حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098747/1444
رقم الحكم:4530057159
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098747 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057159 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) لخدمات الأطعمة المحدودة شركة ذات شخص واحد المدعى عليه: سوق (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها وذلك عبارة عن مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية، بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٠٥٢.٩٢) مائة وستة وخمسون ألفًا واثنان وخمسون ريال واثنان وتسعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين أن وكيل عن المدعية بموجب وكالة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ تقدم بدعواه حيث أن المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها وهو مبلغ قدره (١٥٦,٠٥٢.٩٢) مائة وستة وخمسون ألف واثنين وخمسون ريال واثنين وتسعون هللة، وإلى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١٥٦,٠٥٢.٩٢) مائة وستة وخمسون الف واثنين وخمسون ريال واثنين وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بين الطرفين. ٢- فتح حساب. ٣- فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما مورد في صحيفة الدعوى فأفهمته الدائرة بتحرير الدعوى ببيان تفاصل مبلغ المطالبة والمستندات وتقديمه عبر النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها رد في مدة مماثلة مع حث الدائرة على الأطراف على الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: وذكر وكيل المدعية بوجود مساعي صلح، ويطلب مهلة للصلح، وأفهمت الدائرة في حال تعذر الصلح فعليه تقديم مذكرة محررة مع حثه على الصلح وأن الصلح خير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وملخصها: وذكر الأطراف بوجود مساعي صلح، وطلبوا وقف السير فيها لمدة ٣ أشهر. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه باستمرار الدعوى فطلب بأنه يطلب مهلة، وقررت وكيلة المدعى عليها بسداد موكلتها مبلغ المطالبة وإنهاء النزاع صلحاً وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث قرر الطرفين وقف السير في الدعوى وفق لما أشير إليه أعلاه واستناداً إلى المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما، وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه، وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه ، وإلى ما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.) وإلى ما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أن:(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.) وبناء على ما تقدم وبما أنه لا يوجد طلب لإعادة السير في الدعوى خلال المدة التي نص عليه النظام، لذا فإن الدائرة تقرر إثبات ترك المدعية لدعواها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث