حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431005148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351510/1443
رقم الحكم:4431005148
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351510 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431005148 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٥١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحفة الدعوى الآتي نصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٧٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المختمة).)وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المبلغ الذي في ذمته تقريباً ١١.٠٠٠ ريال وطلب مهلة للتحقق من صحة المبلغ. افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية و المدعى عليه المبينة بيانتهم أعلاه وفي مستهل الجلسة جرى سؤال وكيل المدعية عن بداية التوريد للمدعى عليه فأجاب بأنه بدأ في تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ و نهاية التوريد لا أذكر الآن هكذا أجاب بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله فأجاب بأنني أقر بأنه يوجد في ذمتي للمدعية مبلغ وقدره ١١٢٥٠ ريال (أحد عشر ألفا ومئتان وخمسون ريال) فقط ويوجد لدي كشف حساب من المدعية يثبت ذلك وقد تضمن كشف الحساب بأن مبلغ المديونية هو ١١٢٥٠ ريال و بعد الخصم في حال السداد دفعة واحدة يصبح ٩٠٠٠ ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا يعلم شيء عن كشف الحساب الذي ذكره المدعى عليه و أرغب في الاطلاع عليه هكذا أجاب ثم بعد ذلك جرى سؤال المدعى عليه عن هذا الكشف الذي ذكره فأجاب بأنه ليس لديه الآن ويطلب مهلة لإرفاقه هكذا أجاب. عليه فقد قررت امهال المدعى عليه لما استمهل من أجله ورفع الجلسة وتحديد موعد آخر لأطراف الدعوى وبالله التوفيق. (عليه ونظر لتغيب كتاب الضبط عن الحضور بهذه الجلسة فقد تم تدوين الضبط من قبل ناظر القضية استنادا للمادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية وسيتم اعداد محضر بذلك وللبيان جرى تدوينه) جرى سؤال المدعى عليه عن كشف الحساب كما ذكر في الجلسة الماضية فأجاب تم إرساله عبر إيميل الدائرة ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل تم الاطلاع عليه فأجاب نعم ولكن موكلتي ليس لها علم بها، فالتوقيع ليس توقيع موكلتي والختم الذي بها مشابه لختم قديم للمؤسسة وهي خالية من التاريخ ومن تصديق الغرفة التجارية ومن أوراق المؤسسة الرسمية أو شعارها، علماً بأن موكلتي تصدر أوراقها بتصديق الغرف التجارية وعلى أوراقها الرسمية وفي تواريخ حقيقية. وإشارة إلى طلب الدائرة في الجلسة الماضية بشأن أخر فاتورة بيع تمت مع المدعى عليها فإنها كانت بتاريخ ٤/٤/٢٠٢٠م. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بضرورة إرفاق ورقة كشف الحساب في طلبات القضية لكي تطلع عليها الدائرة ولانتهاء وقت الجلسة تقرر رفعها وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وأفهمت الدائرة المدعية بتقديم ما لديها من بينات إن كان لديه كما طلبت من المدعى عليه الجواب عن الدعوى بإجابة واضحة ملاقيه، فاستعد الطرفان بذلك وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى واطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المتضمن إقراره بمبلغ ١١٢٥٠ريال حقا للمدعية في ذمته كما أرفق سندات قبض ذكر بأنها تدل على سداده لباقي الدين المطالب به وأن المتبقي للمدعية هو ما يقر به فقط ثم أكد في الجلسة على ذلك، وبعرض سندات القبض على وكيل المدعية استمهل للاطلاع والرد خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر ناجز. وفي هذه الجلسة لم يحضر أي من اطراف الدعوى واطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعية المتضمنة انكاره لسندات القبض وانها لا يوجد عليها أي بيانات لموكلته كما أنها خالية من بيانات المدعى عليها ولعرض ذلك على المدعى عليه تقرر تأجيل الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢/٤٤ وتأريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية اعتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية:(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٧٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المختمة)) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (الفواتير مختمة من المدعى عليه) وبما أن المدعى عليه أجاب بانه سدد جزء من المبلغ وأرفق سندات قبض على أوراق المدعى عليها إلا أن وكيل المدعي أجاب عنها بما يلي: (بالاطلاع على ملف سندات القبض المرسل من المدعى عليها والجواب عليه كتالي: ١- موكلتي لا تعلم بهذه السندات ولا يوجد ما يفيد كونها صادرة منها. ٢-توقيع المستلم لا يعود لموكلتي ولا يمت لها بصلة. ٣-هذه السندات خالية من بيانات المدعى عليها التي تفيد بتسليم المبالغ فلايوجد تواقيع من طرف المدعى عليها.) وبسؤال المدعى عليه عن الشخص الذي سلمه هذا السندات؟ أجاب بقوله مندوب المدعية واسمه (...) ولا أتذكر اسمه كاملا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بقوله يوجد لدينا مندوب اسمه (...)، وعقب المدعى عليه بانه يوجد كشف حساب من المدعي وأنه مستعد بأداء اليمين على ما فيه فطلبت منهم الدائرة إرفاق كشف الحساب للاطلاع عليه فاستعدا بذلك ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعية عن السندات التي قدمها المدعى عليه أجاب بقوله: (المستندات التي قدمها نطعن فيها بعدم صحتها عن موكلتي ولا تعلم عنها، والمدعى عليه ذمته مشغولة بإقراره في أول القضية بأن في ذمته مبلغ لموكلتي ١١٢٥٠ الاحد عشر ألف). فواجهته الدائرة بأن الظاهر من السندات التي قدمها المدعى عليه أنها على مطبوعات المدعية؟ فأجاب بقوله: ليست مطبوعاتنا ولا تحمل توقيع موكلتي ولا اسمها، وبإمكان أي شخص يطبع سندات ويكتب عليها ما يشاء وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لدراسة القضية، ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي هل تدفع بتزوير السندات التي قدمها المدعى عليه؟ أجاب بقوله لا أدفع بتزويرها، فسألته الدائرة عما دفع به في الجلسة الماضية من عدم صحة هذه السندات؟ فأجاب بقوله أنكر ما ورد فيها، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت عدم صحتها، فأجاب بقوله: هذه الأوراق لا تحمل توقيع موكلتي المعتمد لدى الغرفة التجارية، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت عدم صحة هذه المستندات فطلب مخاطبة الغرفة التجارية، فأفهمته الدائرة بأن المدعى عليه لم يذكر أن موكلك هو من قام بتوقيع السندات حتى يتم مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من صحة التوقيع، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أجاب بقوله: لدي أصل هذه السندات ولدي كشف حساب من قبل المدعية بالمبلغ ومستعد لإخضاع هذه المستندات للفحص الفني لإثبات صحتها من عدمه. وبسؤال المدعى عليه هل للمدعية في ذمتك شيء أجاب بقوله: للمدعية في ذمتي مبلغ ١١.٢٥٠ ريال فقط وبقية المبلغ فيه سندات موجودة. وبسؤاله عن السندات ومن قام بتحريرها؟ أجاب بقوله: مندوب المدعية وبسؤاله عن اسم هذا المندوب أجاب بقوله اسمه (...) وجنسيته (...) يحضر عندنا في المستودع ويقوم المحاسب الموظف لدي بتسليمه المبلغ وأخذ السند الذي يقابل المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: لا يوجد لدى موكلتي مندوب اسمه (...) (...) الجنسية، فعقب المدعى عليه بأنه أخطأ في اسم مندوب المدعية الذي استلم المبالغ وأن اسمه (...) حسب ما ظهر له في السندات هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: كذلك لا يوجد لدى موكلتي مندوب باسم (...). وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة الفضية ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤالهما عما يودان إضافته؟ أجاب وكيل المدعية بقوله:(بينتنا على دعوانا الفواتير المختمة من المدعى عليها والمرفقة بملف القضية وإقرار المدعى عليه ب١١٢٥٠ دليل على أن ذمته مشغولة). في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما أعلاه وبعد الاطلاع على القضية رأت الدائرة أنها بحاجة لمزيد دراسة وعليه قررت تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه وقد قررت الدائرة أخذ يمين المدعى عليه في هذه الدعوى على المبالغ التي سددها وعلى المتبقي في ذمته وستبلغه بأداء اليمين في الجلسة القادمة ثم أقفل المحضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه بالرغم من تبلغه بأداء اليمين على ما دفع به من سداد المبالغ مما يعد معه ناكلا عن أدائها وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته ؟ أجاب بقوله أحصر دعوى موكلتي في مبلغ قدره (٢٥٧٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال وبينتي عليها فواتير مختمة من المدعى عليه، وما دفع به من سداد لا تخص موكلتي. وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر الأسباب: تأسيسا على ما سبق في الوقائع وبما أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى ابتغاء الحكم لها بمبلغ قدره (٢٥٧٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا مقابل بيع منتجات بلاستيكية وقدم في سبيل إثبات ذلك فواتير مختمة وبالاطلاع عليها رأت الدائرة أنها موصلة لما تطالب به المدعية، وبما أن المدعى عليه لم ينكر التعامل مع المدعية وما دفع به من سداد نكل عن أداء اليمين على صحته. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٧٢٢) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.