حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471153241

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471153241/1444
رقم الحكم:4471153241
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471153241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471153241 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471153241 لعام 1444ه المدعي: شركه (.....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(....) سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/(...)، بالوكالة رقم/(....) ، وتاريخ/10/10/1444هـ، عن/شركه (....) لمواد البناء، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: لما كانت موكلتي تملك سيارات عددها (103) ملكية السيارات- وقيمتها السوقية (1,696,000 مليون وستمائة وست وتسعون ألف ريال) -مرفق 2 بيان السيارات بالكامل- ولما كانت رغبة المدعى عليها بشراء السيارات آنفة الذكر وبيعها عن طريق مزادها العلني وتحويل قيمتها لموكلتي، فقد تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وهي مالكة لمؤسسة (....) س.ت رقم (...) بتاريخ 16/12/2021م، حيث أنه تم تسليم السيارات بتاريخ 16/12/2021م، وكما نص البند 7 من العقد على أن تقوم المدعى عليها ببيع السيارات عن طريق المزاد العلني وتزويد موكلتي بعقود البيع وتحويل ثمنها الى حساب موكلتي، فقد قامت المدعى عليها بتحويل دفعة أولى بمبلغ وقدرة (190,000 مائة وتسعون ألف ريال) وبعد مطالبتنا لها بتحويل المبالغ قامت بتحويل دفعة ثانية من حساب معرض أصالة نجد بمبلغ وقدرة (100,00 مائة أف ريال) -مرفق7-، كما قامت المدعى عليها ببيع سيارات وعددها (50) بمبلغ وقدرة (1,020,000 مليون وعشرون ألف ريال) وقد قامت بموكلتي بمطالبة المدعى عليها عدة مرات لتحويل المبالغ ولكنها لا زال تماطل وعليه تم إخطار المدعى عليها لتحويل المبالغ عدة مرات ولكنها لا زالت تماطل وكما قمنا برفع طلب لمركز المصالحة ولم تحضر المدعى عليها بالإضافة قمنا بالإخطار مرة أخرى عن طريق التبليغ العدلي ولم تستجب المدعى عليها أيضاً ونوضح لفضيلتكم بيان السيارات المباعة بيان تفصيلي بالسيارات بناءً على عقود البيع أصحاب الفضيلة: لا يخفى على شريف علمكم أن ما قام به المدعى عليه مخالف لما نصت عليه الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولكون المبلغ محدد طبقا لإفادة المدعى عليها ولما نصت المادة 29 من نظام الإثبات على 1. يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط، أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون ألفًا ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 15/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالأمر رقم (....) وعليه تقرر الدائرة إستكمال نظر القضية والحكم بها حضوريا وفق للمادة 31 من نظام المحاكم التجارية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد تعذر عرض الدائرة للصلح على الأطراف لتغيب المدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: وفق ما ورد في اللائحة كما قرر بأنني أحصر المطالبة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه ذكر انه قام بإرفاقها في مرفقات المعاملة وعلى طلبات القضية وبإطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين ومحضر الإستلام وبيان السيارات المباعة وباقي المستندات المرفقة من المدعية عليه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن كانت دعوى ممثل المدعية في إلزام المدعى عليها بتسليم متبقي من ثمن سيارات بيعت للمدعى عليها عن طريق مؤسستها التجارية بثمن قدره مليون وست مئة وستة وتسعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا ريال سعودي والمتبقي هو مبلغ وقدره (1,020,000) مليون وعشرون ألف ريال، فمن جهة الاختصاص النوعي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما أن قدم ممثل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى إلا ان المدعى عليها لم تحضر أي جلسة مع تبلغها إلكترونيا واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1441/08/18هـ، ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يضعف جانبها ولما أن نظرت الدائرة فيما لدى المدعي من مستندات تثبت الدعوى ولما أن قدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه وقدم عقد البيع المحرر بتاريخ 16 / 12 / 2021 م على أوراق المدعية ومحضر الإستلام للسيارات على أوراق المدعية بنفس التاريخ وعقود البيع للسيارات من المدعى عليها إلى مشترين آخرين وخطابات المطالبة من المدعية و أوراق السيارات المباعة و جميع المستندات مختومة وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره مليون وعشرون ألف ريال سعودي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث