حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530048200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032404/1445
رقم الحكم:4530048200
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530048200 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570032404 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٩٦٠٤) وتاريخ 06 / 07 / 1440 هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(بسم الله الرحمن الرحيم في تمام الشهر ٦ من ٢٠١٦م، ساهمت مع المدعى عليه بمبلغ قدره (150) ألف ريال، مقابل تشغيل المبلغ في شركة (...) مع استلام أرباح سنوية وبعدما تبين أنه جنى أرباحا من خلال وقوفي على أعمال الشركة وحلّ ميعاد استلام المستحقات في نهاية عام ٢٠١٧م، طلبتها منه، فادّعى خسارة الشركة وعرض علي الخروج مقابل استرجاع رأس المال وقال لي سأعيد المبلغ خلال شهرين ولم يفِ بوعده الأول ثم بعد جلسة أخرى مع المدّعى عليه طلب مهلة ثانية، مدتها ٦ أشهر، فأمهلته، ولم يفِ بوعده الثاني، ثم قابلته مع ابنه (...) فطلب مهلة ثالثة، مدتها ٦ أشهر، وأقسم أيمانا مغلظة بأنه سيفي بوعده، وبعد انتهاء المُهلة الثالثة، لم يفِ بوعده أيضا، وهدّد بقوله أنني إن قمت بشكوى فلن أحصل على ريال واحد وإلى هذا اليوم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ لم أستلم منه شيئا. وأنا الآن أطالب بمستحقاتي من رأس المال)، والقضية انتهت بحكم نصه (بفسخ الشراكة بين الطرفين، وإلزام (...)، (...) الجنسية، هوية مقيم رقم (...)، بأن يدفع لـ: (...)، هوية مقيم رقم (...)، مبلغا قدره (150،000) مئة وخمسون ألف ريال، وتاريخ 10 / 03 / 1440 هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1/ عدم تجاوب المدعى عليه مع المدعي مما أدى إلى (التعاقد مع (...) من أجل المطالبة بفسخ الشراكة وإعادة رأس المال)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 15 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وهو (...) الجنسية وذكر بأن المدعى عليه هو والده، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وأحصر المطالبة في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على الحكم الصادر في القضية الأصلية، وعقد أتعاب المحاماة وهي مرفقة بملف القضية، وتحقق المماطلة من المدعى عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن مصروفات التقاضي في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٠٨٠٩٦٠٤) وتاريخ 06 / 07 / 1440 هـ، هكذا قرر، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: مضى على الحكم الصادر في القضية الأصلية أكثر من (3) سنوات لم يتقدم فيها المدعي بهذه المطالبة، كما أن موكلي لم يكن جاحداً لحق المدعي وقد حرر له ورقة بذلك إلا أن ظروف موكلي المالية حالت دون الوفاء، وبعد ما تيسرت له بدء في السداد للمدعي هكذا أجاب. كما جرى عرض الصلح على الطرفين: فأجاب وكيل المدعي قائلاً: موكلي يرفض الصلح ويتمسك بمطالبته، وأجاب وكيل المدعى عليه قائلاً: لا مانع من الصلح هكذا أجابوا، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق الأسباب: بناء على سبق رصده، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (٤٠٨٠٩٦٠٤ لعام 1440هـ) والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بتاريخ 09/03/1441هـ بفسخ الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بمبلغ (150،000) مئة وخمسون ألف ريال، حيث اكتسب الحكم القطعية بمضي المدة دون تقديم الاعتراض عليه، ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعي الناشئة عن عقد الشراكة محل الدعوى في القضية الأصلية حتى أحوج المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منه، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، (...) الجنسية، سجل إقامة رقم (...) أن يدفع لـ (...)، (...) الجنسية، سجل زائر رقم (...) مبلغاً قدره (15,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال فقط. وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث