حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530068893

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570048937/1445
رقم الحكم:4530068893
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048937 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530068893 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570048937 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/07/17هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن تبيع لها ثلاث مصاعد كهربائية وأن تقوم بتركيبها، بثمن إجمالي قدره (147,000) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال، استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من ثمنه وقدره (132,000) مائة واثنان وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لم تسدده، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه وهو: العقد المبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضع الدعوى، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2021/03/01م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/19هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى متضمنة طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وبسؤال عن بينته على الدعوى؟ ذكر بأن بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وتوقيع المدعى عليها على مطابقة الرصيد على الاستلام، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، بما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441هــ، وبما أنّ المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن المبيع وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء توريد وتركيب مصاعد لصالح المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة للعقد المبرم بين الطرفين ومصادقة الرصيد متضمن لمبلغ المطالبة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)للمصاعد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث