حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530069822

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172297/1445
رقم الحكم:4530069822
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172297 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530069822 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال كهربائية لإزالة كابل طاقة بالمرحلة الثالثة ب(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٤هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٠,٣٠٠) تسعون ألفًا وثلاث مئة ريال، سُددت منها مبلغ قدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال واثنان وخمسون هلله، والمتبقي (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٧٥٢) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة كهربائية لإزالة كابل طاقة بالمرحلة الثالثة ب(...)، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٨م (اصل وترجمة). ٢- خطاب المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مستحقات للمدعية (مترجم). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى طلب مهلة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: إن المدعى عليها تعاقدت مع مؤسسة تجارية كمقاول رئيسي للمشروع محل الدعوى تدعى مؤسسة (...) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) كصاحب مشروع والمنفذ ""UTEC Services وبعد ذلك قامت المدعى عليها بمنح الموافقة للمدعية وتعميدها لتكون مقاول بالباطن تحت مؤسسة (...) وقامت المدعية بتنفيذ فقط ما قيمته (٩٠,٣٠٠) تسعون ألف وثلاثمائة ريال حسب الفاتورة المؤرخة في: ٢٠١٧/١٢/٣١م، حيث قامت مؤسسة (...) بسداد مبلغ (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبع وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، وذلك بموجب شيك مصرفي رقم: (٦٧٠٩٩٢١٦) وتاريخ: ٢٠١٨/٠٩/٠٩م باسم المدعية والذي يتمثل جزء من قيمة الفاتورة المذكورة أعلاه كمقاصة من المبالغ المستحقة لنا لدى مؤسسة (...) بموجب سند القبض والشيك. قامت المدعى عليها بتعميد مؤسسة (...) بسداد مبالغ لمقاولي باطن كمقاصة من آخر مستحقات للمدعى عليها لدى (...) كان قد بلغت (١٠٠,٧٨٠.٧٢) مئة ألف وسبعمائة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة ومن ضمنها كان المبلغ المتبقي للمدعى عليها والبالغ: (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسون وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة، حسب الخطاب المرفق المؤرخ في: ٢٠١٩/٠١/١٠م وتم تزويدنا بما يثبت الدفع. وبناء على ما ذكر وتقدم فإننا نلخص جوابنا بما يلي: التعامل فيما يخص الدفعات والاتفاق والتعاقد الرئيسي كان على أساس أن تكون مؤسسة (...) هي صاحبة العلاقة بخصوص هذا التعاقد والتعامل ولا يوجد عقد رئيسي مع المدعية والمدعى عليها فيما يخص المطالبة محل الدعوى وجميع الدفعات والسداد يكون مع (...) ولا يربط مؤسسة (...) والمدعى عليها أي عقد أو تعميد كمقاول أصلي، بل أن الاتفاق بأن تكون كمقاول بالباطن والسداد يكون تحت مسؤولية (...) أو بموجب مقاصة بين المدعى عليها فيما يخص مستحقاتها لدى (...). ووردت مذكرة من وكيل المدعية وملخصها: أولا : ما ذكرته المدعي عليها من انها مقاول المشروع فهذا صحيح وما ذكرته من ان المدعية كانت مقاول باطن لمؤسسة (...) فغير صحيح حيث ان المدعية تعاقدت مباشرة مع المدعي عليها مرفق العقد وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها ان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعية (٩٠,٣٠٠) تسعون ألف وثلاثمائة ريال، فهذا صحيح وما تم قبضه فقط هو مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبع وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، ومتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة، وإقرار المدعى عليها بالفاتورة ومستحقات المدعية يثبت صحة الدعوى. