حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391132/1443
رقم الحكم:4530046808
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391132 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046808 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩١١٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦٤,٠٢٩) خمس مئة وأربعة وستون ألفًا وتسعة وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بـاستكمال المشروع محل العقد والدعوى للأسباب التالية: بيان ان المورد التكييف قام بالتأخر في تسليم دكت التكييف لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي . هذه دعواي.) وفي الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره (...) هوية وطنية رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً ، بأنه يطلب إثبات العقد المؤرخ في ٢/٦/١٤٤٣هـ واستكمال المشروع القائم الخاص بالعقد ، إضافة إلى طلب عارض يتمثل في إيقاف طلب التنفيذ المقدم من المدعى عليها والمتضمن طلب استرداد الدفعة الأولى في العقد ، وذكر بأن بينة موكله على ذلك العقد والخطابات الواردة بين الأطراف ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام ، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها ( أولا: -موكلي تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد توريد وتركيب وحدات تكيف داخلية مخفي وكاسيت جري وتوريد وتركيب اعمال مجاري الهواء واكسسواراتها مؤرخ ٦/١٠/٢٠٢١م وقد قامت موكلتي بالعمل بموقع المدعى عليها والتي اقرت بذلك بجوابها وقامت بتنفيذ الاعمال بالمواصفات الفنية على نحو ما هو متفق عليه بالعقد ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعى عليها من وجود تأخير في التنفيذ لا دخل لإرادة موكلتي به على نحو ما سيتم بيانه لفضيلتكم. ثانياً: -ان موكلي قام بتنفيذ اعمال بمبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ مائتي ألف ريال (مرفق١) فاتورة شراء دكات التكييف مبلغ اجمالي وقدره (٢٠٥.٧٠٣,٤٢) ريال .ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها بعدم وجود بينة فيما يخص مطالبتها نظراً لان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال بمواقع عمل المدعى عليها، إلا ان المدعى عليها قامت بفسخ العقد دون سبب مشروع ووضعت يدها على اعمال موكلتي بالإضافة إلى انها أكملت باقي الاعمال في محاولة منها لهدار حقوق موكلي بالمطالبة بمستحقاته ودون حصر ما قامت موكلي بتنفيذ من اعمال والقيام بسداد قيمتها. ثالثاً: -انذار المدعى عليها الأول المؤرخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٢م أشار إلى توقف العمل بالمشروع، لحقه انذار اخر بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م أشار المطالبة بمواعيد لتنفيذ بعض الاعمال وهو ما يعني سريان ان العمل بالموقع وعدم توقفه، وهو ما يثبت عدم احقية المدعى عليها بفسخ العقد وفقاً لما هو مقرر بالفقرة الرابعة من نص المادة السابعة من العقد، والتي اشترطت على المدعى عليها بصفتها مالك المشروع انذار المدعي خلال مدة أسبوع من بدء الحالة وبعد مرور أسبوع وعدم تقيد الطرف الثاني بمعالجة الخلل، كما اشترطت نص المادة المشار اليها حصر الاعمال المتبقية وتقدير قيمة الاعمال المنفذة وفقاً للعقد وهو ما لم تلتزم به المدعى عليها. رابعاً: -فيما يخص ما ورد بدفاع المدعى عليها بالتأخر بالانتهاء من الأعمال فان ذلك مردود عليه بان المدعى عليها طلبت مكيفات تتبع علامة تجارية من ماركة (...) وقامت على أساس ذلك بإحضار وكالة (...) بناء على طلب المدعى عليها (حسب المرفق١) إلا ان تلك الوكالة تأخرت في احضار دكاتات التكيف وهو ما أدى إلى التأخير في انجاز الاعمال دون أي دخل لإرادة موكلتي وهو ما يثبت عدم صحة ما جاء بدفاع المدعى عليها. خامساً: -فيما يخص ما ورد بادعاء المدعى عليها بتعاقد موكلي مع ثلاثة مقاولين اخرين لتنفيذ الاعمال المتفق عليها فان ذلك غير صحيح ويؤكد ذلك اشعارات المدعى عليها المرفقة بجوابها والتي لم تتطرق من قريب او بعيد إلى مخالفة موكلتي لشروط العقد بالتعاقد مع مقاولين اخرين. ) ثم قدمت المدعى عليها مذكرة وملخصها ( لا صحة لما جاء في الدعوى جملةً وتفصيلاً، إذ يزعم المدعي تنفيذه أعمال بمبلغ وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال، ولم يقدم المدعي أي ينة أو دليل يعضد ما يزعمه، والوقائع أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي بتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢١م، لتوريد وتركيب وحدات تكييف، والتزمت المدعى عليها بما نص عليه العقد وقامت بسداد الدفعة الأولى بإجمالي مبلغ وقدرها (١١٢,٨٠٦) مائة واثنا عشر ألف وثمانمائة وستة ريالات بتاريخ ٢٠\١٠\٢٠٢١م، وطلب المدعي من المدعى عليها مبلغ وقدرها (١٧٣,٧٣١) مائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، بتاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١م، مبرراً طلبه بأنه ستكون هناك زيادة في أسعار الوحدات منذ بداية السنة، وعليه تعاونت المدعى عليها مع المدعي وقامت بسداد المبلغ بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١م، وتعهد المدعي بتوريد الوحدات فوراً وأرسل المدعي إقراراً مصادق عليه من الغرفة التجارية بالتزامه بالتوريد وبحق المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع في حال الإخلال، وأخل المدعي بالتزاماته بالتعاقدية الواردة في البند الخامس بفقرتيه ١و٢ والتي نصت على أن التنفيذ يتم خلال ثلاثة أشهر وأن الوقت هو العامل الجوهري في التعاقد بين الطرفين ويتمثل ذلك بتوقف المدعي وامتناعه عن العمل دون إخطار أو عذر أو مبرر مشروع، كما أن المدعي تعاقد مع ثلاثة مقاولين آخرين لتنفيذ أعماله، ومنهم ورشة (...) للصناعة، وبذلك يعتبر منح المدعى عليها الحق في سحب العمل منه بناءً على ما ورد في البند السابع بفقرته (٣) من العقد، والتي نصت على أنه يحق للمدعى عليها سحب العمل من المدعي في حال تعاقد بكل أو بجزء من العقد مع مقاول آخر، وأخل المدعي بالتزاماته الوارد في البند الثامن من العقد والتي تنص على إلزامه باستخدام عدد كافٍ من العمال المختصين، وكان يكلف ما بين عاملين إلى أربعة عمال في مشروع مكون من (١٤) فيلا، نتيجة لإخلال المدعي بشروط التعاقد؛ قامت المدعى عليها بتطبيق ما جاء في البند السابع من العقد، وال١ي نص على أنه في حال تأخر الطرف الثاني في التوريد والتنفيذ أو تسبب في عرقلة سير المشروع أو تعاقد مع مقاول آخر، فأنه يحق لها توجيه إنذار مكتوب وسحب العمل من المدعي، وانتهى إلى طلب رد الدعوى لعدم الثبوت وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأرفق عقد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٠٦\١٠\٢٠٢١م، مذيل وممهور بتوقيع وختم الطرفان، وأرفق سجل تجاري برقم (...) وتاريخ ١٣\١١\١٤٣٥هـ، وأرفق شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة برقم (٣٠٥٠٠٣٦٠٨٨٠٠٠٣)، وأرفق صورة هوية وطنية باسم (...)، وأرفق وثيقة برقم (٩٧٥٦٦٢٨) على مطبوعات غرفة (...) باسم (مؤسسة (...) للمقاولات)، وأرفق مذكرة جوابية أخرى تضمنت إقرار المدعي بتسلمه مبلغ (١١٢,٨٠٦) مائة واثنى عشر ألف وثمانمائة وستة ريالات، ومبلغ (١٧٣,٧٣١) مائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ولا تقر المدعى عليها بصحة المستند المقدم من المدعي كبينة على تنفيذه أعمال بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ريال، وأن العقد المبرم بين المدعى عليها والمدعي هو الحاكم على ما يطرأ على تعاملاتها من نزاع، وهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر ) ، وفي جلسة مرئية حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...). وبسؤال الطرفين عن إمكانية ندب خبير قال المدعى عليه وكالة: سلمنا المشروع نهائياً وقام آخرين بالأعمال بعد المدعي. وبعرضه على المدعي وكالة وسؤاله طلبكم الأصلي استمرار العقد والعمل سلم؟ قال: طلبنا الأصلي استمرار التعاقد لكنه انعدم مع التسليم. عليه تقرر الدائرة قفل باب المرافعة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية ، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وما جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٨٢٦ بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها والمعممة بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ٩٧٩/ت في ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، وفي الموضوع: حيث إن المدعي يهدف إلى إلزام المدعى عليها بإثبات عقد التوريد والتركيب لوحدات التكييف الدالي المخفي ونحوه والمؤرخ بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠م وطلب في صحيفة الدعوى الأصلية: ١- استمرار العقد والتمكين منه. ٢- التعويض عن مصاريف التقاضي. وبما أن المدعى عليها أقرت بالعلاقة التعاقدية ونازعت في تأخر المدعي عن التنفيذ، ثم في الجلسة المنعقدة في ١٤/١/١٤٤٥ه تم سؤال الطرفين عن إمكانية ندب خبير فقال المدعى عليه وكالة: سلمنا المشروع نهائياً وقام آخرين بالأعمال بعد المدعي. وبعرضه على المدعي وكالة وسؤاله طلبكم الأصلي استمرار العقد والعمل سلم؟ قال: طلبنا الأصلي استمرار التعاقد لكنه انعدم مع التسليم. عليه وبما أن الثابت عدم إمكانية السير في طلب المدعي الأصلي، حيث يتعذر التمكين والاستمرار مع انتهاء العمل الأصلي، مما يتعين معه رفض الطلب الأصلي، وبرفضه يسقط الطلب التابع له: مصاريف التقاضي. لما تقدم كله قررت الدائرة مايلي: نص الحكم: رفض دعوى المدعي، ولكل من حكم عليه حق الاعتراض خلال المدة النظامية والله الموفق.