حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471064668/1444
رقم الحكم:4530067751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471064668 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067751 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471064668 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة سعودية) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته ببيع مستلزمات رجالية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (18,913.45) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريالًا وخمسة وأربعون هللة، سدد منه (9,988) تسعة آلاف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (9,041.68) تسعة آلاف وواحد وأربعون ريالًا وثمانية وستون هللة، وقدم سندًا لطلبه كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة 2016/01/01م حتى 2023/05/02م ومبلغ قدره (9,041.68) تسعة آلاف وواحد وأربعون ريالًا وثمانية وستون هللة، على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه وعلى ما قدمه المدعي وكالة من بينة ولتقادم الحق المدعى به ولكون المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة وإنما من صنعه ولتمسك المدعى عليه بالإنكار؛ فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أنه ليس له إلا يمين خصمه فقبل أخذ يمينه وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن اليمين تكون على المدعية وطلب ردها على المدعية، وكررت الدائرة عليه ذلك وأفهمته الدائرة أن المدعية شخصية اعتبارية ولا تسمع يمينها وأعادت عليه الدائرة مرة أخرى، وطلب تأجيل الجلسة فرفضت الدائرة ذلك وأفهمته بأداء اليمين في هذه الجلسة؛ وعليه عدته الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (9,041.68) تسعة آلاف وواحد وأربعون ريالًا وثمانية وستون هللة، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة ولتمسك المدعى عليه بالإنكار وليس للمدعية إلا يمين المدعى عليه، بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف) وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواه، وقد عدته الدائرة ناكلاً عن أداء اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (9,041.68) تسعة آلاف وواحد وأربعون ريالًا وثمانية وستون هللة لـ/شركة (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث