حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530987810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571062433/1445
رقم الحكم:4530987810
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571062433 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530987810 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571062433 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 10/09/1445 وفيها حضر المدعي وكالة (...) (...) وكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (100603303) وبسؤاله عن الدعوى قدم لائحته والمتضمن ما نصه (أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء المحكمة التجارية بالدمام - سلمكم الله.. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: موضوع الدعوى/مطالبة بمستحقات مالية المـدعية: شركة (...) للتجارة والمقاولات - سجل تجاري (...) المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات- سجل تجاري (...) أتقدم لفضيلتكم برفع دعواي بالإنابة عن موكلتي (المدعية) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ (14/11/1442هـ) ضد (المدعى عليها) شركة (...) للمقاولات، وذلك حيث أنني قمت بإرسال إخطار بالسداد وفق المدة النظامية المحددة بتاريخ 18/07/1445هـ، الموافق 31/01/2024م، ولم تقم المدعى عليها بأداء المستحقات المالية، مرفق (1). وقائع الدعوى:1- تعاقدت موكلتي شركة (...) للتجارة والمقاولات مع (المدعى عليها) شركة (...) للمقاولات على توريد وإعادة تأهيل شبكة كابلات الجهد المتوسط في بلوك مشروع (...)، وذلك بموجب أمر التعميد المرسل من (المدعى عليها) إلى موكلتي بالبدء بأعمال اصلاح شبكة الكهرباء الصادر برقم(...) وتاريخ (9/1/2023م)، مرفق (2).2- قامت موكلتي بموجب أمر الشراء رقم (...) بتاريخ (17/5/2023م)، بتوريد المواد المتفق عليها بالمشروع ( بطول 6538 متر – كابل 3*500 م م) وتم ارسال فاتورة قيمة الاعمال المنفذة رقم (1) بقيمة (652.692.80) ستمائة واثنان وخمسون الف وستمائة واثنان وتسعون ريال وثمانون هللة، بتاريخ (25/11/2023م) مرفق(3)، وتم تنفيذ اعمال الحفر وتمديد الكيابل بالمشروع وتسليم شركة (...) الاعمال وتم اعتمادها، وتم ارسال الفاتورة رقم (2) بقيمة (124.200) مئة وأربعة وعشرون الف ومئتان ريال سعودي، بتاريخ (17/12/2023م) مرفق(4)، والفاتورة رقم(3) بقيمة (124.200) مئة وأربعة وعشرون الف ومئتان ريال سعودي، بتاريخ (25/12/2023م) مرفق(5)، وتم استلام جميع الفواتير الثلاثة واعتمادها من قبل المدعى عليها بالختم والتوقيع عليها. 3- خاطبت موكلتي المدعى عليها بالتأخر بسداد المستحقات المالية بموجب خطاب صادر برقم (...) وتاريخ (15/6/1445ه) الموافق (28/12/2023م)، بلغ إجمالي قيمة الاعمال المنفذة (901.092.80) تسعمائة وواحد ألف واثنان وتسعون ريال وثمانون هللة، مرفق (6)، وايضاً تم ارسال خطاب إلى المدعى عليها بتأخر صرف المستحقات المالية برقم(...) بتاريخ (15/7/1445هـ) الموافق (17/1/2024م) مرفق (7)، ولم تقم المدعى عليها بالسداد.4- واستناداً إلى الفقرة رقم (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن : (تختص المحكمة بالآتي : 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) ، وبما أن عقد التوريد من الأعمال التجارية الأصلية .وبناءً على ما سلف، واستنادًا إلى المادة (19) من نظام المحاكم التجارية، والتي تقضي بوجوب إخطار المدعى عليه بالحق المدعى به قبل (خمسة عشر يومًا) من إقامة الدعوى، وحيث صدر الإخطار من موكلتي وفق تعليمات النظام، واستنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات، والتي تقضي بصحة المحررات العادية، مالم يطعن بها الطرف الآخر، وحيث إننا قدّمنا أمر التعميد وأمر الشراء لإثبات العلاقة التجارية بينهما وكذلك بقية المرفقات اللازمة، وحيث يتبين لكم -صاحب الفضيلة- أن الشركة المدعى عليها قد ماطلت بالسداد، وألجأت موكلتي للشكاية، وأضرت بها، واستلزم ذلك على موكلتي أضرار مادية ، وتتطلب الأمر من موكلتي التعاقد مع محامٍ لاستخلاص حقها.ولكل ما ذكر أعلاه فإني أطلب منكم أصحاب الفضيلة الحكم على لمدعى عليها)م] المحامي (...) (بما يلي: الطلبات:1-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (901.092.80) تسعمائة وواحد ألف واثنان وتسعون ريال وثمانون هللة.2-إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة، وهي مبلغ (135.164.00) مئة وخمسة وثلاثون ألف ومئة وأربعة وستون ريال سعودي. الأسانيد:1-استناداً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)). 2-المادة (29) من نظام الاثبات، والمادة (19) من نظام المحاكم التجارية.3-أمر التعميد برقم ((...) وتاريخ (9/1/2023م) ) وقد افهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم البينات التي أرفقها بالنظام مكتوبة مبين وجه استناده على كل بينة من كل بينة ففهم ذلك ورفعت الجلسة وفي تاريخ 15/10/1445 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (102720076) ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من اجله قدم الفواتير المتعلقة بالإعمال تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم خطاب بدء العمل الصادر من الشركة المدعى عليها مذيلا بتوقيع مدير المشروع كما قدم الخطاب المرسل من الشركة المدعية المتضمن إشعار بتأخر صرف المستخلصات كما قدم إخطار نهائيا برفع دعوى بطلب المستحقات كما قدم عقد الأتعاب المتضمن التعاقد بين المحامي والشركة المدعية وبسؤال المدعي وكالة هل لديك مزيد بينة أجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (901,092.80) تسع مئة وواحد ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله يمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن الحفر وتمديد الكيابل بالمشروع وتسليم شركة (...) الاعمال.وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في الفواتير المتعلقة بالإعمال تتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم خطاب بدء العمل الصادر من الشركة المدعى عليها مذيلا بتوقيع مدير المشروع كما قدم الخطاب المرسل من الشركة المدعية المتضمن إشعار بتأخر صرف المستخلصات كما قدم إخطار نهائيا برفع دعوى بطلب المستحقات كما قدم عقد الأتعاب المتضمن التعاقد بين المحامي والشركة المدعية ، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة وقدرها 135000.00 ؛ فإن الثابت من خلال عقد الاتعاب ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى عدم مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها وكيل المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وعدد الجلسات الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : (901,092.80) تسع مئة وواحد ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانون هلله. ثانياً: مبلغا وقدره ( 90.109.2) تسعون الفا ومائة وتسعة ريالات وهللتان مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وصرفت الدائرة النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث