حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530066721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471100059/1444
رقم الحكم:4530066721
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471100059 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066721 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٠٠٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: يمتلك موكلي نسبة ٢٠% من إجمالي حصص شركة (...) سجل تجاري رقم (...). وهي ذات مسؤولية محدودة وعدد الشركاء فيها أربعة والمدعى عليه ليس شريك في الشركة وإنما هو المدير الفعلي كما أنه استغل ادارته للشركة بأن قام بما يلي: - أ – قام بعدة سحوبات من الشركة بشيكات بنكية وحوالات لحساب المدعي عليه الخاص بلغت قيمتها ٣٦٢٥٨٠١ فقط ثلاثة ملايين وستمائة اثنين وخمسون الفا وثمانمائة وواحد ريالا فقط لا غير. دون وجه حق وبشكل يضر بالشركة والشركاء. ب – قام المدعي عليه بعمليات تحويل بنكي من حساب الشركة إلى الشركة المملوكة لشقيقه (...) كما انه يترأس مجلس ادارتها وهي (شركة (...)للطباعة والنشر) وذلك دون علم الشركاء بالشركة ودون سبب أو مسوغ نظامي يبرره، وبمواجهته قام برد جزء من تلك المبالغ وتبقى في ذمته لشركتنا مبلغ بلغت قيمته (٥٤٧٥٧١٠ ريال) خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وسبعمائة وعشرة ريال وذلك طبقاً لما هو مبين بكشف الحساب البنكي المؤرخ في ١٨/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق)، وبعد أن أقر بعملية التحويل تعهد برد تلك المبالغ المتبقية المشار إليه لحساب شركتنا، وحيث أن ما قام به المدعى عليه من اجراء لم يكن لمصلحة الشركة أو مقابل تنفيذ اعمالها وما قام به كان لمصلحة ومنفعة شخصية، الأمر الذي يحق لموكلي تقديم الدعوى الماثلة لإثبات التقصير ومساءلة المدعى عليه عن تقصيره وتجاوزه لأعمال إدارة الشركة بوصفه المدير الفعلي لها حيث كان من شانها الحاق الضرر بالشركة والشركاء. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-ان يرد المبالغ المحول منه لحسابه الخاص وكذا المبالغ المحولة الي شركة (...). حيث تم تحويلها بدون وجه حق وفي غير أعمال ومصلحة شركة (...)والذي تقدر قيمتها: (٩١٠١٥١١) تسعة ملايين ومائة وواحد الفا وخمسمائة وواحد عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ ريال خمسمائة ألف ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه: ١-عقد التأسيس، ٢-كشف التحويلات البنكية. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، ثم جرى من الدائرة بعد إفهام أطراف الدعوى بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعي عن دعواه، قدم الدعوى المبينة أعلاه، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للإجابة عن دعوى المدعي فجرى إفهامه بأن الإجابة تكون خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي تاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وجرى سؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله فأجاب قائلاً: إشارة الى الدعوى أعلاه؛ وبناء على طلب الدائرة تقديم رد جوابي خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة، وحيث تم طلب المستندات ومراجعتها من قبل محاسبي الشركة والمراجع الخارجي للتأكد من اعتراض المدعي الموضح بدعواه، ولكون ذلك الامر استغرق الكثير من الوقت والجهد وعليه نتقدم باعتذارنا لمقام الدائرة لعدم تقديمنا الرد بالموعد المحدد للأسباب التي تم ايضاحها. أولاً من الناحية الشكلية: لم تستوف الدعوى الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام الشركات المادة التاسعة والعشرون الفقرة ٣ – يشترط لرفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها –بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها. نطلب عدم قبول الدعوى. خالفت الدعوى ما نص عليه النظام في المادة الثلاثون الفقرة ٢- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار.. والثابت أن المدعي يطالب بعمليات تمت بعام ٢٠١٦م و٢٠١٧م، مما يعني انقضاء الفترة المنصوص عليها نظاماً. نطلب عدم قبول الدعوى. يطلب المدعي في نهاية لائحة دعواه بإعادة رأس المال (٩.١٠١.٥١١,٠٠) تسعة ملايين ومئة وواحد ألف وخمسمائة واحد عشر ريال، وهو طلب غير متوافق مع واقع الحال حيث أن رأس المال المقيد بعقد التأسيس هو مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مما يستوجب معه. عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ثانياً من الناحية الموضوعية: بشأن اعتراض المدعي على أرصدة شركة (...) للعمليات المعترض عليها من قبل المدعي (١-٢-٣) مبلغ (٦٧٣.٩٧٧ – ٦٩٨.٣٠٣ – ٤٧٢.٦١٧) نوضح لفضيلتكم عدم صحة مطالبة المدعي بالمبالغ المشار اليها في مواجهة شركة (...)وهو ما يؤكد ذلك هو البيان المقدم من المدعي لتلك المبالغ والتي أشير لها بأنها زكاة تم سدادها عن شركة (...) من قبل شركة (...)لعدم وجود ارصدة كافية لدى شركة (...) كما أنها مثبته بحسابات الشركة من قبل المراجع الخارجي وتم التوقيع على تلك القوائم من قبل جميع الشركاء بما فيهم المدعي. للعملية المعترض عليها من قبل المدعي (٤) مبلغ (١٤٣.٥٢٠) ونوضح لفضيلتكم عدم صحة اعتراض المدعي على ذلك المبلغ وذلك كون المبلغ تم سداده من قبل شركة (...) لفاتورة كمامات تم استيرادها نيابة عنها كون شركة (...)لكونها لا تملك حق الاستيراد. للرصيد المعترض عليها من قبل المدعي (٥) مبلغ (٣.٤٨٧.٢٩٣) نبين عدم صحة ذلك الرصيد وأن الرصيد الذي تطالب به شركة (...)شركة (...)هو مبلغ يقارب (٤٢٣.٦٥٠.٨٧) ألف ريال. بشأن اعتراض المدعي على مسحوبات (...) للعمليات المعترض عليها من قبل المدعي (١-٢-٣-٤-٥) مبلغ (٣٨٠.٠٠٠ – ١١٥.٠٠٠ – ١٧٠.٠٠٠ – ٥٠٠.٠٠٠ – ٥٥٠.٠٠٠) ونؤكد كذلك عدم صحة الاعتراض كون تلك المبالغ سحبت من مصرف (...)وتم ايداعها بالبنك (...)التجاري لذات الحساب الخاص بشركة (...)وذلك مقابل سداد التسهيلات بنكية المتفق عليها مع البنك (...). للعملية المعترض عليها من قبل المدعي (٦) مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ونؤكد عدم صحة ما جاء به المدعي من سحب موكلي للمبلغ والصحيح أن الموكل هو من أودع المبلغ لحساب شركة (...). للرصيد المعترض عليه من قبل المدعي (٧) مبلغ (١.٧٦٠.٨٠١) وهو امر منافي للصحة حيث أن المدعي انتقى من كشف الحساب أحد الأرقام دون أخذ الرصيد النهائي البالغ (٥.٠٠٠) خمسة الاف ريال الى ٣١/١٢/٢٠٢٠م. لذا وبناء على ما سبق ولكون المدعي لم يقدم بينه تسند دعواه وحيث أن جميع العمليات التي تم الاعتراض عليها تم توضيحها لفضيلتكم ومثبته حابياً بدفاتر الشركة ونملك كامل البيانات التي تسند ردنا حال طلب الدائرة ذلك. عليه نأمل من فضيلتكم قبول طلب: - بشكل أساسي: رد الدعوى لعدم صحتها. بشكل احتياطي: إحالة القضية لخبير. وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لاطلاع عليه وإرفاق ردي فجرى إفهامه بأن الرد يكون عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي تاريخ: ٧/١/١٤٤٥هـ، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: بحضور طرفيها المشار لهما أعلاه، تشير الدائرة إلى تقدم المدعي بمذكرته الجوابية المتضمنة ما نصه: (المدعى عليه يحاول الالتفاف حول ما اتخذه من قرارات شخصية لمصلحته الخاصة بشأن سحب أموال الشركة من خلال عمليات بنكية دون علم الشركاء بالشركة ودون مبرر نظامي لذلك، وذك بادعاءات مرسلة لا تستند لبينة أو سند يقويها، ودعوانا قائمة على الزام (المدعى عليه) رد جميع المبالغ التي سحبها لحسابه الشخصي أو للشريك شركة (...)للطباعة والنشر التي يمتلكها هو واشقاؤه وإذا كانت هناك أموال أو مبالغ لهم حسب ادعائه فعليه أن يتقدم بها إلى الشركاء للوقوف على صحة ما ورد بها من عدمه. وجميع ما قرره المدعى عليه بمذكرة دفاعه المقدمة لفضيلتكم غير صحيح جملة وتفصيلاً ونوضح لفضيلتكم أوجه ردنا على ما جاء بتلك المذكرة فيما يلي: ١- لا صحة فيما قرره المدعي عليه من عدم اخطاره عن العزم بتقديم دعوى والصحيح أن موكلي تقدم بإخطاره للمدعى عليه (مرفق رقم ١) ولم يتجاوب ويرد اموال الشركة. ٢- لا صحة لما قرره المدعى عليه باعتماد الميزانيات للشركة المعدة من قبل المراجع الخارجي وأنها موقعة من جميع الشركاء بما فيهم المدعي الشركة لم يصدر لها ميزانيات معتمدة خلال السنوات الماضية ٢٠٢٠م/٢٠٢١م بالمخالفة لنظام الشركات وما قرره في هذا الشأن كلام مرسل لا يستند لأي دليل أو بينة عليه. ٣- لا صحة لما قرره المدعي عليه من أن دعوى موكلي الماثلة تنحصر في طلب اعادة رأس المال بمبلغ (٩.١٠١.٥١١,٠٠) تسعة ملايين ومئة وواحد ألف وخمسمائة واحد عشر ريال حيث أن دعوى موكلي تتمثل في طلب المدعى عليه برد الاموال التي سحبها من حساب الشركة لمصلحته الشخصية ولصالح شركته (شركة (...)للطباعة والنشر) التي يمتلكها هو واشقاؤه دون أي مبرر نظامي لذلك وعليه نوضح ان هذه المبالغ المطلوبة ليس لها علاقة برأس المال المسجل في السجل التجاري وانما هي عبارة عن اموال الشركة التي تم صرفها بدون وجه حق الى كلا من: - المدعي عليه الاستاذ/(...) (المدعي عليه) بقيمة ٣,٦٢٥,٨٠١ ريال لحسابه الشخصي دون وجه حق. - شركة (...)للطباعة والنشر بقيمة ٥,٤٧٥,٧١٠ ريال التي يمتلكها المدعي عليه واشقاؤه دون وجه حق. ليكون اجمالي مبلغ المطالبة بالدعوى هو قيمة ٩,١٠١,٥١١ ريال وليس له علاقة برأس المال المسجل في السجل التجاري. ٤- اشار المدعى عليه بأن المبالغ (٦٧٣.٩٧٧ – ٦٩٨.٣٠٣ – ٤٧٢.٦١٧) زكاة تم سدادها عن شركة (...)من قبل شركة (...)لعدم وجود ارصدة كافية لدى شركة (...)فهذا الكلام غير صحيح حيث هذه المبالغ صرفت بدون وجود مستندات ثبوتية وان رأس مال شركة (...)هو مبلغ مليون ريال ولا يمكن ان تكون هذه مبالغ زكاة عن شركة رأس مالها مليون ريال، ولم يعرض ذلك على الشركاء والحصول على موافقتهم على صرف هذه المبالغ. ٥- اشار المدعي عليه ان المبلغ (١٤٣.٥٢٠) تم سداده من قبل شركة (...)لفاتورة كمامات تم استيرادها نيابة عن شركة (...)فهذا الكلام غير صحيح ولا يتطابق مع الواقع فلا يوجد أي مستند ثبوتي لإثبات تلك العملية، واين حسابات هذه الكمامات من واقع البرنامج المحاسبي لشركة (...). ٦- ادعاء المدعي عليه بأن رصيد شركة (...)لدى (...)هو ٤٢٣.٦٥٠,٨٧ ريال (اربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة) هذا ادعاء غير صحيح والرصيد الموجود بكشف حساب شركة (...)الذي قدمه المدعي عليه للشركاء من البرنامج المحاسبي للشركة (مرفق رقم ٢) يوضح ان مديونية شركة (...)لصالح شركة (...)بمبلغ ٣,٤٨٧,٢٩٣ ريال (ثلاثة ملايين واربعمائة وسبعة وثمانون الف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال) وتم اثبات ذلك في محضر اجتماع للشركاء بتاريخ ٢٣ و ٢٥ يونيو ٢٠٢٢م (مرفق ٣) واقر المدعي عليه على هذه المديونية وفقاً لمحضر الاجتماع المرفق صورته (مرفق رقم ٣). ٨- ادعاء المدعي عليه ان المبالغ (٣٨٠.٠٠٠ – ١١٥.٠٠٠ – ١٧٠.٠٠٠ – ٥٠٠.٠٠٠ – ٥٥٠.٠٠٠) سحبت من مصرف (...) وتم ايداعها بالبنك (...) التجاري لذات الحساب الخاص بشركة (...)فهذا غير صحيح وان هذه المبالغ سحبت من بنك (...) ولم تظهر في كشف حساب الشركة لدي البنك (...) وعلى المدعي عليه ان يثبت ايداع هذه المبالغ في حساب شركة (...)في البنك (...) ولماذا لم تظهر في البرنامج المحاسبي للشركة الذي سلمه للشركاء. ٨- الرصيد الذي يدعي المدعى عليه بأن الرصيد النهائي المتبقي في ذمته مبلغ ٥٠٠٠ ريال (خمسة آلاف ريال) في ٣١/١٢/٢٠٢٠م غير صحيح والصحيح هو مبلغ ١.٧٦٠.٨٠١ ريال (مليون وسبعمائة وستون ألف وثمانمائة وواحد ريال) حيث قام المدعي عليه بإسقاطه من مديونيته دون وجه حق ودون وجود مستندات ثبوتية لذلك. ٩- مطالبة وكيل المدعي عليه بإحالة القضية الى خبير، فهذا مردود عليه بأن الحسابات واضحة ومقره من المدعي عليه وإحالتها الى خبير يهدف الي مزيد من مضيعة الوقت وإضاعة حقوق الشركاء في الشركة. فلجميع ما سبق فإن موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم له بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يرد المبالغ التي سحبها لحسابه الخاص من اموال شركة (...)بموجب العمليات البنكية التي قام بها لمصلحته الشخصية ولصالح شركته شركة (...)للطباعة والنشر التي يمتلكها هو واشقاؤه، حيث تم تحويلها بدون وجه حق وفي غير أعمال ومصلحة شركة (...)وقيمتها ٩.١٠١.٥١١ ريال (تسعة ملايين ومائة وواحد ألفاً وخمسمائة وواحد عشر ريال سعودي). ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي). وبسؤال وكيل المدعى عليه هل موكلك قام بتحويل هذه الأموال فقال نعم موكلي حول هذه الأموال لكن ليس لمصلحته الشخصية وإنما لأمور تتعلق بإدارة الشركة وفق ما ذكرنا في مذكرتنا السابقة، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم المستندات على صحة ما يدعيه وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لها اليوم عن طريق حقل الطلبات وتبادل المذكرات فإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة الإلكتروني، كما أفهمت المدعي بالرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال ثلاثة أيام تلي المدة المقررة للمدعى عليه؛ ولأجله رفعت الجلسة. وفي تاريخ: ٢١/١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بمها سلفا،... عليه وبمراجعة ملف القضية وكافة المستندات المقدّمة، جرى سؤال وكيل المدعي هل أخطر المدعى عليه بالإخطار المرفق بملف القضية، وهل يوجد غيره، أجاب: نعم أخطرناه بهذا الاخطار المرفق، وتوجد خطابات ومراسلات غيرها. هكذا أجاب، وبسؤاله عما يثبت اخطار المدير قبل المدة المحددة نظاماً، فقرر قائلا: ليس لدي بينة حاضرة واطلب مهلة ولو ليوم لإرفاق ما لدي. هكذا أجاب، وأضاف وكيل المدعى عليه قائلا: لم يصلنا منهم إلا الإخطار المرفق عبر النظام ولا يوجد غيره. هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعية: لما لم تقم الشركة برفع دعوى المسؤولية في مواجهة المدير لرد هذه المبالغ لحسابها، فأجاب: باعتبار أن النظام أجاز لأحد الشركاء رفع دعوى المسؤولية حسبما جاء في نظام الشركات في المادة: (٢٩) كما أن الشركاء أشقاء وأبناء عمومة للمدير، هكذا أجاب، عليه وبمراجعة مرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبما أن صورة النزاع الماثل داخلة في نظام المحاكم التجارية المادة (١٦/٤) والتي نصت على: (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات) وعليه فإن الاختصاص منعقد للدائرة. ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها والغاية من اشتراط المنظم لها، وعليه وبما أن نظام الشركات الصادر بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١هـ، قد اشترط في رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بأن يتم الإبلاغ بذلك قبل أربعة عشر يوما من تاريخ رفعها، كما جاء في المادة التاسعة والعشرون من النظام: (٣-يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها) وبما أن المدعي لم يستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، إذ انه قدم إخطار بأداء الحق لا يفيد ما قرره النظام من إبلاغ المدير برفع دعوى المسؤولية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.