حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195219/1446
رقم الحكم:4630250372
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195219 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250372 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢١٩لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خامات ومواد سباكة) عدد (٢٢٢) (أحواض ورخام ومواد أخرى)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، التزم المدعي بتوريد البضائع المطلوبة منها بالوقت المتفق عليها وبالمقابل لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليها ،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م بمبلغ قدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال ممهورة بختم شركة (...) للأدوات الصحية ، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل ، من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٩/٠٣م ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٢هـ حضر الأطراف وكالة ،وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؛فأحال لما ورد في صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: المصادقة على الرصيد وكشف الحساب بالمديونية كاملة، وبسؤاله عن المصادقة المرفقة: المصادقة بختم شركة (...) فما علاقتها بالمدعى عليها؟ أجاب: هي فرع لشركة (...). وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: ندفع بعدم صفة المدعى عليها؛ فلا علاقة بين شركة (...) وشركة (...) التي تعاقد معها المدعية. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: أرفقت السجل التجاري الذي يثبت أن شركة (...) فرع لشركة (...)، وشركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة. وبعرض السجل التجاري على المدعى عليها وكالة أجابت: أطلب مهلة للجواب؛ فأنا أحتاج الرجوع لموكلتي للتثبت، فأفهمت المحكمة المدعى عليها وكالة بتقديم جوابه عن الدعوى ومستنداتها بالبينات متضمنًا الجواب الشكلي والموضوعي، وذلك خلال (٣) أيام عمل تبدأ من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، على أن تكون المذكرات المقدمة في القضية موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ وبسؤال المحكمة للمدعى عليها وكالة عن عدم إرفاقه للمذكرة الجوابية التي استمهلت من أجلها أجاب: ندفع بعدم الصفة لموكلتي. فسألته المحكمة: الجلسة الماضية رفعت للجواب عما أرفقه المدعي من سجل تجاري وكذا للجواب عن الموضوع؛ فكيف تكرر الآن نفس الكلام المذكور في الجلسة الماضية؟ أجاب: أنا أتمسك بالجواب بعدم الصفة. فسألته المحكمة للمرة الثالثة وأفهمته أنه إن لم يجاوب فسيعدّ ناكلًا؛ فأجاب: أنا لا أستطيع الجواب عن الموضوع والتعاقد لم يكن مع المدعى عليها، وإنما مع شركة لا علاقة للمدعى عليها بها، وأرفقت السجل التجاري الجديد؛ لأن السجل التجاري المرفق قديم، والشركة بيعت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٥م وبعرض المستخرج المرفق على المدعي وكالة أجاب: المصادقة كانت بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م أي قبل بيع الشركة. وبسؤال المحكمة للمدعى عليها وكالة: هل بلغتم الدائنين بحصول الانتقال؟ أجاب: لا لم نبلغهم، لأننا بعنا الشركة بما لها وما عليها ولم نغيّر أي شيء سوى المالك فقط، وإلا الاسم والمحل وكل شيء انتقل للمالك الجديد ولم يتغير شيء. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد البضاعة وقدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريالًا، وأرفق لإثبات دعواه: مطابقة الرصيد بختم المدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم صفة المدعى عليها؛ لبيعها للشركة التي تعاقد معها المدعي، وقد نص عقد البيع على تحمل المشتري جميع الديون على الشركة؛ فالمدعى عليها لا علاقة لها الآن بالدين محل الدعوى. هذا، ولكون مصادقة الرصيد قد تضمنت مبلغ المطالبة، وهي ممهورة بختم شركة (...) المملوكة للمدعى عليها، إذن تكييفها أن هذه المصادقة هي محرر عادي، وهو حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). فإذن قد ثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب مصادقة الرصيد. أما ما يتعلق بدفع المدعى عليه وكالة بعدم صفة المدعى عليها؛ لأنها باعت شركة (...): فإن هذا الدفع غير وجيه، لكون التعاقد محل الدعوى كان قبل بيع المدعى عليها للشركة التي تعاقد المدعي معها، وقد نصت المادة: (٩) مِن نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتأريخ: (١٢/٨/١٤٢٠)، على أنه: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري)، وقد قرر المدعى عليه وكالة عدم قيام المدعى عليها بما نصت عليه المادة من شروط ليسري الاتفاق على تحمّل مشتري الشركة الديون التي عليها والتي اتفقت المدعى عليها مع مشتري الشركة على تحمّلها؛ وعليه فإن اتفاق المدعى عليها مع مشتري الشركة على تحمل المشتري جميع الديون: لا يلزم المدعي بنصّ المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، وتبقى المدعى عليها مسؤولة بالتضامن عن الدين محل الدعوى إذن. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره: (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريالًا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث