حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630219598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670136668/1446
رقم الحكم:4630219598
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670136668 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630219598 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670136668 لعام 1446 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ 1441/01/04هـ تقدمت المدعى عليها بطلب شراء رقم (635-RO-B-LEM) وذلك لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المعدة من نوع جهاز (...) أنظمة اش من شركة (...) (أنظمة أشعة اكس وقطع غيار أجهزة وماسحات الأشعة السينية وفحص أشعة وكاشف ومداخل ومخارج 1 متر 1 أوم مع مصد خلفي وحاجز طريق هيدروليكي عالي الأمان بطول 3 أمتار وارتفاع 80 سم وعمق 30 سم مصنوع من الفولاذ و6-8 ثواني وقت تشغيل وخزانة الطاقة الهيدروليكية والقابلة للقفل ووحدات التحكم مع أزارير إيقاف لأعلى لأسفل لطوارئ ومفتاح تشغيل ومضخة يدوية) بمبلغ إجمالي قدرة (431,692.80) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وأثنان وتسعون ريال وثمانون هللة، وقامت المدعية بتوريد ما جاء في طلب الشراء وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بموجب محضر استلام رقم (17626) بتاريخ 2022.06.27م وممهور بالتوقيع، وبناءً على ذلك أصدر المدعي فاتورة رقم (K2130015) بتاريخ 2022.06.27م وتاريخ استحقاق 2022.07.28م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المدعى عليها باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع بعد التركيب واختبار وتشغيل المعدة، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,345.98) مائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل بطلب الشراء رقم (635-RO-B-LEM) وتاريخ 2019/09/03م، 2- محرر عادي متمثل بمحضر التسليم على مطبوعات المدعية برقم (17626) وتاريخ 2022/06/27م، 3- محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (K2130015)، وتاريخ 2022/06/28م على مبلغ قدره (175,867.20) مائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريال وعشرون هللة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/08هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (130,345.98) مائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، لقاء توريد وتركيب واختبار وتشغيل معدة، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر (باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة) وفق ما هو موضح بإقراره المثبت في (الجلسة بتاريخ 1446/03/08هـ)، ولأن هذا الإقرار يعد إقرار قضائيا وفقاً للفقرة (1) من المادة (14)، وحيث إن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، بناء على المادة (17) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (130,345.98) مائة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، لما هو موضح بالاسباب.