حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430966878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439171412/1443
رقم الحكم:4430966878
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171412 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430966878 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439171412 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمة إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/08/1443هـ عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب طلب نسخة من الفواتير للإطلاع عليها قبل الرد، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مت يثبت دعوى موكله من المستندات فاستعد بذلك ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب إيداع مذكرة برقم 437611543 وتاريخ 11/09/1443هـ والمتضمن (فنبين لكم ما يلي: أولًا: عدم الصفة حيث إن الدعوى مقامة على (...) والعقد مبرم مع شركة (...)، وهناك فرق في الذمة المالية بين ذمة (...) وبين ذمة شركة شبكة، وبالتالي الدعوى مرفوعة على موكلي خطأ. ثانيًا: أن تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 16/8/1439(مرفق رقم1: العقد) على تنفيذ الأعمال حسب المدونة بالعقد، وتم تنفيذ فقط 767 م.ط مواسير قطر 110مم وفق الحصر الموقع من مدير المشروع (مرفق2: حصر الخطوط) علمًا أن المسلم له كما في العقد 10كم، وحسب ما ذكر في العقد البند العاشر بإنه ستتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة طبقًا للمنفذ الفعلي للأعمال التي قام بها المدعي، وهي كما 767 متر طولي حسب الحصر المرفق، والمستخلصات المرفوعة للمقاول هي رقم1 (مرفق3: مستخلص أولي) ورقم 2 الختامي (مرفق4: مستخلص ختامي) بقيمة (36524) ستة وثلاثون ألف وخمسئة وأربعة وعشرون ريالًا غير شامل الضريبة وخصم الحجوزات الخصومات، وتم حسم 20% من اجمالي المبلغ وبقيمة (7670) سبعة آلاف وستمئة وسبعون ريالًا، بسبب أن المقاول لم يقم باختبار الأعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمة المستخلص وبقيمة (7670) سبعة آلاف وستمئة وسبعون ريالًا كضمان لحين تسليم المقاول للطرف الأول إخلاء طرف من الجهات الحكومية حسب ما ورد في البند العاشر ولم يتم تقديم الإخلاء وتم الحسم، كما تم خصم مبلغ (1742) ألف وسبعمئة واثنان وأربعون ريالًا كتعويض عن القطع المستخدمة من قِبل المقاول في العمل والموردة من قبل موكلي وحيث إنه من إلتزام المدعي أنه يقوم بتوريدها وتركيبها حسب البند الثاني في العقد، وغاية ما المدعي بعد الخصومات والحجوزات هو (27215) سبع وعشرون ألف ومئتان وخمسة عشر كما هو مبين في المستخلص والتقرير (مرفق4: مستخلص ختامي وتقرير)، كما إن المقاول غير مسجل بضريبة القيمة المضافة ولم تحسب له الضريبة لعدم تقديمه فواتير ضريبية للمستخلصات (مرفق5)، كما إن المقاول لم بإزالة المخلفات الناتجة عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزلية حسب المذكور في العقد، ولم يقم باختبار وتعقيم وغسيل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم بإعادة الاسفلت كما كان، وكذلك التأخير في تنفيذ الأعمال الموكلة له مما استدعى إنذار موكلي من قبل الاستشاري وترتب على ذلك أضرار، كذلك التأخر في إصدار التراخيص للأعمال المتبقية بسبب المخالفات التي لم يقم بإزالتها وقد قامت موكلتي بإزالتها، كما نطلب قيمة الموارد الموردة له لإنهاء أعماله (مرفق6: الإنذار والمخالفات). الطلبات: أولًا: بعدم الصفة في الدعوى كما سبق بيانه. ثانيًا: رفض الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/11/1443هـ حضر جميع الأطراف المشار إليهم أعلاه، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأنه يكتفي بما قدمه في المذكرة التي قدمها للدائرة إلكترونياً والتي جاء في نصها (أولًا: عدم الصفة حيث إن الدعوى مقامة على(...) والعقد مبرم مع شركة (...) وهناك فرق في الذمة المالية بين ذمة (...) وبين ذمة شركة شبكة، وبالتالي الدعوى مرفوعة على موكلي خطأ. ثانيًا: أن تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 16/8/1439(مرفق رقم1: العقد) على تنفيذ الأعمال حسب المدونة بالعقد، وتم تنفيذ فقط 767 م.ط مواسير قطر 110مم وفق الحصر الموقع من مدير المشروع (مرفق2: حصر الخطوط) علمًا أن المسلم له كما في العقد 10كم، وحسب ما ذكر في العقد البند العاشر بإنه ستتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة طبقًا للمنفذ الفعلي للأعمال التي قام بها المدعي، وهي كما 767 متر طولي حسب الحصر المرفق، والمستخلصات المرفوعة للمقاول هي رقم1 (مرفق3: مستخلص أولي) ورقم 2 الختامي (مرفق4: مستخلص ختامي) بقيمة (36524) ستة وثلاثون ألف وخمسئة وأربعة وعشرون ريالًا غير شامل الضريبة وخصم الحجوزات الخصومات، وتم حسم 20% من اجمالي المبلغ وبقيمة (7670) سبعة آلاف وستمئة وسبعون ريالًا، بسبب أن المقاول لم يقم باختبار الأعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمة المستخلص وبقيمة (7670) سبعة آلاف وستمئة وسبعون ريالًا كضمان لحين تسليم المقاول للطرف الأول إخلاء طرف من الجهات الحكومية حسب ما ورد في البند العاشر ولم يتم تقديم الإخلاء وتم الحسم، كما تم خصم مبلغ (1742) ألف وسبعمئة واثنان وأربعون ريالًا كتعويض عن القطع المستخدمة من قِبل المقاول في العمل والموردة من قبل موكلي وحيث إنه من إلتزام المدعي أنه يقوم بتوريدها وتركيبها حسب البند الثاني في العقد، وغاية ما المدعي بعد الخصومات والحجوزات هو (27215) سبع وعشرون ألف ومئتان وخمسة عشر كما هو مبين في المستخلص والتقرير (مرفق4: مستخلص ختامي وتقرير)، كما إن المقاول غير مسجل بضريبة القيمة المضافة ولم تحسب له الضريبة لعدم تقديمه فواتير ضريبية للمستخلصات (مرفق5)، كما إن المقاول لم بإزالة المخلفات الناتجة عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزلية حسب المذكور في العقد، ولم يقم باختبار وتعقيم وغسيل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم بإعادة الاسفلت كما كان، وكذلك التأخير في تنفيذ الأعمال الموكلة له مما استدعى إنذار موكلي من قبل الاستشاري وترتب على ذلك أضرار، كذلك التأخر في إصدار التراخيص للأعمال المتبقية بسبب المخالفات التي لم يقم بإزالتها وقد قامت موكلتي بإزالتها، كما نطلب قيمة الموارد الموردة له لإنهاء أعماله (مرفق6: الإنذار والمخالفات). الطلبات: أولًا: بعدم الصفة في الدعوى كما سبق بيانه. ثانيًا: رفض الدعوى.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها أفاد بأنه هو من قام بتوقيع العقد، كما أفاد بأنه يكتفي بما تم تقديمه، وعليه رأت الدائرة تحديد موعد وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1443هـ افتتحت الجلسة بحضور الأطراف المرصودة هوياتهم أعلاه وحيث دفع المدعى عليه بدفع متوجه وقد جرى من الدائرة الاطلاع على عقد المقاولة الذي بين المدعى عليه وبين المدعي ووجدته يتضمن رقم السجل التجاري لشركة (...) كما أرفق المدعى عليه وكالة السجل التجاري لذي الصفة في العقد وهي شركة وبعرض ذلك على المدعي أرفق سجل تجاري للمدعى عليه وهي لا تزال مؤسسة، وقرر المدعي وكالة قائلاً: هناك قضية سابقة في نفس الموضوع هكذا قرر وبطلب رقم القضية منه أجاب قائلاً: اطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة هكذا أجاب لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر وأغلقت الساعة 09:40 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/01/1444هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ووكيله ووكيل المدعى عليها المبينة بياناتهم أعلاه وفي مستهل الجلسة جرى سؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله فأجاب بأن رقم القضية هو 4085542 وأنها انتهت القضية بصرف النظر لعدم استطاعتنا احضار سجل المدعى عليها هكذا أجاب عليه ولحاجة الدائرة في نظر ودراسة أوراق المعاملة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لأطراف الدعوى وبالله التوفيق وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/02/1444هـ حضر وكيل المدعى عليه كما حضر المدعي جابر إلا انه بالنداء عليه لم يستجب لنداء الدائرة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل تعاقد المدعي مع موكله شخصيا في العقد محل النزاع ؟ فأجاب بأن موكله ليس له صفة في هذا النزاع حيث ان المدعي تعاقد مع شركة (...) وانه مجرد شريك في الشركة ولم يتعاقد مع المدعي وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/05/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي ووكيله، كما حضر وكيل المدعى عليه وقد سألت الدائرة المدعي هل تعاقد شخصيا مع المدعى عليه (...) ؟ فأجاب وكيله: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بصفته الشخصية وهو صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بموجب عقد المقاولة المرفق لفضيلتكم وكما يعلم فضيلتكم أن الذمه المالية للمؤسسة وصاحب المؤسسة هي ذمه مالية واحدة) فسألتهم الدائرة هل تم التعاقد مع الشركة أم مع المؤسسة؟ فأجاب وكيل المدعي: (بأنه تم التعاقد مع المؤسسة وليس الشركة كما هو موضح في العقد) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: أجاب بقوله: تم تحويل المؤسسة إلى شركة قبل سنة ونصف وما ذكره المدعي بأنه تعاقد مع موكلي بصفته الشخصية فهو غير صحيح؛ بل كان الممثل القانوني للمؤسسة، كما أن موكلي ليس مالك للمؤسسة حسب السجل التجاري المرفق من قبل المدعي في خدمة تبادل المذكرات) فسألته الدائرة عن مالك المؤسسة: فأجاب بقوله: (...)) فعقب وكيل المدعي بأن مالك المؤسسة أثناء التعاقد معها: (...) فعقب موكله بأن مالكها وقت التعاقد (...) وبناء على على ذلك طلبت الدائرة من الطرفين تقديم ما يسند أقوالهما كما قررت الدائرة تحديد جلسة آخرى والاطلاع على المستندات التي استعدوا بتقديمها ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بيناته على تحول المؤسسة التي جرى التعاقد معها الى شركة وان مالك المؤسسة حين ابرام العقد هو المدعو (...) وليس المدعى عليه (...) خلال 4 أيام عبر طلبات القضية في ناجز فاستعد بذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/06/1444هـ حضر وكيل المدعى عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن ما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب بأنه أرسله عبر الطلبات، فأفهمته الدائرة بأن طلبه ذلك لم يصل فقام بإرسال المطلوب عبر محادثة الجلسة المرئية، وبالاطلاع عليه تبين بأنه عبارة عن عدة مستندات بها سجل تجاري لشركة (...) والمدعى عليه هو مدير الشركة، إضافة إلى سجل تجاري للمؤسسة قبل تحولها إلى شركة وتحمل ذات رقم السجل التجاري الحالي لشركة (...) ويظهر به أن مالك المؤسسة قبل تحولها الى شركة هو (...)، فأفهمت الدائرة الحاضر بإرسالها خلال 3 أيام عبر الطلبات لإتاحة الاطلاع عليها للمدعي فاستعد بذلك وبناء عليه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/06/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم 2/44 وتأريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه عليهما فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية: (الموضوع تحرير دعوى لقد تم التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 16/8/1439 على ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء وتمديد وتوريد والتنفيذ وذلك في انشاء مياه وتوصيلات لمده 3 اشهر تبدا من تاريخ 16/8/1439 على ان يسلم العمل في تاريخ 17/11/1439 والمتبقي في ذمه المدعى عليه (38350 ريال) حيث ان المشروع منفذ بالكامل الطلبات الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به 38350 ريال) وبسؤاله عن بيناته؟ أجاب بقوله العقد وكشوفات الحساب والمستخلصات وإقرار المدعى عليه في ضبوط الجلسات الماضية، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لدراسة القضية ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وقدم وكيل المدعى عليه ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لذلك نبين لكم ما يلي:أولاً: العقد مبرم مع مؤسسة (...) وليس مع (...) كفرد، وهناك فرق في الذمة المالية بين (...) وبين ذمة مؤسسة (...)