عليها بأن المحتكم والمرجع في قيمة الإيجار و مبلغ الاستحقاق لموكلتي يعتمد على بطاقة التشغيل مع الفواتير و هي مرفقه لفضيلتكم (مرفق2) مع سبق اطلاع المدعى عليها و تثبت تماما المبلغ المطالب به . 3- أقرت الشركة المدعى عليها بوجود أصل الاستحقاق ودفعت بكونه قد تم سداده كاملا ولم تبين كم دفعت وكم هذا الاستحقاق المقر به وقد قدمنا البينة على الاستحقاق بالفواتير مع بطاقات التشغيل الموقعة من الشركة مستلمة المشروع. فعلى المدعى عليها إقامة البينة على دفع هذا الاستحقاق كاملا لموكلتي ، ولأن الدائرة بعد فحصها ملف القضية، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأن المدعى عليه وكالة لم ينكر صراحة نسبة التوقيع والختم إلى موكلته، بل ناقش ابتداء موضوع المحرر، وبناء على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، ولأنه دفع بالسداد ولم يقدم بينة عليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى...)، وبشأن ما أثاره المدعى عليه وكالة بأنه كتب في بعض الفواتير (للمراجعة)) فلأن إمضاء المدعى عليها على الفواتير بذلك دون أن تقدم ما يثبت ما ينقضها وسكوتها عن الاعتراض عليها أو إشعارها للمدعية ومكاتبتها بشأن ما تذكره فيها؛ ليتبين معه أن الظاهر مع المدعية بشأن صحة الفواتير؛ إذ لا يسوغ سكوت المدعى عليها دون تقديم ما يؤثر في صحة الفواتير، كما أنها لم تقدم سببًا معتبرًا لعدم صحتها، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل)، ولأن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة وفقًا لقواعد الإثبات لإثبات خلاف ذلكم الظاهر، وسكوتها هذه المدة وعدم إشعارها المدعية لقرينة على صحة الفواتير، والإقرار يكون بالدلالة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات، كما قد نصت القاعدة الثالثة عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية على أن (..السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)، لا سيما وأنه يُستحق الثمن في البيع معجلاً استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية فلا وجه لسكوت المدعى عليها، وبناء على المادة السادسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (...للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك)، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...)) مبلغًا قدره (مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630438264 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4670194589 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تأجير المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة (رافعات - شيول) وتطلب إلزام المدعى عليها متبقي أجرة المعدات البالغة: (241,897.82) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هللة، وتحيل الدائرة في تفاصيل الوقائع إلى وقائع صك الحكم الابتدائي منعا للتكرار، وبمباشرة المحكمة أول درجة للدعوى أصدرت الدائرة التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...)) مبلغًا قدره (مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هلله)؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بقيد طلب استئناف؛ وقد ورد في اللائحة ما مضمونه: جانب الحكم محل الاستئناف الصواب إذ استند على أن موكلتي لم تنكر الفواتير المقدمة من المدعية، والصحيح أن موكلتي أنكرت تلك الفواتير وفق ما هو مضبوط في مذكرة موكلتي المقدمة لدى المحكمة أول درجة، كما أن الفواتير التي استندت عليها الدائرة هي باللغة الإنجليزية وغير مترجمة إلى العربية، ولإن كانت المدعية صاحبة حق لما سكتت عن حقها ثلاث سنوات مما يدل على أنها ليست صاحب حق، كما أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على مطالبة المدعية، والأصل براء الذمة وإنما تنشغل ذمة الأطراف بما اتفقوا على إشغال ذممهم به والذي يتمثل في بطاقة التشغيل، وطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم والحكم مجددا برد دعوى المدعية. وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 / 5 / 1446 هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها (...) وكيل المدعية، كما حضرها المستأنف (...) وكيل المدعى عليها -المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسة – وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاستئناف المقدم ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف وما بني عليه من أسباب؛ وحيث لم يعرض لدائرة الاستئناف ما يحول تأييد الحكم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في لائحته. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 23 / 3 / 1446هـ القاضي [ بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد: (...)) مبلغًا قدره (مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هللة]. محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث