حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530072134
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470804846/1444
رقم الحكم:4530072134
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470804846 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530072134 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٤٨٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال وتعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات وتعمده تعطيل التنفيذ مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال على اثر تعمده تعطيل التنفيذ ومن اجل تضمين الذمة المالية)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٥,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي) وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه؛ وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله أجاب قائلًا: نطلب ضم الذمة المالية للمدعى عليه مع الشركة. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلًا: (الدعوى سابقة لأوانها حيث لا تزال الشركة قائمة وأن الأصل هو الاكتفاء بذمة الشخصية الاعتبارية للشركة دون الشخصية الطبيعية في الشركات ولم تقدم المدعية ما يثب عجز الشركة ولا موجوداتها لسداد ديونها ولم تتم تصفية الشركة حسب نظام الإفلاس أن تضمين الذمة المالية لابد من التحقق من لزوم المبلغ في ذمة الشخصية الاعتبارية بموجب حكم قضائي ولقد صدر لنا حكم بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ بصك رقم ٤٤٣٠٧٥٣٥٦٣ برفض الدعوى من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجده في دعوى مختلفة عن هذه.). وبسؤال وكيل المدعي هل صدر حكم في مواجهة الشركة أجاب قائلًا: لم يصدر أي حكم هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. (وقد صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى واستندت الدائرة في حكمها على الأسباب التالية: (وبناء على المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ هـ والتي نصت على أنه: (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) وبما أن المدعي تقدم بقرار محكمة التنفيذ الصادر ضد شركة (...) والذي صدر بإلزام الشركة بسداد مبلغ المطالبة فقط ولم يكن القرار سببه عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال وبما أن المادة السابقة اقتصرت فقط على حال ثبوت عدم وضع الشركة لعبارة ذات مسؤولية محدودة أو مقدار رأس المال فيتعين على المدعي أن يثبت خطأ الشركة قبل رفع دعوى التضمين ضد المدير وعليه تكون هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها.) ومن ثم إلغي الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ: ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ هـ واستندت في تسبيبها على: (فبما أن ما شيدت عليه الدائرة الابتدائية حكمها بعدم قبول، لا يتفق مع ما نص عليه نظام الشركات؛ بل جاء النظام صريحا بمخالفة ما انتهت إليه الدائرة؛ حيث نصت الفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات على أنه: .. ٢-يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة . وبما أنه وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها قرار محكمة التنفيذ نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح نظام الشركات (القديم) وقت سريانه، وباعتبار أن الواقعة حادثة إبان سريانه، وبما أن التضمين عن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، واستنادا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٨٥) من نظام المحاكم التجارية)) ومن ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وقد تقدم وكيل المدعى عليه قائلاً: لدينا سدادات وردتنا من موكلي وأطل الاطلاع عليها، نفيد فضيلتكم أن المدعي قد استلم من موكلي مبالغ متفرقة وفق الاتي: استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ في العام ٢٠١٨م وقدرة ٦٤.٦٥٠ ريال. استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ في العام ٢٠١٩م وقدرة ٥٩.٨٠٠ ريال. كما استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ في العام ٢٠٢٠م وقدرة ١٣٠.٧٠٠ ريال. كما استلم المدعي من المدعى عليه مبلغ في العام ٢٠٢٠م وقدرة ٥٣.٩٠٠ ريال. أي ان اجمالي ما تم استلامة من قبل المدعي مبلغ وقدرة ٣٠٩.٠٥٠ ريال سعودي، الامر الذي يؤكد عدم صحة طلب المدعي بكامل مبلغ المساهمة والصحيح انه تبقى له مبلغ ١٧٥.٩٥٠ ريال وليس كما جاء في دعوى المدعي. وبعرض لك على وكيل المدعي أنكرها وذكر أن موكله لم يستلم أي شيء، وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة تقدم قائلاً: نطلب يمين المدعي على إنكار السداد ، وقد تقدم وكيل المدعي قائلاً: العقد كان في ٢٠١٩م وعليه فإن الحوالة المدعاة في ٢٠١٨ لا علاقة لها بالعقد وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وذلك لتبليغ المدعي لأداء اليمين. وفي جلسة ٢٢/ ١/ ١٤٤٥ هـ حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهم أعلاه. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قيمة العقد محل الدعوى فأجاب قائلًا: بمبلغ ٤٨٥,٠٠٠ ريال. هكذا أجاب وبسؤال المدعي أصالة عن مبلغ المطالبة فأجاب قائلًا: ٤٣٣,٣٠٠ ريال. هكذا أجاب. وبعرض اليمين على المدعي أصالة وبعد تذكيريه بعظم اليمين وخطر الكذب فيها استعد للحلف فحلف قائلًا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن لي في ذمة المدعى عليه مبلغ (٤٣٣,٣٠٠) ريال وأنني لم أستلم منه أي مبالغ في العقد محل الدعوى ولم أبرئه والله العظيم. هكذا حلف. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية وبعد سماع الدعوى، وبعد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات مسؤولية المدعى عليه وإلزامه بمبلغ (٤٣٣,٣٠٠) ريال سعودي،بالإضاف لأتعاب المحاماة بمبلغ (٩٧,٠٠٠) ريال وحيث طلب المدعي وكالة إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في السندات لأمر مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في السندات لأمر المبرمة مع شركة(...) شركة شخص واحد محل هذه الدعوى للتحقق والصك رقم: (٤٤٧٢٦٨٩٠٤) مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في السندات لأمر مع شركة(...)للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ ومن ثم أجمل وكيل المدعى عليه بأن موكله قام بسداد مبلغ وقدره (٣٠٩.٠٥٠) ريال للمدعي ومن ثم أنكر المدعي ما ادعى به المدعى عليه فطلبت الدائرة البينة من المدعى عليه فأجاب بطلبه يمين المدعي على عدم استلامه لمبلغ: (٣٠٩.٠٥٠) ريال فقررت الدائرة توجيه اليمين الحاسمة على المدعي في هذه الدعوى وبناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وبناء على المادة الثانية والتسعون من ذات النظام والتي نصت على أن (اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى) وقد أدى المدعي اليمين الحاسمة على نفي دعوى المدعى عليه وبناء على ما تقدم انتهت الدائرة إلى قبول هذا الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠) ريال، ولمّا كان المدعى عليه قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة المال للمدعي وماطل في ذلك، ولأن القاعدة قد نصت على أنّ (الضرر يُزال)، ولمّا كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ ٤٣٣,٣٠٠ ريال الصادر به قرار التنفيذ رقم: ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٣٠٨١٢ و٤٠٠٤٦٤٢٠٠٤٣٠٨٠٤ والصك رقم: ٤٤٧٢٦٨٩٠٤ بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ: ٣٠,٠٠٠ ريال تدفع لـ(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.