، وبالتالي تم رفع الدعوى ضد موكلي عن طريق الخطأ، كما أن مالك المؤسسة سابقًا هو (...) وليس موكلي. (مرفق: سجل المؤسسة) ثانيًا: إن المستخلص المرفق من قبل المدعي هو مستخلص تنفيذ أعمال مدتها شهر وليس مستخلص نهائي، كما إن المستخلص غير مستكمل التواقيع فهو مستخلص غير معتمد. ثالثًا: حسب ما ذكر في العقد البند العاشر، بأنه ستتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة طبقًا للمنفذ الفعلي للأعمال التي قام به المدعي، وهو 767 متراً طولياً حسب الحصر المرفق من قبل المدعي، وحسب ما ورد في المستخلص النهائي المعتمد والتقرير على المستخلص (مرفق 1: المستخلص ختامي) بقيمة (36,524) ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالًا غير شامل الضريبة وخصم الحجوزات والخصومات، وتم حسم 20٪ من المبلغ الإجمالي بقيمة (7670) سبعة آلاف وستمائة وسبعون ريالا، بسبب أن المقاول لم يختبر الأعمال التي نفذها حسب ما ورد في البند العاشر، كما تم حجز 20% من قيمة المستخرج بقيمة (7670) سبعة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً كضمان حتى يسلم المقاول للطرف الأول إخلاء طرف من الجهات الحكومية حسب ما ورد في البند العاشر، ولم يتم الإخلاء وتم الحسم، كما سيتم خصم مبلغ (1742) ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريالا كتعويض عن القطع المستخدمة من قِبل المقاول في العمل والموردة من موكلتي، وحيث إنه من إلتزام المدعي أنه يقوم بتوريدها حسب البند الثاني في العقد، وغاية ما للمدعي بعد الخصومات والحجز (27,215) سبعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة عشر كما هو مبين في المستخلص المعتمد والتقرير عليه. (كما وهو مرفق لكم سابقًا) رابعًا: تم الاتفاق بين المدعي وموكلتي على السعر شامل ضريبة القيمة المضافة حسب المادة العاشرة في العقد والمدعي غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة وتم الحسم، وكذلك لم يقم المقاول بإزالة المخلفات الناتجة عن الحفر وكذلك لم ينفذ الوصلات المنزلية حسب للمادة السادسة من العقد ولم يختبر ويعقم ويغسل الخط المنفذ من قبله، ولم يقم بإعادة الإسفلت كما كان، وكذلك التأخر في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه مما استدعى إنذار موكلتي من قبل الاستشاري مما نتج عنه أضرار، وكذلك التأخير في إصدار التراخيص لبقية الأعمال بسبب المخالفات لم تتم إزالتها وقامت موكلتي بإزالتها (كما وهو مرفق لكم سابقًا) الطلبات: أولًا: بعدم الصفة في الدعوى كما سبق بيانه. ثانيًا: رفض الدعوى.) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: (1-المدعى عليه ذكر في الفقرة الثالثة في رده على الدعوى توضيح للاتفاق المبرم بين اطراف الدعوى لذلك فهوه يقر بموضوع الدعوى 2- ما ذكره المدعى عليه على ان المستخلص النهائي هو بقيمه 36524 الف ريال لذلك فهو يقر بان للمدعي حق مالي في ذمته 3 اما ما ذكره عن المبلغ المحجوز فهو محجوز لحين الانتهاء من العمل وقد قام المدعي بانهاء جميع الاعمال المتفق عليها 4 - واذا كان المدعى عليه ليس له صفه في الدعوى فكيف عرف جميع المعلومات التفصيلية عن القضية والعقد والمبالغ والمستخلصات) وبسؤال وكيل المدعي الاتفاق بين من ومن؟ أجاب بقوله الاتفاق كان بين موكلي والمؤسسة مؤسسة (...) بعد ذلك تحولت إلى شركة، وبسؤاله من يملك المؤسسة أثناء الاتفاق؟ أجاب بقوله كانت ملك المدعى عليه (...)، وتحولت إلى شرركة ولازال يملكها المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله:(المعرفة بتفاصيل القضية لا يمنع من التحقق من المسائل الأولية للفصل بالدعوى وهي مسألة الصفة، والمدعي أقر بأن الاتفاق كان مع المؤسسة وأن موكلي هو مالكها، وهذا غير صحيح بل أن مالك المؤسسة (...) وليس موكلي كما هو مرفق لكم السجل التجاري الموضح في مالك المؤسسة وهو (...)، أما موكلي هو كان ممثل المؤسسة قانونيًا كما هو في العقد) فافهمته الدائرة بارفاق السجل التجاري عبر الطلبات على القضية فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليه السجل التجاري للمؤسسة ويظهر أن مالكها ليس المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على تقدم في الوقائع وبما أنه ثبت للدائرة بعد الاطلاع على السجل التجاري أن مالك المؤسسة التي تعاقد معها المدعي هو (...) وليس المدعى عليه (...) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الى المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث