حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057863

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570009039/1445
رقم الحكم:4530057863
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009039 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057863 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570009039 لعام 1445 هـ المدعي: موسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (موسسة (...) للمقاولات) ضد (الشركه الأولى للمقاولات السعوديه) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٩٠٤٣٣٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٤,١٢٥)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٤,١٢٥)، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢,٩٥٤)، والمتبقي (٩١,١٧٠) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٤,١٢٥) بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ قدره (١٢,٩٥٤)، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (١٧,٥٧٨)، و(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٤٣/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١١م بمبلغ قدره (١٢,٣٤٢)، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٣٠,٤٣٠)، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (١٢,٠٧٠)، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٥م بمبلغ قدره (٢٩,٨٤٨))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٠.٦٧٠ تسعين الف وستمائة وسبعون ريالاً.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣١٧٤٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٤هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ في القضية المقيدة برقم () في، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-قيام المدعي برفع دعوى تجارية ضد المدعى عليها وتوكيل محامي مما أدى إلى (تكبد المدعي مصاريف التقاضي) من ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/٤هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/19هــ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر وكيل المدعى عليها بأن لديه إضافة ويرغب بتقدمها ونصها:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم) متفق عليه أيضا لم يجبر المدعي لابرام عقد محاماة فإن توكيل محامي ليس شرطا من شروط إقامة الدعوى عطفا على ذلك موكلتي في الدعوة الثانية لم تماطل بحق المدعي بل اقرت بأنها تستحق مبلغ وقدره 90,670 وهذا ماثبت للدائرة). وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم جواباً نصه: (ما ذكره المدعى عليه وكالة من ان موكلته لم تلجئ المدعية الى القضاء فهذا ادعاءٌ غير صحيح بل ان المدعى عليها لم تقم بالتجاوب حتى مع المدعية طوال الفترة السابقة للدعوى سواءً من قبل الاخطار بالمطالبة او اثناءه او بعده او حتى بعد الحكم عليها من الدائرة الموقرة ولم تقم بدفع المبلغ المستحق لموكلتي الا عن طريق محكمة التنفيذ؛ وبناءً عليه فإنني اتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى وفقكم الله الى احقاق الحق والحكم به.). وقد سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن اليه سداد المبلغ ذكر بانه عن طريق محكمة التنفيذ كما ذكر المدعي. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وحيث أن المدعى عليها ألجات المدعية للتقاضي لانتزاع حقها ويظهر المماطلة في أداء الحق مع ثبوته واستحقاقه وقد عقدت المدعية عدة جلسات للصلح كما في محضر تراضي ولم تقم بالوفاء مما يظهر المماطلة من المدعى عليها، واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (5303) خمسة آلاف وثلاث مائة وثلاثة ريالات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث