حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530064850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471000729/1444
رقم الحكم:4530064850
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000729 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530064850 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٠٧٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات خرسانة، لمدة ثلاثة سنوات، بثمن إجمالي قدره (٤,٩١٤,٤١٣.٥٠) أربع ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة، سدد منه (٤,٦٨٧,٥١١.٥٠) أربع ملايين وستمائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٢٦,٩٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (٢٢٦,٩٢٠) مائتان وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على صحة الرصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م. ٢- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م. إلى ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٣- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١م. إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٣- كشف حساب، من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م. إلى ٢٠٢٣/٠٢/١٩م. ٤- سندات استلام البضاعة، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م. ٤- بيان تعاملات كيان، خلال عام (٢٠٢٠م)، وعام (٢٠٢١م)، وعام (٢٠٢٢م). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ. وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر المدخل عن الشركة المدعى عليها بصفته مدير للشركة المدخلة شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) رقم الإقامة (...)، وقرر أطراف النزاع إنهاء النزاع صلحاً على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...)للمقاولات بأن تسدد مبلغ وقدره (١٦٩,٠٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال، للمدعية شركة (...) للمقاولات، وأنّ تلتزم شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ الأطراف قد قرروا التصـالح والإتفاق بينهم على أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تسدد مبلغ وقدره (١٦٩,٠٠٠) مائة وتسعة وستون ألف ريال، للمدعية شركة (...)، وأنّ تلتزم شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال. ولكون هذا الصلح صادر من جائزي التصرف وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ووكالتهم تخولهم حق الصلح، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، وبناءً على الفقرة الثالثة من المادة (٧٠) من لوائح نظام المرافعات الشرعية ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة أو تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك)، ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين أطراف الدعوى وفق لما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٩,٠٠٠) مئة وتسعة وستون ألف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبالله التوفيق.