حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670262783/1446
رقم الحكم:4630250607
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262783 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250607 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦٢٧٨٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (٤٥٧٠٠٧٧٤٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة بـتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم هندسي وذلك لفروع المدعى عليها، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام شـركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشـركة (...) للمقاولات المعماريـة ذات السجل رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٠,٥٣٧) مئة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالاً وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاق لتقديم خدمة قانونية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية، والمبرم بينه وبين (...)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المكتب. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٧٤٩٤) الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ: وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أسانيده في القضية أجاب قائلاً: الحكم القضائي، وعقد الأتعاب، وجميعها مرفق بملف القضية، وبسؤاله عن صك الحكم بعد اكتسابه القطعية أجاب أنه أرفقه عبر الطلبات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: أن ما ذكرته المدعية بشأن الحكم الصادر ضد موكلتي بإلزامها مبلغ وقدره (١٢٠,٥٣٧) مئة وعشرون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريالاً فصحيح، وأما بشأن ما تطلبه وهو إلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال مقابل تعويضها عن مصاريف التقاضي فهو غير مستحق ؛ وذلك للأسباب التالية: ١- أن مطالبة المدعية مبالغ فيها حيث أنها تمثل نسبة تقريبية قدرها (٤٢%) من الحكم الصادر لها، وهذا يناقض العقد المبرم بين المدعية ووكيلها والمرفق في هذه الدعوى حيث أن الفقرة الأولى من البند الرابع منه تضمنت أن وكيلها يستحق نسبة قدرها (٢٥%) فقط من المبلغ المحكوم لصالح المدعية -ونفيدكم أننا لا نقر باستحقاق المدعية بإلزام المدعى عليها بهذه النسبة وهي توضيحية تؤيد عدم استحقاقها بهذه المطالبة- كما أن المدعى عليها لا علاقة لها بما اتفقت بينها وبين وكيلها أو غيره ولا يمكن إلزام المدعى عليها بأي نسبة أو مبلغ بناءً على اتفاقها المنفرد حيث أن هذا الاتفاق لا يؤدي إلى إلزام المدعى عليها به بأي شكل من الأشكال. ٢- أن الدعوى السابقة لا تستدعي وجود محام للمطالبة بها وذلك لوجود رسائل بريد إلكتروني ومراسلات أكدت استحقاق المدعية لهذا المبلغ ورغبتها بتوكيل محام عنها في الدعوى هو إرادة ورغبة منها وهي من تتحمل تكاليفه وحدها ولا علاقة للمدعى عليها بذلك، كما أن المدعية لم تقدم في هذه الدعوى ما يثبت سدادها لأي مصاريف تقاضي حتى تطالب المدعى عليها بتعويضها عما تكبدته وهذا يخالف أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً. عليه يتضح لكم مما ذكر أن المدعية لا تستحق ما تطالب به في هذه الدعوى ويتضح أن قصد المدعية في المطالبة بهذا الشكل ما هو إلا مطالبة بالباطل وأكل أموال الغير دون وجه حق مما يستوجب معه رد الدعوى ، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية لم يصلوا إلى صلح، وبسؤالهم عن مزيدٍ، قرروا النفي، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، المتمثل في أتعاب محاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أن مطالبة المدعية مبالغ فيها حيث أنها تمثل نسبة تقريبية قدرها (٤٢%) من الحكم الصادر لها، كما أن الدعوى لا تستدعي وجود محام، وليس هناك دليل على سداد المدعية للأتعاب لتطلب إلزام المدعى عليها بها. هذا ولأن حقيقة هذا الطلب من المدعية هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية رغم ثبوته وإقرارها به. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق، ويكفي لثبوت الضرر مجرد التعاقد ولا يلزم إبراز ما يثبت سداد المدعية لأتعاب محاميها، بل العقد كافٍ في هذا ليثبت أنها تحمّلت في ذمتها مبلغ الأتعاب. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتأريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) رقم السجل التجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات المعمارية رقم السجل التجاري (...) مبلغًا قدره (١٢,٠٥٣) اثنا عشر ألفًا وثلاثة وخمسون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث