حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531011689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571109109/1445
رقم الحكم:4531011689
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571109109 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531011689 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتعليم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (لتقوم الشركة بما تمتلك من خبرة في الأعمال التعليمية وتشغيل المدارس بأعمال الإدارة وتطوير المدارس)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تطوير المدارس، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد وعدم إلتزام المدعى عليها ببنود العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(إنتهاء العقد)، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٦-٠٩-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغات رقم (١٠٠٧٠١١٣٤)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (نتقدم بلائحة دعوانا في مواجهة المدعى عليها وذلك على النحو التالي: أولاً/ وقائع الدعوى: ١. تم إبرام عقد مضاربة بين موكلنا وشركة (...) للتعليم شركة شخص واحد، في يوم ١٤٤٣-١١-٢٠ ه، الموافق ٢٠٢٢-٠٦-١٩م، مدة العقد (١٢) شهراً. ٢. اسم المشروع المتفق عليه هو إضافة القسم الثانوي وقد جرى الاتفاق على ألا يقوم موكلنا بأي عمل وأن يقدم التسهيلات المالية ويمول شركة (...) للتعليم مبلغاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي حسب الاتفاق على أن تعود قيمة التمويل آلية بعد انتهاء مدة العقد، لتقوم الشركة بما تمتلك من خبرة ومعرفة في الأعمال التعليمية وتشغيل المدارس بأعمال الإدارة والتطوير ونشاط الشراكة هو تطوير المدارس. ٣. جرى الاتفاق على ألا تدفع الشركة المدعى عليها شيء ونصيب موكلنا من الأرباح نسبة (% ٢٥) فما فوق من صافي الأرباح مثل ما هو موضح في البند الرابع من العقد المبرم بينهم. ١. تم العمل بموجب هذا الاتفاق وقام موكلنا بدفع رأس المال مقابل الشراكة المبلغ المتفق عليه والمذكور أعلاه عن طريق حوالة بنكية من بنك (...) صادرة بتاريخ ٢٠٢٢-٠٦-٢١ م، وحالة الشراكة منتهية بسبب انتهاء العقد بتاريخ ٢٠٢٣-٠٦-١٨م أي أن العلاقة التعاقدية منتهية بما يقارب ٧ أشهر و١٢ يوما ولم يستلم موكلنا مبلغ التمويل ولا الأرباح حتى الآن محاولة من المدعى عليها بالتنصل من المسؤولية التعاقدية بطريقة فاشلة وفيها اجحاف للحق البين الواضح متناسيًا المبدأ الرباني الذي أمر الله به وهو الوفاء بالعقود كما قال عز من قائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). ثانياً الطلبات: وفقاً لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم الحكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليها برد رأس المال إجمالي المبلغ المستحق (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي مثل ما هو مبين في مرفق الحوالة البنكية وكشف الحساب. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع نصيب موكلنا من الأرباح نسبة (%٢٥) فما فوق من صافي الأرباح. ٣. إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي. ثالثًا: الأسانيد: ١. عقد مضاربة. ٢. إيصال حوالة بنكية وكشف حساب. ٣. عقد أتعاب المحاماة)، أ.هـ، وبسؤاله عن بيناته على الدعوى قرر أنها عقد المضاربة وإيصال الحوالة وكشف الحساب المرفقة، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته في ملف القضية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغات رقم (١٠٣٢٦٧٦٨٨)، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي رأس مال المضاربة وقدره مائتا ألف ريال، وذلك لانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع الأرباح للمدعي بنسبة ٢٥% من رأس المال، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، واستند المدعي في دعواه إلى ما ورد عقد المضاربة والحوالة وكشف الحساب المرفقة، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه وقرينة على صحة دعوى المدعي، وذلك بناء على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على بينات المدعي تبين اتفاق الطرفين على المضاربة بمبلغ قدره مائتا ألف ريال، وبما أن الأصل عدم تنفيذ المدعى عليها للالتزام الوارد في العقد، وبما أن المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه)، وبما أن عقد المضاربة محدد المدة، وقد انتهت المدة المحددة، وبما أن المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية نصت على: (ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله)، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لرأس المال وقدره مائتا ألف ريال، أما عن طلب الأرباح، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على وجود الأرباح، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعى عليها شخص اعتباري، وبما أن اليمين لا توجه على الشخص الاعتباري بناء على ما قررته الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ الأرباح، أما عن طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعي من نفع هو مبلغ قدره عشرون ألف ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتعليم شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ثانيا/ رفض طلب الأرباح. ثالثا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتعليم شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.