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من ان مؤسسة (...) سددت للمدعية مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبع وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، مقاصة من حقوق المدعي عليها لدى مؤسسة (...) فهذا إقرار اخر وتأكيد على ان المدعي عليها هي الملزمة بالوفاء للمدعية وليس غيرها ويؤكد ذلك تعاقد المدعية مع المدعي عليها. ثالثا: الخطاب الموجه الي مؤسسة (...) من المدعي عليها والمتضمن صرف قيمة المطالبة خصما من مستحقات المدعي عليها هو إقرار بصحة المطالبة وإقرار بان المدعي عليها هي المدين بالمطالبة وعدم سداد المبلغ محل الخطاب وعدم موافقة (...) على السداد يجعل المدعي عليها ملزمة بالوفاء بمديونية المدعية لاسيما وان الخطاب الموجه من المدعي عليها الى مؤسسة (...) متضمن فاتورة المدعية الموجه للمدعي عليها. وطلب إلزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعية والبالغة (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥,٧٥٢) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وذلك في مقابل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال كهربائية لإزالة كابل طاقة بالمرحلة الثالثة ب(...)، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ)، ومن حيث الموضوع وحيث طالبت المدعية بما ورد في مستهل أسباب الحكم وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن المدعى عليها تعاقدت مع مؤسسة تجارية كمقاول رئيسي للمشروع محل الدعوى تدعى مؤسسة (...) كصاحب مشروع والمنفذ ومنحت المدعى عليها الموافقة للمدعية وتعميدها لتكون مقاول بالباطن تحت مؤسسة (...) وقامت المدعية بتنفيذ فقط ما قيمته (٩٠,٣٠٠) تسعون ألف وثلاثمائة ريال حيث قامت مؤسسة (...) بسداد مبلغ (٤٤,٥٤٧.٥٢) ريال ويمثل جزء من قيمة الفاتورة المذكورة أعلاه كمقاصة من المبالغ المستحقة لنا لدى مؤسسة (...) بسداد مبالغ لمقاولي باطن كمقاصة من آخر مستحقات للمدعى عليها لدى (...) فالتعامل فيما يخص الدفعات والاتفاق والتعاقد الرئيسي كان على أساس أن تكون مؤسسة (...) هي صاحبة العلاقة بخصوص هذا التعاقد والتعامل ولا يوجد عقد رئيسي مع المدعية والمدعى عليها فيما يخص المطالبة محل الدعوى وجميع الدفعات والسداد يكون مع (...) ولا يربط مؤسسة (...) والمدعى عليها أي عقد أو تعميد كمقاول أصلي، بل أن الاتفاق بأن تكون كمقاول بالباطن والسداد يكون تحت مسؤولية (...) أو بموجب مقاصة بين المدعى عليها فيما يخص مستحقاتها لدى (...). وأجمل المدعي وكالة جوابه ما ذكرته المدعي عليها من انها مقاول المشروع فهذا صحيح وما ذكرته من ان المدعية كانت مقاول باطن لمؤسسة (...) فغير صحيح حيث ان المدعية تعاقدت مباشرة مع المدعي عليها مرفق العقد وقد اقرت المدعي عليها في مذكرتها ان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل المدعية (٩٠,٣٠٠) تسعون ألف وثلاثمائة ريال، فهذا صحيح وما تم قبضه فقط هو مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبع وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، ومتبقي في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٥,٧٥٢.٤٨) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانية وأربعون هللة، وإقرار المدعى عليها بالفاتورة ومستحقات المدعية يثبت صحة الدعوى. ما ذكرته المدعي عليها من ان مؤسسة (...) سددت للمدعية مبلغ وقدره (٤٤,٥٤٧.٥٢) أربعة وأربعون ألف وخمسمائة وسبع وأربعون ريال واثنان وخمسون هللة، مقاصة من حقوق المدعي عليها لدى مؤسسة (...) فهذا إقرار اخر وتأكيد على ان المدعي عليها هي الملزمة بالوفاء للمدعية وليس غيرها ويؤكد ذلك تعاقد المدعية مع المدعي عليها. ثالثا: الخطاب الموجه الي مؤسسة (...) من المدعي عليها والمتضمن صرف قيمة المطالبة خصما من مستحقات المدعي عليها هو إقرار بصحة المطالبة وإقرار بان المدعي عليها هي المدين بالمطالبة وعدم سداد المبلغ محل الخطاب وعدم موافقة (...) على السداد يجعل المدعي عليها ملزمة بالوفاء بمديونية المدعية لاسيما وان الخطاب الموجه من المدعي عليها الى مؤسسة (...) متضمن فاتورة المدعية الموجه للمدعي عليها. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى وما جاء فيها وحيث أقرت المدعيى عليها باستحقاق المدعية لما تطالب به وقيامها بتنفيذ الأعمال طبقا للمبلغ المطالب به وذلك لصالحها ودفعت بأن التعامل المالي الخاص بالدفعات خاص بين المدعية ومؤسسة (...) وأنها قد منحت الموافقة للمدعية واعتمادها وصرف مستحقاتها مقاصة من مستحقاتهم لدى مؤسسة (...) فهذا كله لا يجعل حق المطالبة الخاص بالمدعية يتوجه ل(...) إذ أن المدعية هي مقاول معتمد من قبل المدعى عليها ولا ينفك حق مطالبة المدعية لحقها ما دامت لم تستلم المبالغ المستحقة لها عليه ونظرا لما قدمته المدعية من بينات تمثلت في خطاب صادر من المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية لما تطالب به من من قيمة الأعمال وقد تضمن ما يثبت العلاقة وإقرار المدعى عليها بصحة المبالغ التي تطالب به المدعية وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٧٥٢) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث