حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530080394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570078737/1445
رقم الحكم:4530080394
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078737 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530080394 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570078737 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439463257) وتاريخ 28/10/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها: 1- تسليم ثمن مبيع وقدره (234,911) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا الزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (234,911) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال. ثانيا الزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال متمثلة في التعويض عن اضرار التقاضي والله الموفق وقد صدر حكم دائرة الاستئناف التجاري الأولى بالصك رقم (4430510935) وتاريخ 26/06/1444ه يقضي بما يلي (بتأييد حكم الدائرة التجارية في فقرتها الأولى وإلغاء الفقرة الثانية من منطق ذات الحكم والحكم في مقابلها بعدم قبول طلب أتعاب المحاماه) وقد سببت دائرة الاستئناف سبب الغاء بند اتعاب التقاضي من الحكم بعدم دفع المدعية اتعاب التقاضي لوكيلها عند رفع الدعوى وقد قامت المدعية بعد ذلك بدفع الاتعاب لوكيلها حسب الفاتورة والحوالة البنكية المرفقتين.) وذلك حسب الصك رقم (4430272771) وتاريخ 30/04/1444ه وقد صدر لها حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430272771) وتاريخ 30/04/1444هـ في القضية المقيدة برقم (439463257) في محكمة (المحكمة التجارية بالدمام)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم سداد المدعى عليها المبلغ المطلوب منها مما أدى إلى (الجأت المدعى عليها للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد اتعاب التقاضي). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم المحكمة التجارية بالدمام برقم (4430272771) وتاريخ 30/04/1444هـ القاضي بالزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم مبلغ قدره (234,911) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريال. ثانيا الزام المدعي عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال متمثلة في التعويض عن اضرار التقاضي. 2- اتفاقية شركة (...) مترجمة الممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 3- حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 23/07/2023م بمبلغ قدره (143,578.65) مائة وثلاثة وأربعين الف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وستون هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفة المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/01/1445ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم صفة المدعية. وبناءً على أنّ القضيّة أساسُها أتعاب المحاماة عن القضيّة الأصليّة فإنّ الدائرة مختصّة بالقضيّة بناءً على المادّة السّادسة عشرة - الفقرة 9 من نظام المحاكم التّجاريّة وبناءً على المادّة 73 من نظام المرافعات الشّرعيّة، وأمّا عن موضوع الدّعوى، ولأن وكيل المدعى عليها دفع بعدم صفة المدعية لما هو مذكور في الوقائع وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته وعلى ما دفع به المدعى عليه وكالة فتقرر الدائرة صحة الصفة حيث إن التعويض يقع لصالح المتضرر، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة تقدر الضرر بما يعادل نسبة (10%) عشرة بالمائة من مبلغ المطالبة حيث تعد المدعى عليها مماطلة تجاه المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لما سيرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23,400) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال متمثلة في التعويض عن أضرار التقاضي والله الموفق.